ﺳﻪشنبه، 21 بهمن 1399 - 08:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و ششم
و افاد السید الشیرازی :
« الظاهر انعقاد حلفهما او نذرهما و عدم تمانعهما و علی فرض التنافی فالمتقدم مقدم »
و افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قول الماتن : ( فان حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه و ان کان متاخراً فی الایقاع ... )
« فيه تأمل فإن نذر الزوج أيضا يتعلق بعمل نفسه من المواقعة فوجوبها عليه
يمنع من العمل بنذر ال...
ﺳﻪشنبه، 21 بهمن 1399 - 08:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و ششم
و قد افاد الشیخ قدس سره فی «و بعبارة اخری»
ان بقاء المستصحب لا فی موضوع محال ، و کذا فی موضوع آخر، اما لاستحالة انتقال العرض، و اما لأن المتيقن سابقاً وجوده فی الموضوع السابق، و الحکم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتيقن السابق.
و اورد علیه صاحب الکفایة قدس سره :
و الاستدلال علیه باستحالة انتقال العرض الی موضوع...
دوشنبه، 20 بهمن 1399 - 08:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنجم
و افاد السید الخوئی (قدس سره) :
« قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأة إذا لم تكن متزوجة ثم تزوجت أو كانت متزوجة ونذرت بإذن زوجها ثم طلقت وتزوجت بزوج آخر وكان نذرها منافيا لحق الزوج الجديد ، فإن نذرها ينحل لكونه مرجوحا في ظرف العمل ، وقد عرفت أن العبرة بالرجحان في ظرف العمل .
فلو نذرت المرأة الصوم يوم الخميس وكان منافيا لحق الزو...
دوشنبه، 20 بهمن 1399 - 08:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنجم
و هذا الاشکال و ان دفعه الشیخ بما مر من ان المراد ببقاء الموضوع بقائه علی نحو معروضیة للمستصحب.
ففی مثل استصحاب قیام زید یکون الموضوع هو وجوده الخارجی لأنه بوجوده الخارجی کان معروضاً للقیام سابقاً
و فی استصحاب وجود زید یکون الموضوع تقرره الماهوی لا وجوده الخارجی لأنه لا يعقل ان یکون زید بوجوده الخارجی معروضا للوجود، و لا یقال ان زید ال...
یکشنبه، 19 بهمن 1399 - 09:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهارم
قال صاحب العروة :
« (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به، و إن كان منافياً للاستمتاع بها.
و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه.
بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن یواقعها کل خمیس اذا تزوجّها فإنّ حلفها أو نذر...
یکشنبه، 19 بهمن 1399 - 09:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهارم
و من الثالث:
استحالة العذرة او الدهن المتنجس دخاناً و المنی حیواناً.
و لو نوقش فی بعض الامثلة المذکورة فالمثال غیر عزیز علی المتتبع المتأمل.
و مما ذکرنا یظهر:
ان معنی قولهم «الاحکام تدور مدار الاسماء» انها تدور علی مدار اسماء موضوعاتها التی هی المعیار فی وجودها و عدمها،
فإذا قال الشارع: العنب حلال فإن ثبت کون المو...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 09:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سوم
قال السید الخوئی فی معجم رجال الحدیث بعد بیانه :
« ... لا دلالة في شىء من ذلك على وثاقة الرجل ولا على حسنه نعم احتمل الوحيد في التعليقة: أنّه جعفر بن محمد بن قولويه فإنّ النجاشي ذكر في ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور: أنّه روى عنه أخوه جعفر ابن محمد بن قولويه..
أقول: هذا الاحتمال بعيد جداً فان علي بن محمد بن جعفر ب...
شنبه، 18 بهمن 1399 - 09:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سوم
الثانی:
ان یرجع فی معرفة الموضوع للأحکام الی الادلة. و یفرق بین قوله: الماء المتغیر نجس، و بین قوله: الماء ینجس اذا تغیر.
فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتلبس بالتغیر فیزول الحکم بزواله، و فی الثانی نفس الماء، فیستصحب النجاسة لو شک فی مدخلیة التغییر فی بقائها و هکذا.
و علی هذا فلا یجری الاستصحاب فیما کان الشک من غیر جهة الرافع اذا کا...
ﺳﻪشنبه، 14 بهمن 1399 - 08:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دوم
وأمّا الثاني:
فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الأوّل والثاني في لزوم رعاية حقهما، فلو كان النذر منافياً لحق المولى الثاني ولو بقاءً ينحل، لأنّه مرجوح بقاءً وفي ظرف العمل.
والمعتبر رجحانه في ظرف العمل. فالصحيح هو التفصيل إلاّ أنّ المصنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار إذن المولى الثاني مطلقاً بدعوى أنّه لا يبقى حق للم...
ﺳﻪشنبه، 14 بهمن 1399 - 08:52
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دوم
قلت:
لا مضایقة من جواز استصحابه فی بعض الصور، الا انه لا ینفع فی استصحاب الحکم المحمول علیه.
بیان ذلک:
ان الشک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه:
اما ان یکون مسبباً عن سبب غیر الشک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء مثل ان یشک فی عدالة مجتهده مع الشک فی حیاته.
و اما ان یکون مسبباً عنه.
فإن کان الاول: فلا اشکال فی استصحاب المو...