دوشنبه، 06 مهر 1394 - 11:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنج
والمحذور في جريانه في المقام هو، ان المكلف لا تمكين من الموافقة القطعية والامتثال الجزمي، وتمام الاشكال فيه وحدة المتعلق في الحكمين الذي يمنع عن جريان الاحتياط بالجمع بين التكليف، لامتناع الجمع بين الفعل والترك لأنهما نقيضان، فلا محالة ان هذه الخصوصية لأن الترك حاصل لأي اقدام، فالبيان وهو العلم بالالتزام ولو اجمالا موجود، الا ان المانع عن تنجيز التكليف وعدم قد...
دوشنبه، 06 مهر 1394 - 11:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنج
ويمكن ان يقال:
ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وقد مر ان المراد بالاستطاعة هي العرفية، ومعناها التمكن من الوصول الي مكة بشرائطه والعود الي محله، فلا محالة يلزم تمكنه من نفقة الاياب والذهاب بمقتضي اشتراط الاستطاعة المذكورة في الحج، ومعه يكفي للزوم تمكنه من الاياب اطلاقات وجوب الحج واشتراطه بالاستطاعة، ولا نحتاج في ذلك الي الاستدلال بأدلة نفي الحرج وأن البقاء في مكة با...
یکشنبه، 05 مهر 1394 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهارم
قال صاحب العروة:
مسألة 9:
«لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له.
نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب وإذا أراد...
یکشنبه، 05 مهر 1394 - 11:29
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهارم
وقد افاد صاحب الكفاية في نفي القياس المذكور، وأنه مع الفارق ببيان اوسع واجمع من كلام الشيخ (قدس سره):
ومحصله:
ان حجية الاخبار اما تكون من باب السببية او من باب الطريقية، فأما علي الاول: اي كونها حجة من باب السببية، فإن معني الحجية حدوث مصلحة ملزمة في المؤدي بسبب قيام الخبر علي الوجوب، وحدوث مفسدة ملزمة فيه بقيام الخبر علي الحرمة، وحيث ان كل واحد من الخبرين و...
یکشنبه، 29 شهریور 1394 - 12:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سوم
انه ربما يتوهم وجود المانع العقلي عن جريان اصالة الاباحة في المقام، وهو لزوم الالتزام بالأحكام ووجوب الموافقة الالتزامية بها، فإن القول بالاباحة ينافي هذا الالتزام ولو اجمالاً.
توضيح ذلك: ان في المقام وإن لا يمكن الموافقة الالتزامية بالحكم تفصيلاً، لما افاده من ان الالتزام بكل من الوجوب والحرمة تفصيلاً تشريع محرم، الا انه يمكن الالتزام بهما اجمالاً، بالالتزام بأن ال...
یکشنبه، 29 شهریور 1394 - 12:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سه
ومثله حاشية من المحقق النائيني (قدس سره) ذيل قول صاحب العروة «نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب» قال:
«اذا لم يكن من ترقي الاسعار و تنزلها، بل كان اقتراحاً من البائع او المشتري الحاضر فعلاً فلا يبعد السقوط.»
واجاب السيد الحكيم (قدس سره) عنه بقوله (قدس سره) في مستمسك العروة.
« وفي بعض الحواشي على المتن: أنه لا ي...
شنبه، 28 شهریور 1394 - 12:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوم
وحاصل ما افاده (قدس سره):
ان البحث في اصالة التخيير و الاساس فيها دوران الأمر بين المحذورين لا يفرق بين ان يكون منشأه فقدان النص او اجماله او تعارض النصين او الشبهة في الموضوع، لأن المناط لها في جميع هذه الموارد الأربعة واحد، فلا حاجة لتنويع البحث فيها كما افاده الشيخ (قدس سره)، وفي هذا المقام اقوال:
الاول: الحكم بالبرائة شرعاً وعقلاً – في دوران الأمر بي...
شنبه، 28 شهریور 1394 - 12:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دو
والظاهر:
ان صاحب العروة (قدس سره) اختار في المسألة وجوب الحج ولو توقف التمكن من ادائه على شراء ما يحتاج بازيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، او على بيع املاكه باقل من ثمن المثل.
وانما افتى بالوجوب وفاقاً للاكثر. بل وفاقاً لما اشتهر بين الاصحاب، منهم المحقق في الشرايع، والعلامة في المنتهى، والسبزواري في الكفاية والذخيرة، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والمحقق ال...
چهارشنبه، 25 شهریور 1394 - 12:09
دلايل ضرورت و کاربری علم اصول فقه
قبل از اينكه درس را آغاز كنيم ، به يك مسئله به عنوان مقدمه میپردازیم
يك بحثی در حوزه به صورت مقالات یا مصاحبه گهگاهی مطرح می شود این است: در شرایطی که ما منبع لا يزالي به نام اخبار و روايات اهلبیت علیهم السلام برای پي بردن به احكام در اختیار داریم نياز ما به تكيه كردن بر علم اصول فقه آن هم به اين وسعت و آن&zwn...
چهارشنبه، 25 شهریور 1394 - 12:00
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه اول
قال صاحب العروة:
مسألة 8:
«غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة، بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف.
نعم لو كان الضرر مجحفا ب...