English | فارسی
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1400 - 12:36
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سوم   المورد الثالث : ما لو نذر الاحجاج مطلقا ، أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن منه من الأول حتى مات ، فهل يجب القضاء عنه من أصل المال أم لا ؟ وجهان ، اختار المصنف الوجوب ، بدعوى : أن الواجب واجب مالي وهو دين عليه ، بخلاف نذر الحج بنفسه فإنه لم يكن واجبا ماليا ودينا عليه ، لأن متعلقه اتيان عمل من الأعمال ، ولو لم يتمكن منه لا يجب قضائه . والحاصل : ن...
ﺳﻪشنبه، 27 مهر 1400 - 12:34
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سوم   واردة علی الاستصحاب و سائر الأصول الشرعیة ورافعة لموضوعها حقیقة کورودها علی الأصول العقلیة . و توهم : ان الأصل الشرعی ایضاً حجة فلا وجه لرفع الید عن الأصل بالامارة ، لأنه کما یمکن ان یقال : ان العمل بالامارة فی مورد الأصل یکون من نقض الحجة بالحجة کذلک یمکن ان یقال : ان العمل بالأصل علی خلاف الامارة یکون من العمل بالحجة فلا یلزم من ترک العمل بال...
دوشنبه، 26 مهر 1400 - 11:55
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دوم   و افاد السيد الخوئی (قدس سره): « ذكر في هذه المسألة فروعا. لأنه: تارة ينذر أن يحج الغير في سنة معينة. وأخرى: ينذر احجاج الغير مطلقا من غير تقيد بسنة معينة، وفي كل منهما قد يتمكن من ذلك وقد لا يتمكن. فيقع الكلام في موارد: المورد الأول:  لو نذر أن يحج الغير في سنة معينة فخالف مع تمكنه، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء والكفارة، وإن مات ...
دوشنبه، 26 مهر 1400 - 11:49
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دوم   و قد التزم الشیخ قدس سره بتقدم دلیل الامارة علی الاستصحاب من باب الحکومة قال قدس سره فی الامر الثالث من شروط الاستصحاب فی الخاتمة : « ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا او ارتفاعه غیر معلوم ، فلو علم احدهما فلا استصحاب ، هذا مع العلم بالبقاء او الارتفاع واقعا من دلیل قطعی واقعی واضح ، وانما الکلام فیما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع . ف...
یکشنبه، 25 مهر 1400 - 12:37
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه یک   قال صاحب العروة: مسألة  12: «لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة، فخالف - مع تمكنه - وجب عليه القضاء والكفارة وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال. والصحيحتان المشار إليهما سابقا - الدالتان على الخروج من الثلث - معرض عنهما - كما قيل - أو محمولتان على بعض المحامل. وكذا إذا نذر الاحجاج من غير تقييد...
یکشنبه، 25 مهر 1400 - 12:27
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه یک   قال فی الکفایة : «المقام الثانی»: انه لا شبهة فی عدم جریان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة فی مورد ، و انما الکلام فی انه للورود او الحکومة او التوفیق بین دلیل الامارة و خطابه، و التحقيق : انه للورود ، فإن رفع الید عن الیقین السابق بسبب امارة معتبرة علی خلافه لیس من باب نقض الیقین بالشک ، بل بالیقین ، و عدم رفع الید عنه مع الامارة علی ...
ﺳﻪشنبه، 11 خرداد 1400 - 17:54
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و سه
ﺳﻪشنبه، 11 خرداد 1400 - 17:51
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و سه
دوشنبه، 10 خرداد 1400 - 17:50
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و دو
دوشنبه، 10 خرداد 1400 - 17:47
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و دو
صفحه 56 از 248ابتدا   قبلی   51  52  53  54  55  [56]  57  58  59  60  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان