چهارشنبه، 27 آبان 1394 - 10:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و پنج
اما القول بالاباحة ظاهراً:
فقد مر من صاحب الكفاية:
«... والتخيير بين الترك والفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم به رأسا، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا، أوجهها الأخير، لعدم الترجيح بين الفعل والترك، وشمول مثل ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا.»[1]
وأورد عليه المحقق النائيني (قدس سره):
« أما أصالة الإباحة - فمضافا ...
چهارشنبه، 27 آبان 1394 - 10:59
ولكنه افاد السيد الخوئي(قدس سره):
حكم ـ صاحب العروة (قدس سره) ـ بعدم وجوب الحج فيما لو كان المديون معسراً او مماطلاً او منكراً او كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً، او كان الترافع موجباً للحرج لعدم صدق الاستطاعة في هذه الموارد.
اقول:
اما الفرض الاخير فظاهر لسقوط التكليف بدليل نفي الحرج واما فيما عداه فلا يتم علي اطلاقه.
وانما يتجه فيما اذا لم يكن صرف الدين في سبيل الحج بأي وجه.
واما...
ﺳﻪشنبه، 26 آبان 1394 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و چهار
وعليه فإن التنافي كما يمكن تصويره بين الاطلاقين الثابتين الناشئيين عن الملاكين الثابتين، كذلك يمكن تصويره بين الاطلاقين التقديريين حسب تعبير السيد الخوئي (قدس سره)، فإن هنا حكم معلوم جنساً وله ملاك، الا انه يتردد الملاك المزبور بين التحريم والوجوب، ويلزم جريان احدهما في مورد المتعلق، فإذا لم يمكن الجمع بينهما في المتعلق الواحد لعدم المقدرة عليه، فلا مناص من ...
ﺳﻪشنبه، 26 آبان 1394 - 10:52
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و چهار
وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) تأييداً لها اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) في المقام:
«... ويلحق بذلك ما لو كان الدين مؤجلاً، والمبذول باذلاً قبل الاجل لو طالبه، فتجب المطالبة حينئذٍ كما ذكره في المتن خلافاً لصاحب الجواهر المنكر لذلك زعماً منه عدم صدق الاستطاعة.
والصحيح ما ذكره في المتن لما عرفت من صدق الاستطاعة عرفاً بعد القدرة على مقدمتها وهي الط...
دوشنبه، 25 آبان 1394 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و سه
ومراده (قدس سره) ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته على العروة في المقام بقوله:
« مقتضى عدم استحقاق المطالبة وكون البذل من المديون تبرعا لا يجب قبوله هو كون الاستيفاء قبل الأجل بعينه كالاستيهاب من تحصيل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه ومنع صاحب الجواهر عن كونه استطاعة فعلية في محله.»
ومثله ما عن كاشف الغطاء (قدس سره) قال في ذيل قول صاحب...
دوشنبه، 25 آبان 1394 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و سه
افاد السيد الخوئي (قدس سره) تأييداً لما سلكه المحقق النائيني (قدس سره) في المقام:
« ثم إنه بناء على ما اخترناه - من جريان الأصول النافية في موارد دوران الامر بين محذورين - لا فرق بين ان يكون أحد الحكمين محتمل الأهمية وعدمه لان كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة ومأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الاخر...
یکشنبه، 24 آبان 1394 - 10:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و دو
وثانياً:
انه اذا علم بوجوب احدي الصلاتين او حرمة احد الشيئين، او وجوب احدهما وحرمة الآخر، فإنه التزم الجميع ان المعلوم بالاجمال في هذه الموارد يكون مثبتاً مولوياً محركاً لإرادة العبد مع ما هو عليه من الاجمال.
وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره) فيما مر من كلامه بعد بيانه « إذ لو فرض أن التكليف من أول الأمر شرع على هذا الوجه - أي تعلق التكليف واقعا وفي نفس...
یکشنبه، 24 آبان 1394 - 10:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و دو
كما انه يمكن ان يقال:
بان اشكال المحقق النائيني فيما كان المديون مماطلاً انما يسري الى ما لو كان باذلاً وكان الدين حالاً ولكن لا يطالبه الدائن لجهة كالحياء، او كون المطالبة منافياً لشأنه، وصارت النتيجة عدم انتقال الدين اليه.
وذلك لان المعيار في الاستطاعة هي الاستطاعة الفعلية وهي انما تتحقق بكون ما يكفي للحج في يده، فلو منع عنه مانع فان المحقق هي الاستطاعة بالق...
شنبه، 23 آبان 1394 - 16:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و يك
الثالث:
مورد تعلق الأمر بعمل خاص ثم يشك في التخيير بينه وبين عمل آخر، كما اذا علم بلزوم الصوم وشك في ان وجوبه تعييني او انه يتخير بينه وبين العتق.
وفي هذا المورد مذهبان:
1 - الالتزام بالتخيير، بملاك ان الوجوب التخييري حقيقة هو التعلق بالجامع بين الفعلين. فهو يعلم بتعلق التكليف بالجامع بين الصوم والعتق، وإنما يشك في خصوصية زائدة عليه وهي خصوصية الصوم.
وع...
شنبه، 23 آبان 1394 - 16:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و يك
وقد افاد المحقق النائيني (قدس سره):
انه لوكان المديون مماطلاً وتوقف استيفاء الدين على تشبث بوجه مثل ما افاده صاحب العروة بامكان اجباره باعانة متسلط او كان منكراً و يلزم اثبات الدين بالمراجعة الى الحاكم الشرعي او توقف استيفاؤه على الرجوع الى حاكم الجور بناء على جواز الرجوع اليه ففي جميع هذه الموارد لا يجب الحج، لان التشبث باي واحد منها لايستفاء الدين يكون...