دوشنبه، 06 اردیبهشت 1395 - 16:57
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و شش
وحاصل ما افاده (قدس سره) التعريض لإمور:
الاول:
انه لا وجه لتفصيل صاحب العروة (قدس سره) بين المقامين.
وذلك لانه لو قلنا بعدم اشتراط الحج بالقدرة الشرعية ـ واختاره (قدس سره) ذلك ـ فان وجوب الحج و وجوب الواجب المطلق يدخلال في باب المزاحمة على التقديرين وان قلنا بمسلك المشهور ومختار صاحب العروة من اشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية، فانه كما يمنع وجوب الواجب ال...
یکشنبه، 05 اردیبهشت 1395 - 11:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و پنج
ثم نقل الشيخ (قدس سره) عن الفاضل الهندي في كشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس:
«لعل الضابط ان ما يؤدي اجتنابه الي ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور. كما ان اجتناب شاة او امرأةٍ مشتبهة في صقع من الارض يؤدي الي الترك غالباً، انتهي واستصوبه في مفتاح الكرامة.»
وأورد عليه: بأن فيه ما لا يخفي من عدم الضبط.
ثم افاد:
« ويمكن أن يقال - بملا...
یکشنبه، 05 اردیبهشت 1395 - 11:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و پنج
هذا و اورد السيد الخوئي علي ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من التفريق بين صورة تقدم الاستطاعه وتاخره:
«فصل (قدس سره) في الواجب المطلق الفوري بين ما لو تحقق اولاً ثم استطاع وبين العكس فحكم (قدس سره) بانه مانع عن الاستطاعۀ في الاول وداخل في باب المزاحمۀ ويقدم الاهم منهما في الثاني.
ولکنك خبير بعدم وضوح وحهه لهذا التفصيل؛ لان الاستطاعۀ الشرعيۀ ا...
چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1395 - 12:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهار
وأفاد الشيخ في مقام الايراد عليه:
«اقول: وللنظر فيما ذكره (قدس سره ) مجال. أما أولا:
فلأن جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به: من لزوم العسر في الاجتناب، فإنا إذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا في عشرين ذراعا، وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف، فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت...
چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1395 - 12:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود چهار
ثم افاد صاحب العروة (قدس سره):
وكذا اذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يكن الجمع بينه و بين الحج، ثم حصلت الاستطاعة وان لم يكن ذلك الواجب اهم من الحج، لان العذر الشرعي كالقعلي في المنع عن الوجوب.
واما لو حصلت الاستطاعة اولا ثم حصل واجب فوري اخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج؛ يكون من باب المزاحمة فيقدم الاهم منها، فلو كان مثل انقاذ ال...
ﺳﻪشنبه، 31 فروردین 1395 - 11:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سه
فالتحقيق ان يقال:
ان في المقام ليس لنا الا تكليف واحد فعلي وهو وجوب الوفاء بالنذر واشتغال الذمة به في عامه يمنع عن التحقيق الاستطاعة المفروض تحققها متأخراً ومعه لا وجوب للحج في عامه لانتفاء شرطه والقدرة الشرعية التي قيد التكليف بالحج بها.
وعليه فلا تصل النوبة الى التزاحم بين الواجبين كما هو مصرح جماعة من اعلام محشي العروة فضلاً عن تقدم احدهما على ال...
ﺳﻪشنبه، 31 فروردین 1395 - 11:37
بسم الله الرحمن الرحييم
جلسه نود و سه
التنبيه الثالث:
قال في الكفاية:
« الثالث: إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة.
نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا، وليس بموجبة لذلك في غيره، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذ...
دوشنبه، 30 فروردین 1395 - 12:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و دو
وأفاد (قدس سره) في المقام اي التنبيه الثالث منها:
ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك (رحمه الله):
من الاستنهاض على ما اختاره - من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة - بما يستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه.
إذ لا يخفى أن خارج الإناء - سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه - ليس مما يبتلي به المكل...
دوشنبه، 30 فروردین 1395 - 12:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و دو
الرابع:
افاد السيد الخوئي(قدس سره) بان مع تسلم اشتراط الحج بالقدرة الشرعية، فانه يكون غير النذر من الواجبات معذراً شرعياً بالنسبة الى الحج وان وجوبها رافع للاستطاعة لاشتراط وجوب الحج حينئذٍ بعدم المزاحمة.
واما في النذر فكلا، لان مزاحمته فرع صحته وانعقاده وقد عرفت انه منحل وغير منعقد في نفسه، لكونه مشروطاً بان يكون مرتبطاً ومضافاً الى الله ولا تتحقق هذه الإضافة ...
یکشنبه، 29 فروردین 1395 - 11:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود يك
ويمكن ان يقال:
ان اساس مختار الشيخ (قدس سره) في الرجوع الي الاطلاق عند الشك في الابتلاء:
تسلّم: 1 – قبح توجيه التكليف نحو المكلف اذا لم يكن مورداً لابتلائه عرفاً.
2 – ان المعيار في الابتلاء الذي قيد التكليف به، استبعاد ابتلائه به بحسب العادة مع عدم استحالة ابتلائه به عقلاً او عادة.
3 – ان الابتلاء مفهوم تشكيكي، والتشكيك انما يقع في مفهومه من حيث...