چهارشنبه، 08 دی 1395 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دو
قال صاحب العروة:
«مسألة 45: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه.
وكذا لو بذل للمكي ، لحج التمتع لا يجب عليه.
ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا ، ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسرا وجب عليه، ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل ...
ﺳﻪشنبه، 07 دی 1395 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
اما تنبيهات المسئلة:
قال صاحب الكفاية (قدس سره):
«وينبغي التنبيه علي امور:
الاول:
إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه، وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا، بل كان الامر فيهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقل...
ﺳﻪشنبه، 07 دی 1395 - 10:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
ان من يحرم للحج انما يعد نفسه للاجتناب عن جميع ما يحرم عليه حال الاحرام، ومن يقبل العرض انما يقبل هذه اللوازم بنفسه، فيلزمه التنبه على حاله لئلا يصدر منه ما يوجب الكفارة ولو سهواً كما يقبل ما يمكن ان يعرض عليه اضطراراً.
وهذا حال من يحرم لا بعرض الحج عليه بل بمقتضى تمكنه المالي بلا فرق وهذا امر غير مرتبط بمقام عرض الحج فان ما يلزم على الباذل ببذله هو عرض الحج بع...
دوشنبه، 06 دی 1395 - 11:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
وقد اورد عليه السيد الاستاذ (قدس سره)
«هذا البيان ممنوع.
وذلك:
لان الاطلاق والتقييد وان كانا طرفي العلم الاجمالي، لكن هذا العلم الاجمالي لا يرتبط بالعلم الاجمالي المدعى تنجزه، إذ العلم الاجمالي المدعى تنجزه هو العلم بتكليف والزام مردد.
ومن الواضح أنه لا موهم لاخذ الاطلاق في متعلق الالزام، بحيث يتحقق الالزام به، لان مرجع الاطلاق إلى عدم دخالة شئ في متعلق التكلي...
دوشنبه، 06 دی 1395 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
واما الفرع الثاني من المسألة.
وهو ما افاده صاحب العروة: «واما الكفارات، فان اتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، وان اتى بها اضطراراً او مع الجهل والنسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره، ففي كونه عليه او على الباذل وجهان.»[1]
قال السيد الخوئي (قدس سره)
«اما الكفارات:
فان كانت مختصة بحال العمد كما هو الغالب، وقد اتى موجبها عامداً فلا ينبغي التأمل في ...
یکشنبه، 05 دی 1395 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و نه
ويمكن ان يقال:
اما بالنسبة الي الوجه الأول:
فإنه يبتني علي ان الغرض من المأمور به هو العنوان الذي يتعلق به الطلب، وقد مر عدم تمامية الالتزام به.
وذلك:
لما مر ان متعلق الأمر اذا كان مركباً من الاجزاء، فإن متعلق الوجوب فيها نفس الاجزاء فلذا رجحنا اتصافها بالوجوب النفسي دون الغيري، وأما عنوان المركب او الجامع فهو عنوان ينتزع من تعلق الوجوب بها، وليس بعنوانه...
یکشنبه، 05 دی 1395 - 11:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و نه
ويمكن ان يقال:
ان الهدي من اجزاء الحج، ويعتبر في الاستطاعة التمكن الفعلي من الاتيان بجميع اجزائه، كما ان التمكن المذكور المعتبر شرطيته لوجوب الحج في الاخبار التمكن الفعلي من الافراد الاختياري، فلو كان لبعض المناسك بدل في حاصل الاضطرار، فانه ينصرف عنه التمكن الفعلي المذكور، بل المنصرف منه الافراد الاختيارية دون الاضطرارية، فلو كان متمكناً من مؤونة الحج غير ثمن ال...
شنبه، 04 دی 1395 - 16:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
قال صاحب العروة:
مسألة 44:
«الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه وإن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان .»[1]
وفيها فرعان :
الاول: ان ثمن الهدي على الباذل.
قال السيد الحكيم في المستمسك في ذيل قول صاحب العروة: «ا...
شنبه، 04 دی 1395 - 16:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
قال السيد الخوئي (قدس سره):
«والتحقيق عدم صحة التفكيك بين البرائة العقلية والشرعية وأنه علي تقدير عدم جريان البرائة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البرائة الشرعية ايضاً، لأن عمدة ما توهم كونه مانعاً عن جريان البرائة العقلية امران:
الاول: لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه علي الاقل والاكثر.
الثاني:
ان الاقل المعلوم وجوبه علي كل تقدير هو...
چهارشنبه، 01 دی 1395 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هفت
وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) في دفع ما التزم صاحب الكفاية في المتن والمحقق النائيني من التفصيل بين البرائة العقلية والبرائة الشرعية بجريان الاخير في المقام دون الاول، وما افاده المحقق النائيني من التفريق بينهما بأن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر فيثبت به الاطلاق ظاهراً، لأن عدم التقييد هو عين الاطلاق باعتبار ان التقابل بينهما ...