English | فارسی
یکشنبه 17 بهمن 1395
تعداد بازدید: 388
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شصت و شش

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و شش

تتمۀ لکلام المحقق العراقی:

«ومرجعه: الي العلم الاجمالي اما بوجوب هذه الحصة الخاصة وحرمة الاتيان بها مطلقا، وأما بوجوب حصة اخري غيرها المشمولة لاطلاق الطبيعي وحرمة تركها في ظرف ترك الحصة الخاصة.

 وفي مثله بعد عدم انطباق أحد التركين على الاخر وعدم قدر متيقن في البين في مشموليته للوجوب النفسي الأعم من الاستقلالي و الضمني، يرجع الامر إلى المتباينين فيجب فيه الاحتياط بإطعام خصوص زيد لان بإطعامه يقطع بالخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين، بخلاف صورة إطعام غير زيد، فإنه لا يقطع بحصول الفراغ ولا يؤمن العقوبة على ترك إطعام زيد

 وبما ذكرنا:

 يظهر الحال في جميع موارد الدوران بين التخيير والتعيين الشرعي كما في الخصال الثلاث فإنه بمقتضى ما ذكرناه من البيان لا بد من الاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه تعيينا.

 من دون فرق بين القول برجوع التخيير فيه إلى التخيير العقلي الراجع إلى كون الواجب هو الجامع بين الأمور المزبورة، وبين القول برجوعه إلى وجوب كل واحد منها بوجوب مستقل ناش من مصلحة مستقلة وانه بالاتيان بأحدها يسقط الوجوب عن البقية لمكان المضادة بين ملاكاتها في مقام التحقق.

فإنه على كل تقدير عند الشك في الوجوب التعييني لاحدها لا بد بمقتضى العلم الاجمالي المزبور من الاحتياط عقلا بإتيان ما يحتمل تعيينيته وإلى ما ذكرنا يكون نظر الشيخ ( قده ) في مصيره إلى إلحاق المقام بالمتبائنين لا الأقل والأكثر..[1]

وهذا ما افاده فی تقریب عدم جریان البرائۀ العقلیة فی دوران الامر بین التعیین و التخییر .

والتزام ایضاً بعدم جریان البرائۀ النقلیة فیه بناءً علی مختاره من علیۀ العلم الاجمالی لوجوب الموافقۀ القطعیة، وان کان تجری عنده بناءً علی مسلک الاقتضاء .

واساس ما افاده (قدس سره) فی المقام :

هو وحدۀ المعیار والمناط بین دوران الامر بین الجنس و الفصل، وبین دوران الامر بین التعیین والتخییر من جهۀ عدم جریان البرائة، وعدم انحلال العلم الاجمالی ورجوعهما الی دوران الامر بین المتباینین.

 و اساس ما افاده فی وجه ذلک :

هو ان مناط کون الشبهۀ من الاقل والاکثر هو کون الاقل بذاته وحصته الخاصة ـ سوی حد الاقلیة ـ محفوظاً فی ضمن الاکثر، ومثل له بالکلیات المشککۀ المحفوظ ضعیفها بذاته لا بحد صنفه في ضمن شديدها، وأفاد: بأن هذا المناط غیر جار فی دوران الامر بین الجنس والفصل وبین التعیین والتخییر .

اما فی دورانه بین الجنس والفصل ومثل له بدوران الامر بین تعلق التکلیف بالطبیعی وتعلقه بحصۀ خاصة، کدوران الامر بین تعلق التکلیف بالحیوان او بالانسان. او الانسان وزید، ان الطبیعی یتحصص الی حصص متعددة بعدد الافراد، وکان المتحقق فی ضمن کل فرد حصۀ من الطبیعی غیر الحصۀ المحققۀ فی ضمن فرد آخر، فإن الحیوانیة المحققۀ فی ضمن الانسان غیر الحیوانیۀ المحققۀ فی ضمن نوع آخر کالبقر والغنم، والانسانیۀ المتحققة فی ضمن زید غیر الانسانیۀ المتحققة فی ضمن بکر وخالد .

وفی فرض دوران الامر بین اکرام مطلق الانسان واکرام خصوص زید، لا یکون الطبیعی المطلق بما هو جامع الحصص القابل للانطباق علی حصۀ اخری محفوظاً فی ضمن زید. حتی یدعی العلم بوجوبه علی ای حال لأن المحفوظ فی ضمن زید انما هی الحصۀ الخاصۀ من الطبیعی، ومع تغایرها مع الحصۀ الاخری المحفوظۀ فی ضمن فرد آخر لا یمکن اندراج فرض البحث فی الاقل والاکثر ولو بحسب التحلیل.

بل يدور الامر في مورده بتعليق التكليف اما بخصوص حصة خاصة، او بجامع الحصص والطبيعي علي الاطلاق القابل للانطباق علي حصة اخري.

فيرجع العلم الاجمالي الي العلم اما بوجوب هذه الحصة الخاصة، وإما بوجوب حصة اخري غيرها المشمولة لاطلاق الطبيعي.

وكذا العلم بحرمة ترك الاتيان بهذه الحصة الخاصة او حرمة ترك الحصة الاخري في ظرف ترك الحصة الخاصة.

وأفاد بأنه بعد عدم انطباق احد التركين علي الآخر، وعدم قدر متيقن في البين في مشموليته للوجوب النفسي الاعم من الاستقلالي والضمني ـ كما هو الحال في الاجزاء والشروط ـ يرجع الامر الي المتباينين ويجب فيه الاحتياط باكرام خصوص زيد، وبه يقطع بالخروج عن عهدة التكليف في البين بخلاف صورة اكرام غيره، فإنه يقطع بحصول الفراغ.

وأفاد في النهاية بأنه يظهر مما افاده في المقام الحال في جميع موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير.

ويمكن ان يقال:

ان اساس ما اوجب التزامه (قدس سره) بالبرائة في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر في الشروط ـ اي فيما لا يكون من قبيل الجنس و النوع ـ، كون الاقل بذاته وحصته ـ سوي حده الأقلية ـ محفوظاً في ضمن الاكثر.

وأفاد هنا بأن هذا المناط غير صادق علي المورد، اي دوران الامر بين الجنس والنوع ودوران الامر بين التعيين و التخيير.

وقد ظهر مما مر وجه المناقشة في ما افاده (قدس سره):

وذلك:

لأن في موارد دوران الامر بين الجنس والنوع، ان الشك يرجع الي تعلق الاعتبار من ناحية الشارع الي الحيثية المشتركة في الجنس كالحيوانية المتحققة في جميع الانواع، او ان الاعتبار تعلق بالحيثية المذكورة ولكن بقيد تفصلها بفصل خاص كالناطق، او الناهق او غيره.

فعلي الاول ـ اي فرض تعلق الاعتبار بالحيثية المشتركة ـ لكان معناه انه لو اتي المكلف بأي فرد من الحيوان لقد اتي بمتعلق الغرض وسقط معه الفرض بلا فرق بين تفصل ما اتي به بأي فصل، اذا المفروض عدم تحققه في الوجود الا بفصل. ولكن الحيثية الفصلية غير دخيل في الغرض لعدم تعلق الاعتبار به.

وأما بناءً علي تعلق الاعتبار بالحيثية المذكورة مقيداً بتفصلها بفصل خاص، فإنه لا يسقط الغرض الا بالاتيان بالحيثية المذكورة كالحيوانية في المثال مع تفصلها بالناطقية.

وفي هذا المقام كان القدر المتيقن والاقل هو الحيثية المشتركة اي الحيوانية، وهي محفوظة في كلا شقي الترديد، لأن تعلق التكليف بها متيقن، وإنما الشك في اعتبار تفصلها بفصل خاص وهو موضوع للشك فالاقل بهذا البيان بذاته محفوظ في ضمن الاكثر.

كما ان الاقل محفوظ في الاكثر بحصته، لأن الحيوانية المتحققة في ضمن الانسان اي المتفصل بالنطق، هي حصة من الحيوان ولكن مع اضافة متعلقه للاعتبار حسب الفرض.

فلا يمكن تصوير الفرق بينه وبين الكليات المشككة التي فرض فيها حفظ ضعيفها في شديدها.

وهذا البيان بعينه جار في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير بلا فرق وتوضيحه:

ان في هذه الموارد يدور الامر بين التعيين والتخيير، ومعناه الترديد في تعلق الاعتبار مثلاً بكل واحد من الخصال الثلاثة او تعلقه بخصوص العتق.

فإذا تعلق الاعتبار بكل واحد من الخصال لكان متعلق الاعتبار عنوان احدهما الانتزاعي ومثل تعلقه بالطبيعي العنوان الحقيقي المعبر عنه بالجامع الحقيقي، بلا فرق ومعني تعلق الاعتبار بالجامع هو ان الاتيان بالجامع فيهما وهي الحيثية المشتركة بين افراده محقق للغرض الموجب لتعلق الاعتبار به من غير اي دخل للخصوصيات الفردية التي لا مناص من تحقق الجامع في ضمنها، لأنه لا وجود حقيقة للجامع في الطبيعي غير وجود افراده وعنوان الطبيعي او الجامع عنوان ذهني ينتزع من اشتراك الافراد في الحيثية المشتركة، وكذا في الجامع الانتزاعي.

فإنه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي في مثل الوجوب التخييري والمناقشة فيه بأنه ليس له وجود غير انتزاع المكلف بعد تعلق التكليف، وأما قبله فليس هنا وجود يتعلق به التكليف.

مندفع:

بأن هذا التصوير جار بعينه في الجامع الحقيقي والطبيعي، فإنه ليس وجود لعنوان الحيوان الطبيعي غير وجود افراده، وعنوان الجنس المتعلق للتكليف في مثله تصوير ذهني ينتزع من الحيثية المشتركة بين افراد الحيوان. والا ليس هنا وجود لعنوان الحيوان، ولطبيعي الحيوان مجرداً عن الانتزاع المذكور وبلا لحاظ الي افراده في مقام تعلق التكليف.

هذا مع ان في الجامع الانتزاعي وإن كان الجامع عنوان منتزع بعد تعلق التكليف، الا انه له وراء كان الجامع الانتزاعي مثل احدهما او احدها عنوان مشير الي هذا الوراء، وان شئت عبر عنه بالحيثية المشتركة بين افراد التخيير واعداله التي يكشف وجودها بأثرها وهو تحقق الغرض بها، فإن وفائها بالغرض يكشف عن كونها امراً محققاً في مثل الخصال الثلاثة، وانما يري الشارع هذه الحيثية في مقام اللحاظ والاعتبار.

وهذا هو المختار في حقيقة الوجوب التخييري، وإن كانت الحيثية المذكورة والوراء المذكور غير متشخص بحده لنا الا انه يستكشف هذا الحد بالأثر المترتب عليه من الوفاء بالغرض، وهذا مما لا شبهة فيه، لعدم تردد احد في انه محقق للغرض، ولا وجه لتصوير هذا التحقق الا واجدية كل واحد من الخصال له.

نعم، هذه الحيثية في الجامع الحقيقي او الجامع العرفي قابل للتشخص بحده كالحيوانية، لكنك لا تنسي ان هذا التشخص موطنه الذهن دون الخارج، والموجود في الخارج الفرد المتشخص بها بما له من الخصوصيات الفردية.

ففي مقام دوران الامر بين الطبيعي وفرده او بين التخيير والتعيين، يكون الدوران بين تعلق الاعتبار بالجامع المذكور بلا دخل للخصوصيات الفردية في الغرض، او الجامع المذكور مع دخل الخصوصيات الفردية في الغرض ـ في المعين ـ فلا وجه للمناقشة في المقام:

بأن الاقل غير محفوظ في ضمن الاكثر، لأنه محفوظ في ضمنه بذاته وحده ـ حسب ما عرفت من تصوير الذاتية والحد في الجامع ـ فإن الجامع علي اي حال اي سواء كان حقيقياً، او عرفياً او انتزاعياً، حيثية ذاتية في الافراد، قابل للتشخص بحده ولو من ناحية الاثر المترتب عليه كالوفاء بغرض الآمر.

وأي تشكيك في ذاتية الجامع او في تشخصه بحده جار في جميع موارد الجامع بلا فرق فيه بين الحقيقي والانتزاعي، لقوام الجامع باللحاظ في الذهن والذاتية فيه والتشخص بحده انما يتقوم باللحاظ عندنا، الكاشف عن وراء حقيقي، ربما ليس لنا طريق اليه الا كاشفية الاثر عنه كما في الجامع الانتزاعي حسب ما عرفت.

وعليه كان الاليق بناء مثل المحقق العراقي في جريان البرائة عقلية او نقلية عليه كما اجاد في تقريبه في الشروط.

وكذا مثل الشيخ (قدس سره) حيث سلك في تحقيقه عدم امكان التفريق بين الاجزاء والشروط ولو كان من قبيل الجنس والفصل او الطبيعي وافراده، وان كان تأمل في نهاية كلامه فيه.

وبالجملة: لا وجه للتفريق بين هذه المقامات ومناط البحث فيها واحد.

ومما حققناه:

ظهر وجه المناقشة في ما قسمه المحقق النائيني (قدس سره) في دوران الامر بين التعيين والتخيير، وتبعه في ذلك السيد الخوئي (قدس سره).

وذلك:

اولاً:

ان الدوران والاجمال في المقام في دوران الامر بين التعيين والتخيير انما يرجع الي الدوران والاجمال في اعتبار المولي، بأنه هل تعلق بالافراد علي نحو التخيير، او تعلق بفرد خاص.

منها:

وعليه فإنما يفترق البحث فيه عن البحث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم، فإن البحث في مورد التزاحم بحث في مقام الامتثال، والشك في تحقق الامتثال بعد العلم باعتبار المولي وجعل التكليف، وهو من قسم الشك في المكلف به دون الشك في التكليف، لفقد اي شك في صقع عروض التكليف.

مع ان الموضوع للدوران المذكور في التزاحم انما هو مورد احتمال اهمية احد الاعدال، وأما في صورة احراز ما هو الاهم من حيث الملاك، او عدم احراز الاهمية في احدها وعدم احتمالها فلا شك ولا دوران.

وفي مورد احتمال الاهمية، لكان لاحتمال التخيير من حيث ان مع عدم احراز الاهمية، كان مقتضي القاعدة الحكم بتساوي الملاك في المتزاحمين وجه قوي.



[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص396-397.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان