ﺳﻪشنبه، 04 آبان 1395 - 18:30
بسم الله الرّحمن الرّحيم
جلسه دوازده
اما الفرع الثاني في المسئلة:
و هو قوله: « وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج، فإنه يجب عليه بعد موت الموصي»
قال السيد الحكيم (قدس سره):
« هذا من أفراد المسألة السابقة ، فإذا يدخل في أخبار العرض " بملاحظة أن الوصي إذا عرض عليه المال الموصى به للحج يدخل في أخبار العرض .
بل يزيد عليه بامكان تطبيق الأخبار بملاحظة وصية الميت أ...
دوشنبه، 03 آبان 1395 - 11:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه يازده
فإن الاتيان بالاكثر كالاتيان بالصلاة الواجدة للسورة في المفروض اتيان بالواجب المشتمل علي ما ليس من اجزائه في فرض كون الواجب في الواقع هو الاقل، فالسورة مع عدم وجوبها وعدم جزئيتها واشتمال ما اتي به عليها انما يضر باتيان الصلاة علي وجهها من الوجوب في فرض اعتبار قصد الوجه في العبادة.
وأما الجواب:
ان احتمال اشتمال التكليف علي ما ليس من اجزائه لا يضر باتيان الواجب اجما...
دوشنبه، 03 آبان 1395 - 11:18
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه يازده
و أفاد السيد الاستاذ (قدس سره):
«هذا الفرع يتصور علي نحوين:
الاول :
أن يكون الوقف للحج بمعنى يصرف النماء في اداء فريضة الحج، فللولي بذله لمن يشاء، فإذا بذله وجب الحج على المبذول له لأنه من مصاديق عرض الحج عليه.
الثاني: أن يكون الوقف لمن يريد الحج و يقصده، فالمكلف إذا لم يقصد الحج كان خارجا عن موضوع الوقف و لم يكن من مصاديق الموقوف عليه و له ذلك، إذ لا ...
یکشنبه، 02 آبان 1395 - 11:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه ده
ثم انه (قدس سره) تعرض للوجهين الذين افادهما الشيخ (قدس سره) لعدم اقتضاء العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر الاتيان بالاكثر، بعنوان التفصي عن الاستدلال المزبور.
الاول:
ان تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها – اي افعال المكلفين – مبني علي ما ذهب اليه المذهب المشهور من العدلية.
وأما مباحث البراءة والاحتياط ليست مبتنية على هذا المذهب ، ب...
یکشنبه، 02 آبان 1395 - 11:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه ده
اما المسألة الثالثة في هذه المسألةه:
فقد مر في كلام صاحب العروة (قدس سره):
«واما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناًيقيناً ولا تخييراً، فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.»
وظاهر هذا التعبير من صاحب العروة بقوله الظاهر عدم الوجوب واسناده الىي المشهور ربما يوهم تأمله في التزامه بعدم وجوب القبول في الجملةه.
ولعله لاجل ان نظره الشريف الىي ان التمكن لل...
شنبه، 01 آبان 1395 - 11:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نه
ثم اشار الي ما افاده الشيخ (قدس سره) في المقام من جريان البرائة عقلاً وعدم تمامية لزوم الاحتياط فيه، بانحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي:
قال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:
«... وبالجملة : فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا .
ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا أو ن...
شنبه، 01 آبان 1395 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نه
المسالة الثانية ، في هذه المسالة.
"و هو انه لو وهبه وخيره بين ان یحج أو لا" . فافاد صاحب العروۀ (قدس سره) بانه يجب عليه القبول علي الاقوي .
قال السيد الحكيم في المستمسك في ذيل قول صاحب العروه:
« كأنه : لصدق عرض الحج عليه ، فيثبت له حكم البذل من الوجوب ، فيجب القبول .
وفيه : أنه غير ظاهر ، لظهور عرض الحج - المذكور في النصوص - في عرضه على التعيين لا على التخيير ....
چهارشنبه، 28 مهر 1395 - 11:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشت
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
قال صاحب الكفاية:
« المقام الثاني : ( في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ) .
والحق أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما - أيضا - يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا .
وتوهم:
انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا - ضرورة لزوم الا...
چهارشنبه، 28 مهر 1395 - 11:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشت
قال صاحب العروة:
«مسألة 37: اذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى.
بل. وكذا لو وهبه وخيره بين ان يحج او لا.
واما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.»[1]
وهنا مسائل:
الاولى: اذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول ... .
التزم صاحب العروة في هذه المسألة بوجوب القبول على...
یکشنبه، 04 مهر 1395 - 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفت
وأساس نظره (قدس سره) في عدم تنجيز العلم في هذه الصورة:
اما علي القول بالاقتضاء: عدم تعارض الاصول النافية للتكليف لاختلاف ظرف جريانها كما مر من المحقق النائيني (قدس سره).
وأما علي القول بالعلية التامة:
فإن اساس نظره (قدس سره): ان التنجيز من ناحية العلم، انما ينحصر في ظرف التكليف والمقارن له، وأنه لا يمكن تصويره في غير ظرف التكليف. والتنجيز بالنسبة الي التكليف الاستقب...