ﺳﻪشنبه، 23 آذر 1395 - 10:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و دو
ان من يرغب غيره في فعل امر ويشوقه يلزم ان يكون عارفاً بجميع ما يترتب عليه الفعل المذكور بالنسبة الى الشخص، فلو رغبه في تزويج امرأة ووصفها يلزم عرفانه بها بجميع جهاتها، وان الطبيب الذي يصف الدواء ويرغب المريض في اكله يلزم كونه عارفاً بعوارض السوء الموجود فيه، وكونه عارفاً ايضاً بمزاج مريضه، فلو رغبه بذلك من غير عرفان بذلك فانما خدعه كما ان العرف انما يفهم م...
دوشنبه، 22 آذر 1395 - 11:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و يك
وإن في مثل الصلاة وإن كان متعلق الوجوب الصلاة، وهي عنوان مركب من الاجزاء والشرائط، الا ان المتعلق للوجوب واقعاً ليس الا نفس الاجزاء المذكورة والشرائط، ولا يراد من الصلاة غيرها، لا ان الصلاة عنوان محصل منهما، وأن الوجوب تعلق بالعنوان وأن الاجزاء محصلة لها ومقدمة لوجودها.
وتفصيل الكلام فيه:
انه لا شبهة في ان المركبات الشرعية كالصلاة ماهيات مخترعة من ناحية الشارع...
دوشنبه، 22 آذر 1395 - 11:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و يك
هذا ثم ان هنا وجهاً اخر لاعتبار القاعدة وهو العمدة وهي السيرة العقلائية وان كان منقولاً في كلمات بعض الاعلام.
وتقريبه:
ان بناء العقلاء في جميع امورهم ومن جملتها معاملاتهم. انه لو تضرروا بواسطة تغرير الغير اياهم، يرجعون فيما تضرروا الي الغار ويأخذون منه ما يتضررون، وهذا امر دائر شايع بينهم من دون نكير لأحد منهم.
وهذا البناء منهم لم يردع عنه الشرع، بل الظاه...
یکشنبه، 21 آذر 1395 - 11:29
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي
هذا والتحقيق:
ان هنا جهات يلزم التنبيه عليها:
الاولي:
انه قد مر ان العلم الاجمالي انما يفيد التنجيز اذا تعلق بالمتعلق علي كل تقدير، وأما اذا تعلق بمتعلق علي تقدير واحد فلا يؤثر في التنجيز.
وفي المقام ان العلم الاجمالي انما تعلق بالتكليف الدائر بين الاقل والاكثر وبالنسبة الي الاقل، فإنه حيث كان وجوبه متيقناً علي اي حال فإنه يحصل العلم التفصيلي بوجوبه وينحل العلم الاج...
یکشنبه، 21 آذر 1395 - 11:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي
ومنها:
ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن البرصاء ؟ فقال: قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل...
شنبه، 20 آذر 1395 - 12:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و نه
واأما الثاني:
فاإن اساس ثبوت الضمان فيه: ان المبذول له بمقتضي وثوقه علي قول الباذل تحمل الرجحال واأقدم علي السفر واحرم ومعه يلزمه اتمام الحج وصرف المؤونة من نفسه ولولا بذل الباذل واعتماده عليه لم يقع في صرف المال لهذه الجهة، ولذلك ربما يقال بانطباق عنوان الغرور علي فعل الباذل، او الاضرار او الاتلاف وبمقتضي تطبيق كل واحد من هذه العناوين يثبت الضمان للباذل.
اما ...
شنبه، 20 آذر 1395 - 12:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و نه
وحاصل مقالته (قدس سره) ان الارتباطية في المقام ليس معناها اكثر من الضمنية، وضم كل جزء بالآخر في المؤثرية في الغرض والمصلحة علي نحو القضية الحينية دون التقييد. وعليه فلا مانع من انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل والشك في الجزء الزائد. وهو مجري البرائة عقلاً.
ثم انه (قدس سره) تعرض لما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في منع كلام صاحب ...
چهارشنبه، 17 آذر 1395 - 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و هشت
المقدمة الثالثة:
ان وصف الاقلية والاكثرية في التكليف في المقام انما يكون باعتبار حد التكليف من حيث وقوفه علي الاقل، او شموله وانبساطه علي الجزء المشكوك.
وعليه فإن مرجع الشك في ان الواجب هو الاقل او الاكثر الي:
ان شخص التكليف المنبسط علي ذوات الاجزاء، هل هو محدود بحد يشمل الجزء المشكوك، او انه محدود بحد لا يشمله، نظير شخص الخط الذي يشك في انه محدو...
چهارشنبه، 17 آذر 1395 - 10:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و هشت
اما الكلام في جهة الوضع:
فالبحث في هذه الجهة تارة يكون في ثبوت الضمان علي المبذول له اذا تصرف في المال المبذول بعد رجوع الباذل، وقد عرفت كونه محور البحث في كلام السيد الحكيم في المستمسك.
وتارة:
يكون في ثبوت الضمان علي الباذل اذا توقف اتمام الحج علي صرف المال في فرض الرجوع كما هو محور البحث في كلام غيره.
اما الاول:
فاإنه لا شبهتهة في عدم جواز التصر...
ﺳﻪشنبه، 16 آذر 1395 - 10:29
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و هفت
المقدمة الثانية:
ان من لوازم ارتباطية الواجب، ان يكون دخل كل واحد من ذوات الاجزاء في تحقق الغرض المقصود علي نحو المؤثرية الضمنية لا الاستقلالية، كما هو الشأن في جميع العلل المركبة بالنسبة الي معاليلها.
ولازمه: عدم اتصاف شئٍ من الاجزاء بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية الا في ظرف انضمام بقية الاجزاء الاخر، وأن بانتفاء بعضها ينتفي الغرض والمصلحة المقصودين...