ﺳﻪشنبه، 12 آبان 1394 - 10:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزده
وأفاد في اجود التقريرات:
«والحاصل: ان الجامع المعلوم في موارد العلم الاجمالي لا بد وأن يكون قابلا لتعلق التكليف التخييري به عقلا كما في موارد العلم الاجمالي بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة أو شرعا كما في موارد العلم بوجوب شئ أو حرمة شئ آخر، فإن الجامع المعلوم فيها لكونه الزاما مرددا بين تعلقه بالفعل أو الترك لا يمكن تعلق خطاب شرعي به حتى يكون التخيير عقليا لكنه...
ﺳﻪشنبه، 12 آبان 1394 - 10:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزده
ويلحق بهذه المسألة ما تفرع عليها صاحب العروة (قدس سره) من انه اذا كانت هذه المستثنيات موجودة عنده وباعها بقصد التبديل فانه افاد بعدم وجوب الحج في فرضه بخلاف ما اذا باعها لا بقصد التبديل، فحكم بوجوب الحج وصرف ثمنها فيه الا مع قيام الضرورة اليها على حد الحرج.
فظاهره ان المدار في هذه المسألة ايضاً على لزوم الحرج دون الضرورة بلا استلزامه.
وتبعه في ذلك: المحقق العراق...
دوشنبه، 11 آبان 1394 - 11:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهارده
وقد افاد السيد الخوئي:
«وأما القول الثاني – وهو الحكم بالتخيير شرعا ـ، ففيه:
انه إن أريد به التخيير في المسألة الأصولية أعني بأحد الحكمين في مقام الافتاء نظير الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين، فلا دليل عليه. وقياس المقام على الخبرين المتعارضين مع الفارق لوجود النص هناك دون المقام، فالافتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرم.
وإن أريد به التخيير في الم...
دوشنبه، 11 آبان 1394 - 11:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهارده
قال صاحب العروة:
« مسالة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه.
إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة.
وإن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج ف...
یکشنبه، 10 آبان 1394 - 11:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سيزده
اما القول الثالث:
وهو التخيير بين الوجوب والحرمة شرعاً.
والمهم في هذا القول انه لم يرد من الشارع امر بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين، واستفادة الأمر به في المقام كان بمقتضي تنقيح المناط في ما ورد في الخبرين المتعارضين، واسراء الحكم منه الي المورد لوحدة المناط فيهما، وإن كان ربما عبر عنه بالقياس او التنظير.
وعمدة ما يوجه به هذا القول امور:
...
یکشنبه، 10 آبان 1394 - 11:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سيزده
وعلى اي حال يمكن ادعاء هذا الانصراف في مطلق الزيادة فيما يحتاج اليه في معاشه من قبيل الدار بلا فرق بين الزيادة العينية و الزيادة القيمية.
كما يمكن ادعاؤه في خصوص الزيادة القيمية ولا يبعد ان يكون الانصراف فيها اقوى.
وكانه لذلك عبر صاحب الجواهر في هذه المسالة اي الزيادة القيمة ان الاقوى عدم وجوب التبديل بخلاف المسألة السابقة التي عبر فيها عنده بوجوب التبديل قط...
چهارشنبه، 15 مهر 1394 - 10:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوازده
وعمدة ما يوجه به هذا القول امور:
الاول:
ان المناط في الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين بقوله (عليه السلام): وبأي منهما اخذت من باب التسليم وسعك[1]، مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة، ويسري هذا الحكم الي كل مورد ظهر فيه ابدائهما، و المقام منه، وقد عرفت ذكره في كلام صاحب الكفاية، وقرره الوجه المصحح لقياس المورد بباب تعارض الخبرين، وإن كان نفسه...
چهارشنبه، 15 مهر 1394 - 10:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوازده
و اجاب عنه السيد الحكيم في المستمسك:
« والاشكال عليه ظاهر مما في المتن، لأن محل الكلام صورة عدم الحرج. والأصل لا يعارض الاطلاق المقتضي للوجوب. وكون الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل لفظي يدل على استثنائها، والمفروض عدمه، كما أشار إليه في الجواهر.»[1]
و لكن ظاهر كشف اللثام ان الاعتياض قد يوجب الحرج العظيم و كانه اجرى حكم ال...
ﺳﻪشنبه، 14 مهر 1394 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه يازده
ويمكن ان يقال:
ان ما افاده اولاً راجع الي ما اجاب به صاحب الكفاية (قدس سره) حسب مامر، وأما ما افاده ثانياً:
فإن مع احتمال المصلحة من غير اقترانه بالمفسدة فلا الزام علي رعايته كاحتمال المفسدة، ولكن هذا انما ثبت بعد ورود المرخص من ناحية المولي وعدم حصول العلم بهما، كما في الشبهات التحريمية فضلاً عن الوجوبية، و لم نلتزم بوجوب الاحتياط في موردهما من هذه الجهة.
ولكن ال...
ﺳﻪشنبه، 14 مهر 1394 - 11:29
بسم اللهالرحمن الرحيم
جلسه يازده
و اساس ما افاده في مقام الاشكال على صاحب العروة (قدس سره):
ان من كان بيده دار مملوكة يسكن فيها و يقدر على تحصيل دار موقوفة و لم يكن عليه حرج في ذلك، و لم يكن منافياً لشأنه، لا وجه لعدم وجوب بيع ما عنده، و لا وجه لتوجيهه بانه تحصيل للاستطاعة المفروض عدم وجوبه.
و ذلك لانه انما تتحقق له الاستطاعة بواجديته للدار المملوكة التي يتمكن من بيعها، فكان بمنزلة من ...