بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و یکم
و افاد السید الخوئی قدس سره بالنسبة الی ما افاده صاحب العروة فی المتن من انه هل الزوجة تشمل المنقطعة او لا وجهان ، قال:
« جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليها، وبأن إطلاق الزوجة على المنقطعة على سبيل المجاز دون الحقيقة لأنها في الحقيقة مستأجرة كما في بعض الروايات.
وكلا الدعويين باطل:
فإن الزوجية حقيقة واحدة وهي العلقة المخصوصة بين الرجل والمرأة غاية الأمر فرد منها دائمي والفرد الآخر مؤقت، والتعبير بالاستئجار من باب المسامحة، ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقة الزوجية لكان ذلك من الزنا.
و الحاصل:
جميع أحكام الزوجة مترتبة على المنقطعة سوى الإرث ومقدار العدة وبعض الفروق الجزئية، ومجرد افتراقهما في بعض الأحكام لا يوجب اختصاص الزوجية بالدائمة فإن المنقطعة زوجة حقيقة فلا وجه لدعوى الانصراف.
ومما ذكرنا يعرف أن إطلاق الزوجة عليها ليس من باب المجاز.
کما انه قدس سره افاده فی ذیل قول صاحب العروة: و هل الولد یشمل ولد الولد اولا، کذلک و جهان:
«قيل بالشمول لكونه ولداً حقيقة، وقيل بالعدم لعموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الاذن، وإنما خرجنا عنه في خصوص الولد.
و التحقيق:
هو التفصيل وحاصله:
أنه إذا كان اعتبار الاذن في اليمين أو النذر من باب رعاية حقوق الوالد فلا فرق بين الوالد والجد، فإن الجد له حقوق على حفيده وإذا نهاه عن العمل بالنذر يصبح المتعلق مرجوحاً فلا ينعقد أو ينحل.
وإن قلنا باعتبار الاذن في أصل الانعقاد سواء كان منافياً لحق الوالد أم لا فشمول الحكم لولد الولد مشكل، لأنّ الولد وإن كان أعم من الولد والحفيد لكون الولد من يتولّد من الإنسان ولا ريب أن الحفيد متولد من الجد أيضاً بالواسطة إلّا أن الوالد لا يصدق على الجد وإنما يصدق على الوالد بلا واسطة خاصة.
نعم:
عنوان الأب يصدق على الوالد والأجداد ويقال آباؤك وقد أُطلق في الآيات الكريمة وغيرها الآباء على الأجداد، فعنوان الوالد والأب يفترق أحدهما عن الآخر والوالد يختص بالوالد بلا واسطة، والموجود في النص الوالد وشموله للجد مشكل أو ممنوع. »
ثم افاد بعد قول صاحب العروة : و الامة المتزوجة علیها الاستیذان من الزوج و المولی بناءً علی اعتبار الاذن:
«لأنّ المفروض أنها مجمع بين العنوانين ويحكم عليها بحكمهما، وإذن أحدهما دون الآخر لا يجدي.»
کما افاد قدس سره بعد قول صاحب العروة: و اذا اذن المولی للمملوک ان یحلف او ینذر الحج لایجب علیه اع طاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحج:
« لعدم الدليل على وجوب تحمّل المولى هذه المصارف الزائدة على النفقة الواجبة، وإنما غاية ما يجب عليه رفع الموانع من قبله.»
و افاد بعد قوله(ع) و هل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها او لا وجهان:
« أمّا منع العبد من التكسب لتحصيل مصارف الحجّ: فتقتضيه القاعدة، لأنّ العبد لا يقدر على شيء وأمره بيد مولاه فله منعه من التكسّب حسب ولايته وسلطانه عليه.
وأمّا وجوب التخلية عليه فيستدلّ له بأنّ الاذن في الشيء إذن في لوازمه،
ويقع الكلام في مقامين، بعد الفراغ عن تسليم هذه الكبرى الكلية وهي أن الاذن في الشيء إذن في لوازمه، فإنها غير قابلة للإنكار لأن الإذن في الملزوم يستلزم الإذن في لازمه قهراً وهذه من القضايا التي قياساتها معها.
أحدهما: أن هذه الكبرى هل تنطبق على المقام أم لا؟.
ثانيهما: أنه هل يجب على المولى إذا أذن في نذر الحجّ أن يلتزم بذلك بحيث لا يجوز له العدول عن إذنه أو له العدول عن إذنه.
أمّا الأوّل:
فالظاهر أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام، لأنّ التكسّب ليس من لوازم الإذن في الحجّ بحيث يستلزم الاذن في نذر الحجّ الإذن في التكسب، لإمكان عتقه فيما بعد فيتمكّن من إتيان الحجّ أو ينتظر وجود من يبذل له مصارف الحجّ ونحو ذلك مما يتمكن من إتيانه.
وبالجملة:
إتيان الحجّ لم يكن متوقفاً على التكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسّب، بل الإذن في الحجّ لا يقتضي إلّا رفع المانع من قبله.
و الحاصل:
ليس النذر ملزوماً للتكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسب. وبتعبير آخر النذر بنفسه لا يستلزم صرف المال والتكسب، بل لا بدّ في النذر من ملاحظة حصول شرائط الوفاء به وما يتوقف عليه من القدرة ونحوها من الشرائط الأُخر المعتبرة العامّة، فإن كان متمكناً من الإتيان فهو وإلّا فلا يجب عليه الإتيان.
و أما الثاني:
فالظاهر جواز العدول له عن الاذن وإن صرح به، نظير رجوع الباذل عن بذله للحجّ، لعدم الدليل على عدم جواز العدول له.
وبالجملة:
المستفاد من الأدلة: أن نذر العبد لا ينعقد إلّا بإذن المولى ولو أذن ينعقد النذر، وأما وجوب الإتيان على العبد فيتوقف على حصول الشرائط المعتبرة كالتمكن ونحوه، ولو رجع المولى عن إذنه لا يتمكّن العبد من الإتيان فينتظر تجدد الاذن والتمكن من الامتثال.
و افاد قدس سره بعد قول صاحب العروة: ثم علی القول بان لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعة. التماس المذکورین فی حل حلفهم ام لا؟
و جهان:
« أقواهما الجواز لإطلاق ما يقتضي جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه.»[1]
و أافاد السید الخوئی( قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروة: (ذهب جماعة الی انه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوك اذن المولی، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله(عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد.)
«هذا المقول هو الصحیح.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله (قدس سره): (و ظاهر هم اعتبار الاذن السابق)
«و هو ظاهر النص ایضاً».
«و هو الأرحج، و ما ذکره من الاحتمال و دعوی الإجمال غیر وجیه.»
و افاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذیل قوله: «... فلا تكفي الإجازة بعده مع أنه من الايقاعات وادّعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها، وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق ونحوهما لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولي على القاعدة...»
«بل الاقوی: عدم جریان الفضولی فی المقام کما سیتضح وجهه فی الحاشیة الآتیة.»
و افاد السید الاصفهانی:
«خصوصاً فی هذا القسم من الفضولی.»
و افاد السید الگلپایگانی:
«جریان الفضولی فی المقام محل اشکال.»
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قول الماتن: (و ذهب جماعة الی انه لا یشترط الاذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حل یمین الجماعة...)
«و هو خلاف ظاهر الأدلة جداً».
[1] . مستند العروة الوثقی کتاب الحج ، جلد ، ص 360 ـ374.