یکشنبه، 29 فروردین 1395 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و يك
الثاني:
انه قد مر في ما افاده المحقق النائيني(قدس سره) انه يلزم في النذر ان لا يكون موجباً لتحليل الحرام او تحريم الحلال كما في باب الشروط والصلح، وان النذر في المقام يوجب تفويت الواجب، لأنه لولا النذر هذا لما فات واجب الحج في مفروض المسألة.
وقد ورد مثل ذلك في كلام السيد الخوئي (قدس سره) فيما عرفت.
وفيه جهات:
1 - ان الالتزام النذري او الالتزام الشرطي بما...
شنبه، 28 فروردین 1395 - 11:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود
وافاد السيد الاستاذ (قدس سره) في المرتقى:
«لا يخفى أن كلا من المتزاحمين إذا كان مطلقا لم يقيد بالقدرة أو كان منهما مقيدا بالقدرة، فالقاعدة الأولية في باب التزاحم تقضي بتقديم الأهم لو كان و بالتخيير لو لم يكن أهم في البين.
و أما إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بالقدرة شرعا كان الوجوب المطلق مقدما على الوجوب المقيد لأنه رافع لموضوعه.
و من أجل ذلك يلتزم ...
شنبه، 28 فروردین 1395 - 11:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود
وأفاد المحقق النائيني (قدس سره):
بأن مع التنزل وتسلم كون المورد من قبيل موارد التخصيص بالمتصل دون المنفصل، أن اجمال الخاص انما يسري الي العام فيما اذا كان الخاص عنواناً واقعياً غير مختلف المراتب مرددا بين الأقل والأكثر كعنوان الفاسق المردد بين خصوص مرتكب الكبيرة ومطلق مرتكب الذنب، ولوصغيرة، وأما اذا كان الخاص ذا مراتب متعددة، فلا يسري اجماله الي العام، لأن المتيقن ت...
چهارشنبه، 25 فروردین 1395 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و نه
ثم ان الشيخ (قدس سره) ذهب الي جواز التمسك باطلاق الخطاب في المقام، فإنه وإن احتمل كون المرجع عند الشك في المقام البرائة الا انه افاد بعد ذلك:
«إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال: إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء، كما لو قال: " اجتنب عن ذلك الطعام الن...
چهارشنبه، 25 فروردین 1395 - 11:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و نه
هذا والظاهر انه (قدس سره) ذهب الىي تقدم الحج في المقام بهذا البيان تبعاً لاستاذهلأستاذه المحقق النائيني(قدس سرهما).
قال (قدس سره) في الفوائد في آخر مباحث التزاحم وبيان مرجحاته:
«... كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أشهر الحج، ثم حصلت له الاستطاعة في أشهر الحج، فان مقتضى القاعدة انحلال النذر وتعين الحج عليه، وان تقدم خطاب الوفاء بالنذر و...
ﺳﻪشنبه، 24 فروردین 1395 - 11:46
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هشت
ومراده مما افاده فيما تقدم ما افاده في توجيه كلام الشيخ المتقدم بقوله:
« ولكن الانصاف انه يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه ما ذكر.
بيان ذلك: ان المخصص تارة يكون لفظا حاكيا عن مفهوم مردد بين الأقل والأكثر، كما في مثل: " لا تكرم فساق العلماء "، وأخرى يكون حكما عقليا كحكم العقل بقبح تكليف العاجز الموجب لتخصيص أدلة التكاليف العامة.
ففي مثل الأ...
ﺳﻪشنبه، 24 فروردین 1395 - 11:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد هشت
ومنه تعرف ان الامر كذلك حتي علي المسلك الاخر المشتهر بين القوم من اعتبار الاستطاعة الشرعية المفسرة عندهم بعدم المزاحمة مع اي واجب آخر الذي عرفت ضعفه وفساده وذلك نظراً الي انه لو سلم فانما يتجه في ما عدا النذر من سائر الواجبات فيدعي ـ فرضا ـ ان ذلك الوجوب رافع للاستطاعة لاشتراط وجوب الحج بعدم المزاحمة.
اما في النذر فكلا، اذ ان مزاحمته فرع صحته وانعقاده وق...
یکشنبه، 22 فروردین 1395 - 12:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
وذهب السيد الخوئي (قدس سره) الى تعين تقدم الحج ولا تصل النوبة الى المزاحمة كما هو مختار جماعة من الاعلام قال (قدس سره) في بيان مفصل عند قول صاحب العروة «اذا نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج....»
«ونحوه ما لو نذر المبيت عند الحسين (عليه السلام) ليلة عرفة فاستطاع تلك السنة، او...
یکشنبه، 22 فروردین 1395 - 12:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
قال المحقق العراقي (قدس سره):
«الثاني من وجوه المنع عن التمسك بالاطلاق ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في كفايته، من أن صحة الرجوع إلى الاطلاق انما هو فيما إذا شك في التقييد بشي بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه، لا في الشك في تحقق ما هو معتبر جزما في صحته.
وحاصله بتحرير منا هو ان القدرة على موضوع التكليف بكلا قسميها من العقلية والعادية كما انها ...
شنبه، 21 فروردین 1395 - 12:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
اما المقام الثاني من البحث:
وهو مقتضي الاصول العملية عند الشك في الابتلاء.
فقد مر من صاحب الكفاية (قدس سره): انه لو شك في الابتلاء كان المرجع هو البرائة لعدم القطع بالاشتغال، وأن المقام مقام الشك في اعتبار الابتلاء في صحة التكليف، وهذا ما ايّده الشيخ (قدس سره) بقوله: «فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي». كما افا...