دوشنبه، 13 اردیبهشت 1395 - 11:21
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و يك
وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره):
« بعد ما عرفت بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصور فرق بين الصورتين للجزم بأن ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الآخر مفقود فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجز وجوب الحج أو بعد تنجزه.
نعم لو كان قبل زمان تنجز وجوب الحج بأن يكون قبل الاستطاعة أو قبل خروج ...
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1395 - 11:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد
هذا وقد قرر المحقق النائيني – حسب ما عرفت – الضابط كون كثرة الاطراف بحد يستلزم عدم القدرة العادية على المخالفة القطعية وان كان كل طرف في حد نفسه مقدوراً عادة و داخلاً في محل الابتلاء وحسب ما اختاره (قدس سره) في بحث العلم الاجمالي من مسلك الاقتضاء أن الوجه لتنجيز العلم تعارض الاصول المرخصة في اطراف العلم والموجب لحرمة المخالفة القطع...
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1395 - 11:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد
( مسألة 33 ) : النذر المعلق على أمر قسمان:
تارة يكون التعليق على وجه الشرطية.
كما إذا قال إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة.
وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كأن يقول : لله علي أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة عند مجئ مسافري.
فعلى الأول: يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره.
وعلى الثاني: لا يجب في...
شنبه، 11 اردیبهشت 1395 - 12:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و نه
هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام بيان ما يمكن ان يستدل به لعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، وأفاد نفسه بعد ذكر هذه الوجوه:
«هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، و قدعرفت: أن أكثرها لايخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن. &...
شنبه، 11 اردیبهشت 1395 - 12:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و نه
وما ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في ذيل المسالة:
«وحينئذ فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب الحج فيه والا فلا، الا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقاً، فانه يجب عليه ولو متسكعاً».
فنقول:
ان اساس ما افاده (قدس سره) هو ان الشرط لوجوب الحج في عامه حصول الاستطاعة فيه بمعنى تمكنه من الزاد والراحلة مع سائر ما يعتبر في الاستطاعة، وبقاء التمكن المذکور...
چهارشنبه، 08 اردیبهشت 1395 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هشت
هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام بيان ما يمكن ان يستدل به لعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، وأفاد نفسه بعد ذكر هذه الوجوه:
«هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، و قدعرفت: أن أكثرها لايخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن. ...
چهارشنبه، 08 اردیبهشت 1395 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هشت
اما الامر الرابع:
فان ما افاده (قدس سره) من عدم مشروطية انشاء الحج بشيء ومشروطية حكم النذر بعدم استلزامه ترك واجب او فعل محرم محل كلام وتامل في كليهما، وذلك:
لان بالنسبة الى الحج فان انشاء الوجوب هو الامر وهو تابع لارادة الناذر ولابد في مقامه من تصور الموضوع وفرضه ثم انشاء الوجوب عليه، فان في هذا المقام هل يكون الموضوع مطلق المكلف او المكلف الخاص وهو المستطيع....
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1395 - 11:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفت
اما الامر الثالث:
ان الثابت في النذر بمقتضى ادلة اعتباره التزام المكلف باتيان عمل راجح في نفسه و بذاته لله ومعنى ذلك ان يكون التزامه بذلك لله لا لغيره، واما اضافة العمل اليه اكثر من ذلك فلا تقتضيه الادلة، ولذلك اذا كان ما التزم باتيانه توصلياً، فلا يلزم حين الاتيان قصد القربة فيه، بل يكفي اتيانه بداعي التزامه، وان كان التزامه يرجع اليه سبحانه.
والقابلیة...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1395 - 11:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفت
الخامس: اصالة البرائة.
بناءً علي ان المانع من اجرائها ليس الا العلم الاجمالي بوجود الحرام، لكنه انما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية، التي لاتجب الا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات.
وهذا لايجري في المحتملات الغير المحصورة، ضرورة ان كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.
الا تري ال...
دوشنبه، 06 اردیبهشت 1395 - 16:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و شش
الثالث:
الاخبار الدالة علي حلية كل مالم يعلم حرمته،فإنها بظاهرها وان عمّت الشبهة المحصورةالا ان مقتضي الجمع بينها وبين ما دل علي وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل اخبار الرخصة علي غير المحصور وحمل اخبار المنع علي المحصور.
وفيه:
اولاً: ان المستند في وجوب الاجتناب في المحصورة هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل، وقد تقدم بما لامزيد عليه، ان اخب...