دوشنبه، 11 بهمن 1395 - 11:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
قال صاحب العروة:
«مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج.
ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى، ولو على وجه الحرام، أو لا بنية الحج.
وکذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لن...
یکشنبه، 10 بهمن 1395 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و یک
وقد مر تقريب انحلال العلم الاجمالي في المقام علي مسلك العلية، بأن العلم الاجمالي لا يتكفل اكثر من تنجيز الجامع بمقداره لا اكثر، لفرض قصر العلم علي الجامع غير الساري الي الخارج، بحيث تكون نسبته الي كل طرف علي حد سواء، بلا ارتباط له واقعاً بطرف دون طرف، ومعه لا مانع عن الترخيص عن بعض اطراف العلم كالخصوصية في المقام، فإن كل طرف يحتمل كونه متعلقاً لاعتبار الشرع بل...
یکشنبه، 10 بهمن 1395 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و یک
وان شئت قلت: ان الواقع غير منجّز في حقه، وانه مأمور بالظاهر في ظرف الجهل بحكمه الواقعي، كما هو الشأن في جميع موارد الجهل بالاحكام الواقعية.
وربما لا ينكشف الواقع له في تمام عمره، بل الى الابد.
وعليه فلا كلام في صدق التمكن المراد في الاستطاعة في المقام بعد عدم المانع من جواز التصرف في المال.
ودفع مال الغير وان لا يكون هو البذل الموضوع في الاخبار اذا علم الباذل ب...
شنبه، 09 بهمن 1395 - 20:40
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
هذا وافاد السيد الاستاذ في ذيل قول صاحب العروة: ففي كفايته ـ الحج في الصورة الاولى ـ عن حجة الاسلام وعدمها وجهان، اقواهما العدم:
«وجه العدم:
أنّ المال إذا كان مغصوبا لم تتحقق به الاستطاعة لحرمة التصرف فيه كما أنّه لا يصدق عرض الحج إذ ظاهر عرض الحج و هو بذل ماله لا مال الغير.
و وجه الوجوب: هو تحقق الاستطاعة لأنه يصح له التصرف بالم...
شنبه، 09 بهمن 1395 - 20:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
هذا ثم انه قد مر في كلمات الشيخ (قدس سره):
«ومما ذكرنا ـ في جريان البرائة عقلاً ونقلاً في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر في الشروط والحاقها بالاجزاء في ذلك ـ:
يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فإن في إلحاق ذلك بالأقل والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بي...
چهارشنبه، 06 بهمن 1395 - 11:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و نه
ومما ذكرناه ظهر:
الفرق بين هذا القسم والقسم الأول، فان الشك في التخيير والتعيين في القسم الأول إنما كان ناشئا من الشك في كيفية الجعل والجعل بمقتضي التكليف، وبما يفي بغرض المولى، فلا مانع فيه من الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد على القدر المتيقن.
بخلاف الشك في هذا القسم، فإنه ناشئ من التزاحم وعدم القدرة على الامتثال، بعد العلم بمتعلق التكليف وب...
چهارشنبه، 06 بهمن 1395 - 10:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و نه
ثم افاد بالنسبة الى ضمان المغصوب:
« إنما الكلام في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له، والظاهر أنّ الباذل والمبذول له كلاهما ضامن، لقاعدة على اليد.
أما الباذل:
فلأنّه غاصب والمال تحت يده وسلطانه وذلك يوجب الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً بكونه مال الغير.
وأما المبذول له:
فلأنّه أتلف المال؛
والمالك المغصوب منه له أن ي...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1395 - 12:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هشت
إذا عرفت هذين الامرين، فنقول:
إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهمية، فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلقا به بحكم العقل، والملاك في الطرف الآخر وان كان ملزما في نفسه، الا ان تفويته مستند إلى عجزه تشريعا، لان المولى امره بصرف القدرة في امتثال الأهم، فيكون معذورا في تفويته.
نعم، لو عصى التكليف بالأهم كان مكلفا بالمهم بناء على ما ذكرناه في ...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1395 - 11:21
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هشت
ربما يمكن دفعه:
بما مرّ في ما اذا بذل مالاً وخيره بين الحج وزيارة الحسين (صلوات الله عليه) فان حصول الاستطاعة انما يحتاج الى اختياره الحج دون الزيارة وقلنا بانه تحصيل للاستطاعة، مع انه لا مؤونة فيه، وكان ايضاً بدرجة من الخفاء في الوساطة عند العرف.
الا ان يلتزم احد بالفرق بين الموردين وان بذل المال مخيراً لا يعد عرضا للحج بخلاف المقام.
وقد افا...
دوشنبه، 04 بهمن 1395 - 11:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هفت
تتمة لكلام السيد الخوئي (قدس سره):
«فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام:
انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وان المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير.
ثم إن الحكم بالتخيير: إنما يتم فيما إذا كان الكلف متمكنا من الاتيان بما يحتمل كونه واجبا تعيين...