بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و یک
هذا ما افاده الشیخ (قدس سره) ویلزم ان یلاحظ: ان بالنسبۀ الی الزیادۀ العمدیۀ بعد تنقیح موضوع البحث بأن المراد من الزیادۀ ما لم یعتبر فی الجزء لحاظه بشرط شيء، ای اشتراط عدم الزیادۀ،
وکذا اشتراط قصد کون الزائد من اجزاء المأمور به دون ما لا یقصد ذلک.
وأفاد بأن الزیادۀ التی توجب الاخلال فی المرکب قصد کون الزائد جزءاً مستقلاً مثل ما لو اعتقد شرعاً او تشریعاً ان الواجب فی کل رکعۀ رکوعان.
وذلك:
لأن ما اتی به من المرکب المشتمل علی الزیادۀ غیر مأمور به، وأما المأمور به فلم یأت به.
وقد قرر ذلک الصورۀ الاولی من الشک فی الزیادۀ وحکم فیه بالبطلان.
هذا.
وصاحب الکفایۀ (قدس سره) تعرض لهذه الصورۀ بقسمیه من الجهل والتشریع، وتعرض ایضاً لبیان قسمی الجهل من القصوری، التقصیری تکمیلاً او توضیحاً لتصویر الشیخ (قدس سره).
الا انه (قدس سره) حکم بالصحۀ فی جمیع الموارد سواء اتی بالواجب مع الزیادۀ عمداً تشریعاً او جهلاً قصوراً او تقصیراً، او سهواً.
ومستنده فی الحکم بالصحۀ: کون المقام من الشک فی جزئیۀ عدم الزیادۀ او شرطیته وهو مجری البرائۀ الشرعیة عنده دون البرائۀ العقلیۀ.
وانما استثنی من ذلک، انه لو کان الواجب عبادیاً، وکان اتی به تشریعاً، ولو اخل التشریع فی قصد القربۀ والامتثال بطل الفعل علی ما مر تفصیله.
ثم ان الشیخ (قدس سره) تعرض لصورتین آخرتین للزیادۀ:
1 ـ ان یقصد مجموع الزائد والمزید علیه جزءاً واحداً کما لو اعتقد ان الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد والمتعدد.
2 ـ ان یأتی بالزائد بدلاً عن المزید علیه بعد رفع الید عنه: اما اقترحاً، کما لو قرأ سورۀ ثم بدا له فی الاثناء او بعد الفراغ وقرأ سورۀ اخری لغرض دینی کالفضیلۀ، او دنیوی کالاستعجال. وأما لایقاع الاول علی وجه فاسد بفقد بعض الشروط، کأن یأتی ببعض الاجزاء ریاءً او مع عدم الطمأنینة المعتبر فیها، ثم یبدو له فی اعادته علی وجه صحیح.
وحکم فیهما بالصحۀ، لأن مرجع الشک فیهما الی الشک فی مانعیۀ.
مانعیۀ الزیادۀ ومرجعها الی الشک فی شرطیۀ عدمها. ومقتضی الاصل فیه البرائۀ. وظاهره جریان البرائۀ عقلاً ونقلاً.
واما بالنسبۀ الی الصورۀ التی التزم الشیخ ببطلان العمل فیها، فوجه التزامه به: ان ما اتی به وقصد الامتثال به غیر مأموربه وما امر به لم یقصد امتثاله.
واما صاحب الکفایۀ (قدس سره) لم یتعرض لهذین الوجهین وحسب القاعدۀ یکون نظره عدم البطلان فیهما.
هذا، ثم انه قد عرفت فی کلام الشیخ فی بیان محل النزاع فی الزیادۀ:
«.. انما یتحقق ـ الزیادۀ ـ في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة، لأن فاقد الشرط كالمتروك.
كما أنه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد.»[1]
واورد علیه المحقق النائینی (قدس سره):
«... أنه قد يستشكل في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا، فان الجزء أو الشرط، إما أن يؤخذ بشرط لا، وإما أن يؤخذ لا بشرط، ولا ثالث لهما.
وعلى الأول: ترجع زيادته إلى النقيصة، لأنه يلزم الاخلال بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شئ آخر.
وعلى الثاني: لا يكاد تحقق الزيادة، لان الضمايم لا تنافي الماهية لا بشرط ولا تكون زيادة فيها.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن مقام الامكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي، ولا إشكال في صدق الزيادة عرفا على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود كما لا إشكال أيضا في صدق الزيادة عرفا على العدد المضاف إلى عدد الواجب كما في باب الركعات، فان الركعة الثالثة زيادة في ركعتي الصبح، والركعة الرابعة زيادة في ثلاث المغرب، والخامسة زيادة في أربع العشاء.
وهكذا كل عدد إذا أضيف إلى عدد آخر كان ذلك زيادة في العدد فلو كان الواجب عددا مخصوصا كالركوع الواحد والسجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة فالركوع الثاني والسجدة الثالثة تكون زيادة في عدد الواجب، كما أن الوجود الثاني للركوع إذا لم يقيد بقيد الوحدة وكان الامر به يقتضي صرف الوجود كقوله: " اركع في الصلاة " يكون زيادة في الركوع الواجب. فلا فرق في صدق الزيادة بين أخذ العدد في متعلق التكليف وبين أخذ صرف الوجود، غايته أن الزيادة في الأول إنما تتحقق بإضافة عدد آخر إلى عدد الواجب ولو عرضا فيما إذا أمكن ذلك، كما إذا أوجب إعطاء درهم واحد فأعطى المكلف درهمين دفعة واحدة، فان الدرهم الثاني يكون زيادة في الواجب.
وأما الزيادة في الثاني فهي لا تتحقق إلا بالوجود الثاني، وذلك إنما يكون بتعاقب الوجودات في الافراد الطولية، ولا يمكن أن تحصل الزيادة في الافراد الدفعية فيما إذا أمكن ذلك، فإن صرف الوجود إنما يتحقق بالجامع بين الافراد العرضية، كما لا يخفى.
وعلى كل حال: عدم إمكان تحقق زيادة الجزء أو الشرط ثبوتا لا ينافي صدق الزيادة عرفا، والموضوع في أدلة الزيادة إنما هو الزيادة العرفية، فتأمل جيدا.»[2]
وافاد السید الخوئی (قدس سره):
«اما الجهۀ الاولی:
فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأن الجزء المأخوذ في المركب ان اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما اتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر.
وإن اخذ فيه مقيدا بالوجود الواحد، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالاتيان به مرة ثانية مستلزم الجزء لا لزيادته، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء قيده، فلا يتصور تحقق الزيادة على كل تقدير.
وفيه أولا:
ان اعتبار الاطلاق واللابشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه، فان أخذ شئ جزء للمأمور به على نحو اللابشرطية يتصور على وجهين:
أحدهما: ان يكون الطبيعي مأخوذا في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر.
ثانيهما: ان يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ففي مثل ذلك وان كان انضمام الوجود الثاني وعدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول، فان هذا هو معنى أخذه لا بشرط، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به.
وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة.»[3]
[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص370.
[2] . الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول تقرير البحث السيد النائيني، ج4، ص229-231.
[3] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص466 -467.