English | فارسی
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 461
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صــد و چــهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

چلسه صــد و چــهار

قال صاحب العروۀ:

 مسألة 60: «إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه.

 وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه.

 نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح.

 وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا.»[1]

وهنا فرعان:

ا- ان بعد الاستطاعۀ یجب الحج علی المستطیع، ولا یجب ان یکون اتیانه بالحج الواجب له بمال نفسه ، بل یجزی عنه الاتیان به بمال غیره، ولو بالتسکع.

قال السید الحکیم(قدس سره):

« إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . وفي المستند . " لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الحج واجب عليه ، وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة ، فيحصل الاجزاء . وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب ... "»[2]

و افاد السید الخوئی (قدس سره):

« لعدم وجوب الصرف من ماله، وإنما يجب إذا توقف عليه إتيان الحجّ، فإذا حجّ من دون أن يصرف من أمواله فلا ريب في صحّته والإجزاء عن حجّة الإسلام وكذا لو حجّ متسكعاً ومضيقاً على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله.

 إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤونه واعتباره، بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صحّ الحجّ وأجزأ، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحّة الحجّ وإجزائه.

 وذلك: لأنّ صرف المال بنفسه ليس واجباً حتى يعتبر أن يكون من الحلال . »[3]

والظاهر:

وضوح المسئلۀ وعدم وجوب الاتیان بالحج الواجب علیه من مال نفسه او الاتیان به مع التحفظ علی جمیع شؤونه.

نعم، یجب علیه ذلک اذا توقف الاتیان بالحج علیه.

2 ـ  اذا حصلت له الاستطاعۀ، واتی بالحج من مال الغیر غصباً. فافاد صاحب العروۀ بانه صح حجه واجزأ.

ثم استدرک عن ذلک وافاد بانه اذا کان ثواب احرامه وطوافه وسعیه من المغصوب لم یصح الحج وکذا اذا کان ثم هدیه غصباً.

وافاد السید الحکیم (قدس سره) فی خصوص کون ثمن الهدی غصباً.

« إذا كان قد اشتراه بعين الثمن . أما إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفى من المغصوب صح الهدي ، وإن بقي مشغول الذمة بالثمن .»[4]

وما افاده السيد الحكيم وان كان يحتمل سريانه في مثل ثوب الاحرام وثوب الطواف وامثاله الا ان نظر السيد الحكيم اختصاصه بثمن الهدي الظاهر في عدم جريانه في غيره.

واورد السيد الخوئي علي ما افاده صاحب العروة في المتن «نعم، اذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح، وكذا اذا كان ثمن هديه غصباً.»

 بقوله:

«ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:

أحدها:

أنّ ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ، لأنّ لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الإحرام ولو كان الثوب مغصوباً، ولذا لو أحرم عارياً صحّ، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً.

وقد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام أنّ لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الاحرام بل هو واجب تعبدي آخر.

ثانيها:

أنّ ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصحّ حجّه وطوافه، لأنّ الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.

ثالثها:

أنّ السعي لا يعتبر فيه الستر ويصحّ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلاّ ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، ولكن قد ذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة وكذا بصحّة السعي، لأنّ الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرّماً.


[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 415.

 

[2] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص168.

[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص213-214.

[4] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص168.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان