ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1393 - 12:40
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و نه
وأما الايقاعات
كالطلاق والعتق وامثاله فيما ان فيها آثار شرعية موضوعة فيمكن للشارع رفعها في بعض الاحوال كالجهل او الاكراه او الاضطرار ولا مانع فيه.
ويدل عليه ايضاً:
ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصرـ البزنطي ـ جميعاً في الصحيح عن ابي الحسن عليه السلام:
في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ق...
دوشنبه، 18 فروردین 1393 - 18:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هشت
ثم انه اورد على جريان حديث الرفع في المعاملات بوجهين آخرين:
الاول:
ان الظاهر من الحديث هو رفع الأثر المترتب على فعل المكره دون غيره، وفعل المكره في باب العقود ليس مورد الأثر، إذ الأثر يترتب على فعل شخصين الموجب والقابل، فلا يتكفل رفع الاكراه رفع صحة البيع مع الاكراه على الايجاب، لان الصحة تترتب على الايجاب والقبول لا خصوص الايجاب.
وهذا الايراد لا يتأتى...
دوشنبه، 18 فروردین 1393 - 12:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هشت
وهو ان هذه الرواية رواها الكليني (قدس سره) ـ في الكافي ـ عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن البينة اذا اُقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة «اذا لم يعرفهم من غير مسألة؟» فقال: خمسة اشياء يجب على الناس ان يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات والتناكح والم...
یکشنبه، 17 فروردین 1393 - 13:00
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
اما الاحكام الوضعية.
فتارة يقع البحث فيها في باب المعاملات وتارة في غيره كالنجاسة والطهارة وامثاله من الجزئية والشرطية، وقد مر من بعض الكلام فيها.
وقد مر بعض الكلام في انه لابد في كون الاحكام الوضعية مجعولة كالأحكام التكليفية، خلافاً للشيخ (قدس سره) القائل بأنها منتزعة عن الأحكام التكليفية، وفصل صاحب الكفاية (قدس سره) بين مواردها.
والمهم هنا انه لا اثر...
یکشنبه، 17 فروردین 1393 - 13:00
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
قال صاحب العروة
( مسألة 4 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.[1]
وهي تتركب من مسألتين:
الاولى: انه لو ادعى الشخص السيادة بلا...
چهارشنبه، 21 اسفند 1392 - 17:06
بسمه الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
حضرت استاد در اين جلسه از درس بياناتي راجع به حديث ايمان از فرمايشات حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه اسلام راايراد فرمودند كه بزودي بارگزاري ميگردد.
وأفاد سيدنا الاستاذ في مقام توجيهيه:
« ويمكن أن يقال في بيان الفرق بين صورة الاضطرار وصورة الجهل: إن الاخبار بعدم جزئية شئ لشئ لازم أعم لعدم تعلق الامر بالمركب أصلا وللأمر بالمركب ال...
چهارشنبه، 21 اسفند 1392 - 17:06
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
قال صاحب العروة (قدس سره):
المسأله 3 ..... ولا فرق بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً، وينبغي تقديم الاتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره، او توفيره كالفاطميين.
الظاهر عدم الخلاف في انه لا فرق في مستحق الخمس بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً قال صاحب الجواهر (قدس سره):
«لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس، بل الاجماع محصل ومنقول عليه....
ﺳﻪشنبه، 20 اسفند 1392 - 17:23
بسم الله الرحمن الرحيم
جسله هشتاد و پنج
ثم افاد سيدنا الاستاذ:
«ولكنه (قدس سره) خصّ هذا البيان بمورد الشك في الجزئية او نسيانها اما مورد الاضطرار الى ترك الجزء، فقد ذهب الى عدم جريان حديث الرفع فيه».[1]
ونظره (قدس سره) الى ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في الأمر الرابع من تنبيهات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، قال هناك:
« الرابع: إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة، و...
ﺳﻪشنبه، 20 اسفند 1392 - 15:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و پنج
ويمكن ان يقال:
ان ظاهر الطائفتين بيان الموضوع للصرف، في الطائفة الاولى ان الموضوع الهاشمي وفي الاخيرة آل الرسول واهل بيته، فهما مثبتين للموضوع وليس احدهما نافياً للاخر الا بمقتضى المفهوم. وفي مثلها لا يبعد القول بحملهما على بيان مراتب الفضل خصوصاً مع تعدد العناوين وافتراق كل مع الاخر بالمفهومية والخصوصية فان المذكور في الاخبار عنوان الهاشمي او بني هاشم...
دوشنبه، 19 اسفند 1392 - 17:23
قال صاحب الكفاية (قدس سره) في دوران الأمر بين الاقل و الأكثر.
«... وأما النقل، فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، ويعينه في الأول.
لا يقال: إن جزئية السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الامر الأ...