بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و پنج
ثم انه قد افاد المحقق العراقي (قدس سره):
في مقام دوران الأمر بين الاقل و الاكثر فيما كان من قبيل الجنس والنوع او الطبيعي والحصة، وأسري ما افاده فيه في مورد دورانالامر بين التعيين والتخيير بعينه.
قال:
«وأما لو كان الاقل والاكثر من قبيل الجنس والنوع او الطبيعي والحصة، كما اذا دار الامر بين وجوب اطعام مطلق الحيوان او الانسان، او وجوب اكرام الانسان او خصوص زيد.
ففي جريان البرائة فيه عن الخصوصية المشكوكة اشكال.
منشأه الاشكال في كون الشبهة فيه من الاقل او الاكثر او المتباينين.
ولكن الاقوي فيه وجوب الاحتياط.
لا لما قيل من ان الترديد بين الجنس والنوع وإن كان بالتحليل العقلي من الاقل والاكثر، ولكنه بنظر العرف خارجاً يكون من الترديد بين المتباينين من جهة تباين مفهوم الانسان بحسب الارتكاز العرفي مع مفهوم الحيوان فيجب فيه الاحتياط.
اذ لازم ذلك: هو التفصيل بين ان يكون الترديد في متعلق الخطاب بين الحيوان والانسان، وبين الحيوان والحيوان الناطق بالمصير في الثاني الي البرائة، لاندراجه في الاقل والاكثر حتي بنظر العرف بلحاظ اتحاد المفهوم من الحيوان في الحيوان الناطق مع المفهوم من الحيوان المطلق.
مع ان الالتزام بذلك كما تري.
فإن محل الكلام، انما هو فيما لو كان تردد متعلق التكليف او موضوعه من قبيل الجنس والنوع او الطبيعي والحصة. بأنه يندرج مثله في الاقل و الاكثر او المتباينين، كان التعبير عن ذلك بعنوان بسيط كالانسان، او بعنوان مركب كالحيوان الناطق، او بغير ذلك من انحاء التعبير.
بل ذلك:
من جهة عدم تحقق ملاك الاقل والاكثر فيه حتي بحسب التحليل العقلي.
فإن مناط كون الشبهة من الاقل والاكثر:
كما عرفت غير مرة هو ان يكون الاقل علي نحو يكون بذاته وحصته الخاصة سوي حده الاقلية محفوظة في ضمن الاكثر، نظير الكليات المشككة المحفوظة ضعيفها بذاته لا بحد ضعفه في ضمن شديدها.
ومن الواضح:
عدم صدق المناط المزبور في مفروض البحث.
فإنه بعد تخصص الطبيعي في المتواطيات بالضرورة الي حصص متعددة وآباء كذلك بعدد الافراد بحيث كان المتحقق في ضمن كل فرد حصة وأب خاص من الطبيعي المطلق غير الحصة والأب المتحقق في ضمن فرد آخر كالحيوانية الموجودة في ضمن الانسان بالقياس الي الحيوانية الموجوده في ضمن نوع آخر كالغنم والبقر، وكالانسانية المتحققة في ضمن زيد بالقياس الي الانسانية المتحققة في ضمن بكر وخالد.
فلا محالة:
في فرض الدوران بين وجوب اكرام مطلق الانسان او خصوص زيد لا يكاد يكون الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص، والآباء القابل للانطباق علي حصة اخري محفوظاً في ضمن زيد كي يمكن دعوي العلم بوجوبه علي اي حال.
لأن:
ما هو محفوظ في ضمنه انما هي الحصة الخاصة من الطبيعي، ومع تغاير هذه الحصة مع الحصة الاخري المحفوظة في ضمن فرد آخر كيف يمكن دعوي اندراج فرض البحث في الاقل والاكثر ولو بحسب التحليل، بل الامر في امثال هذه الموارد ينتهي الي العلم الاجمالي بتعلق التكليف اما بخصوص حصة خاصة او بجامع الحصص والطبيعي علي الاطلاق بما هو قابل للانطباق علي حصة اخري غيرها.
ومرجعه: الي العلم الاجمالي اما بوجوب هذه الحصة الخاصة وحرمة الاتيان بها مطلقا، وأما بوجوب حصة اخري غيرها المشمولة لاطلاق الطبيعي.