یکشنبه، 18 بهمن 1394 - 10:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و يك
فظهر انه لو تصرف فيما عنده بما يخرجه عن الاستطاعة لبقيت ذمته مشغولة بالحج، واستقر عليه التكليف بالحج.
ثم ان في المقام بيان لسيد الحكيم في المستمسك:
ومحصله:
ان هنا سؤال وهو ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج حدوثاً بمعنى ان حدوثها ولو آناً ما يوجب ثبوت الوجوب.
او انها شرط له وجوباً وبقاءً بمعنى ان حدوثه آناً ما لا يكفي لوجوب الحج بل يلزم حدوثها وبقائها الى زمان...
شنبه، 17 بهمن 1394 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
وأود عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره):
انه لو كان مراده من الحكم الفعلي:
الحكم المنجز، فهو مضافاً الي انه خلاف ما يلتزم به من التفكيك بين المقامين، وإن الفعلية تثبت مع الجهل، مع كون قوام التنجز بالوصول خلف، اذ الفرض ان التنجيز من قبل العلم لا سابق عليه، فلا معني لأن يؤخذ في منجزية العلم تعلقه بتكليف منجز.
وإن كان مراده من الحكم الفعلي: المعني الذي يختاره في مبحث الجمع ب...
شنبه، 17 بهمن 1394 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
والسيد الخوئي (قدس سره) بناءً على الالتزامه بالواجب المعلق فانما افاد في حاشيته، على كلام صاحب العروة، «يجوز له التصرف قبل ان يتمكن من المسير»
قال: «الظاهر عدم جوازه»
وافاد في وجهه في التقريرات:
«يقع الكلام في التصرف المزبور تارة: من حيث الحكم التكليفي.
وأخري: من حيث الحكم الوضعي.
وثالثة: في ان المناط في عدم الجواز هل هو التمكن في تلك ...
چهارشنبه، 14 بهمن 1394 - 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و نه
الوجه الثاني:
ما هو ظاهر المحقق النائيني (قدس سره) في كلا تقريري بحثه ـ وعلي الأخص اجود التقريرات ـ وهو يغاير ما هو المعهود منه سابقاً في اذهاننا وهو الوجه السابق ـ افاده سيدنا الاستاذ ـ.
ومحصله علي ما في تقريرات الكاظمي (ره):
ان العلم الاجمالي ينحل بقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض الاطراف المعين سواء كان علماً ام امارة ام اصلاً شرعياً كان او عقلياً، ولا فرق...
چهارشنبه، 14 بهمن 1394 - 11:00
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و نه
وبالجملة:
ان اساس اشكال اعاظم المحشين على صاحب العروة: ان عدم جواز التصرف فيما حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج لا يتوقف على عدم التمكن الفعلي من المسير، بل لو علم بتمكنه فيما بعد او احتمله، استقر الحج على ذمته ويجب عليه حفظ ما عنده.
حتى انه لو اعتقد عدم التمكن وتصرف ثم انشكف خلافه امكن القول باستقرار الحج عليه، كما عرفت في كلمات العلمين السيد الاصفهاني و...
ﺳﻪشنبه، 13 بهمن 1394 - 10:46
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هشت
تتمه: في انحلال العلم الاجمالي:
اذا تعلق العلم الاجمالي بحكم الزامي مردد بين طرفين. وحصل العلم التفصيلي بثبوت الالزام في احد الطرفين المعين، او قامت الامارة علي ذلك.
فتارة:
يتعلق العلم التفصيلي بنفس المعلوم بالاجمال او مؤدي الامارة، بأن يعلم تفصيلاً ان ذلك الحكم الالزامي المردد هو في هذا الطرف او قامت الامارة علي ذلك.
وتارة:
يعلم تفصيلاً بثبوت الحكم الالزامي...
ﺳﻪشنبه، 13 بهمن 1394 - 10:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هشت
وقال المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان عند شرح قول العلامة في ارشاد الأذهان: «ولا يجوز صرف المال في النكاح وان شقّ»:
« واعلم أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح، و عدم استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه، وخروج القافلة، وتهيأ أسبابه، وإن كان قبله يجوز صرفه فيه.»[1]
وقال في المدارك:
« ولا ...
دوشنبه، 12 بهمن 1394 - 10:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هفت
وحاصله:
ان ما افاده المحقق النائيني في تصوير التخيير من ناحية اقتضاء الدليل قابل للانطباق في المقام.
وذلك:لأن عموم دليل الأصل مثل قوله (عليه السلام): «كل شيء لك حلال» يقتضي بنفسه الشمول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، مثل عموم اكرم العلماء.
وحكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية الموجب لإخراج كلا المشتبهين في مفروض الكلام، مثل قيام المخصص...
دوشنبه، 12 بهمن 1394 - 10:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هفت
واستدل في هذه الرواية بقوله (عليه السلام): «فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»
حيث امر الامام (عليه السلام) بالفحص بالسبك لتبين مقدار الفضة الخالصة حتي يؤدي زكاتها.
واورد على دلالتها على المدعي:
اولاً: ان المفروض في الرواية كون السائل عالماً بالبلوغ حد النصاب وانما امر الامام (عليه السلام) بالسبك لتعيي...
یکشنبه، 11 بهمن 1394 - 10:32
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و شش
وأورد عليه المحقق العراقي (قدس سره):
«ولكن لايخفي مافيه:
ما فيه فإنه لم يعرف وجه للفرق بين المقام وبين ما ذكره من المثال في موارد ثبوت التخيير من جهة اقتضاء الكاشف بل المنكشف أيضا.
إذ نقول:
ان عموم دليل الأصل كقوله كل شئ لك حلال بعد ما يقتضى بنفسه الشمول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، انما هو بمنزلة عموم إكرام العلماء في المثال، وحكم العق...