English | فارسی
پنجشنبه، 04 اردیبهشت 1393 - 10:09
بسم الله الرحمن الريحم  جلسه نود و نه هذا وقد عرفت ان ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز دفع الزكاة بمقدار ازيد من مؤونة السنة من الاخبار اكثر مما ذكره السيد الخوئي (قدس سره). ومعه فالمشكل الاساسي في المقام انه كيف ذهب المشهور الى القول بالجواز مع هذه الكثرة في الاخبار الدالة على عدم الجواز وعدم تمامية الدلالة في ما استدل به في الكلمات لجواز دفع ازيد من مؤونة السنة قال السيد الحكيم (قدس سره) بعد ...
ﺳﻪشنبه، 02 اردیبهشت 1393 - 13:08
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود هشت ووجّه ما افاده (قدس سره): بأن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة‌ المعدوم، وليس تنزيل المعدم منزلة الموجود. لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعاً لا رفعاً. فبيما لو نذر ان يشرب من ماء دجلة، فاكره على العدم او اضطر اليه او نسى الشرب، لكان مقتضى شمول حديث الرفع له تنزيل عدم الشرب منزلة الشرب، فيجعله كالشرب في ترتيب الأثر عليه من عدم الحنث ومخالفة ‌النذر....
ﺳﻪشنبه، 02 اردیبهشت 1393 - 13:05
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و هشت هذا وفي القبال روايات يمكن استظهار عدم جواز دفع مازاد عن مؤونة السنة. منها: ما رواه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصشدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): لا تصلح لغني .[1] ومنها: ما رواه ...
دوشنبه، 01 اردیبهشت 1393 - 19:39
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و هفت وكذا محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن ( عليه السلام ) -: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفا...
دوشنبه، 01 اردیبهشت 1393 - 13:00
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و هفت قال المحقق الاصفهاني (قدس سره): «... ومنها: إرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون كما في ساير الفقرات الا ان الموضوع ليس هو المايع المردد خارجا إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار لا الشئ الخارجي، كما بيناه في اجتماع الأمر والنهي بل الموضوع الكلى المقوم للحكم وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم.  فان البعث المطلق لا يوجد ...
شنبه، 30 فروردین 1393 - 12:54
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و شش اما الوجه الثاني: افاده المحقق العراقي في مقام الجواب عن الاشكال الثاني. فأورد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره): «أما دعوى اختلال السياق بذكر الطيرة والحسد والوسوسة، لعدم إرادة الفعل منها. فلانه لا يلزم في وحدة السياق أن يكون المراد بجميع فقرات الكلام الطويل شيئا واحدا حتى تحمل عليه الفقرة المشكوكة. بل يكفي فيه تكرر اللفظ الواحد بلا فصل، ولو كان صدر وذيل الكل...
شنبه، 30 فروردین 1393 - 12:54
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و شش ثم ان عمدة نظر الشيخ (قدس سره) في المقام ان المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الامام والتزامه بذلك. ولو سلم دلالتها على بيان حكم تعبدي فلعل عدم جواز اعطاء ‌الدفع اكثر من مؤونة السنة حكم لخصوص الامام (عليه السلام) ولا دليل على تعديه الى غيره من الاشخاص. كما افاد (قدس سره) ان مع الالتزام باتحاد حكم الخمس مع حكم الزكاة ‌يشكل الالتزام بعدم الجواز في المقا...
چهارشنبه، 27 فروردین 1393 - 13:11
ويمكن ان يقال: ان الموضوع لإصالة الظهور ما كان الكلام ظاهراً فيه في مقام الاستعمال، فإذا فرض القاء الكلام بلا ذكر قرينة او مع احتفائه بقرينة متصلة، فإنما ينعقد للكلام الظهور في مقام الاستعمال وهو حجة وموضوع لاصالة الظهور. والمراد من الظهور الاستعمالي ذلك، وهذا الظهور يبقى حجة الى ان يصدر من المتكلم ما يصرفه عما كان ظاهراً فيه، فتسقط حجيته، وهذا ما يعبر عنه بالمراد الخبري من الكلام في قبال الارادة...
چهارشنبه، 27 فروردین 1393 - 13:10
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و پنج قال السيد حكيم: «لكن استشكل في دلالتهما غير واحد - منهم شيخنا الأعظم (ره): بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الإمام، وتوليه القسمة بينهم. ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين، فيكون حيفا عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع، ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضا على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع ا...
ﺳﻪشنبه، 26 فروردین 1393 - 12:11
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و چهار  قال الصاحب العروة (قدس سره): مسألة 6: «لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط». وجعله في الجواهر اقوى في النظر . وفي حاشية السيد الخوئي (قدس سره) بل لايعبد ان يكون هو الاظهر. قال السيد الخوئي (قدس سره): أما عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيا، فال...
صفحه 211 از 248ابتدا   قبلی   206  207  208  209  210  [211]  212  213  214  215  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان