English | فارسی
چهارشنبه، 13 دی 1396 - 10:29
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و پنجم   فيمكن ان يقال فيه: انه قد مرّ في تقريب مبني الشركة في المالية، ان الشركة ‌في المالية ‌وان توجب سريان المالية الى جميع اجزاء العين. الا ان في باب الزكاة‌ خصوصية توجب جواز التصرف وذلك: لان ما ورد في باب الزكاة من جواز العزل والافراز للمالك وان له الولاية علي تعيين الزكاة في بعض العين: انما يدل على تعيين حصة المالك فيما...
ﺳﻪشنبه، 12 دی 1396 - 15:55
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و چهارم   ثم استمرر المحقق الاصفهانی فی نهایۀ الدرایۀ (قدس سره): وأجبنا هناك بوجهين: أحدهما:  إن هذه الكلية - وهو عدم قابلية غير تام الاقتضاء للمعارضة مع تام الاقتضاء - إنما تسلم إذا كان غير تام الاقتضاء في نفسه كذلك، لا بملاحظة تأثير تام الاقتضاء. وما نحن فيه من قبيل الثاني، إذ لولا تأثير العام في الردع عن السيرة، لكان نفس عدم ثبوت ال...
ﺳﻪشنبه، 12 دی 1396 - 15:42
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و چهارم   وعمدة ما اورد على هذا المبنى وجهان: الاول: ان المبنى المذكور هو مقتضى الاستظهار من الاخبار في باب الزكاة‌ مثل قوله (ع): «في خمس من الابل شاة»[1] في نصاب الابل. فان الشاة ليس من افراد الابل ومعه فلا معنى لتصوير الزكاة ‌في مورده على نحو الكلي في المعين، كما لا معنى للاشاعة فيه، بل الرواية كالصريحة في ارادة الشركة ...
دوشنبه، 11 دی 1396 - 11:19
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و سوم   ثم افاد المحقق الاصفهاني بعد نقل كلمات صاحب الكفايه في المواضع الاربعة وبيان اختلافها:  انه قد مر منا في مبحث حجية‌الخبر: 1 ـ  ان السيرة‌العقلائيه يكفي في اعتبارها مجرد عدم ثبوت ردع الشارع عنها، ولا يلزم احراز الامضاء ولا اثبات عدم الردع. وعليه فلا يلزم البناء علي عدم حجية السيرة بمجرد عدم العلم بالامضاء او الجهل بع...
دوشنبه، 11 دی 1396 - 11:15
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و سوم   وانه ليس تعلقه بالعين على وجه الاشاعة. قال (قدس سره) في مسألة (76) من بحث ما يجب فيه الخمس في كتاب الخمس: « يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك . وقد مر في بابها .»[1] واورد ع...
یکشنبه، 10 دی 1396 - 11:04
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و دوم   3 ـ ما افاده صاحب الكفاية في حاشية‌ الكفاية ‌في مبحث خبر الواحد في بيان قوله: فافهم وتأمل: قال (قدس سره): «قولنا فافهم وتأمل: اشارة الي كون خبر الثقة متبعاً، ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها، وذلك: لأجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين. فإن قلت: لا مجا...
یکشنبه، 10 دی 1396 - 10:51
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و دوم   وهو محل إشكال: وذلك لان لبس ثوبه الاحرام واجب مستقل، وهو غير ذات الاحرام ولا يضر اي اخلال فيه بصحة الاحرام، فاذا كان حراماً او نجساً فانه لا يوجب الاخلال بصحة الاحرام، بل يتحقق الاحرام ولو كان عارياً. وعليه فان في الاحرام وان يجب اللبس بثوبي الاحرام الا انه من الواجبات في ضمن الاحرام، لا من مقومات الاحرام، فلا يضر بحصة الاحرام كونه مما تع...
شنبه، 09 دی 1396 - 13:03
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و یکم 2 ـ  ما افاده صاحب الكفاية ‌في كفايته في بحث الخبر الواحد. قال قدس سره هناك: «ثانيهما ـ اي الثاني من وجوه الاجماع ـ: ثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا - بل كافة المسلمين - على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها . وفيه : مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلم اتفاق...
شنبه، 09 دی 1396 - 13:01
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهل و یکم واما ما افاده صاحب العروة (قدس سره): بان في فرض عدم اداء الحقوق الواجبة من الخمس او الزكاة او غيرها اذا اتى المكلف بالحج فانه يمكن تصوير صحة حجه في موارد: منها: اذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله. وظاهره (قدس سره) تصوير الصحة على مبنى تعلق الخمس بالذمة. في مقابل مبنى  تعلقه بالعين، وكذا في الزكاة، وهو (قدس سره) وان التزم بتعلقهما بالعين في مب...
چهارشنبه، 06 دی 1396 - 12:57
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهلم من أن الشارع - بما هو عاقل بل رئيس العقلاء - متحد المسلك معهم، الا إذا أحرز اختلاف مسلكه معهم بما هو شارع.  ومجرد الردع الواقعي لا يكون كاشفا عن اختلاف المسلك، ولا يوجب رفع اليد عن اتحاد مسلكه المعلوم منه - بما هو عاقل - لكل عاقل. وذكرنا أيضا: ورود الدور من الطرفين، بناء على توقف حجية السيرة على إثبات عدم رادعية العمومات، فان إثبات رادعية العمومات كما ...
صفحه 128 از 248ابتدا   قبلی   123  124  125  126  127  [128]  129  130  131  132  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان