ﺳﻪشنبه، 26 فروردین 1393 - 12:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهار
ويمكن ان يقال:
ان الموضوع لإصالة الظهور ما كان الكلام ظاهراً فيه في مقام الاستعمال، فإذا فرض القاء الكلام بلا ذكر قرينة او مع احتفائه بقرينة متصلة، فإنما ينعقد للكلام الظهور في مقام الاستعمال وهو حجة وموضوع لاصالة الظهور.
والمراد من الظهور الاستعمالي ذلك، وهذا الظهور يبقى حجة الى ان يصدر من المتكلم ما يصرفه عما كان ظاهراً فيه، فتسقط حجيته، وهذا ما يعبر عنه ب...
دوشنبه، 25 فروردین 1393 - 12:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سه
وهذا ما جزم به الشيخ (قدس سره) في الرسالة. كما منع عن الدفع السيد الاصفهاني وقويّ الاشكال في جواز الدفع اليهم السيد الحكيم (قدس سره). كالشيخ الجواهري.
وقال المحقق العراقي (قدس سره): في بيان وجه الاشكال الذي ذكره صاحب العروة: فيه اشكال
«ولعل وجه الاشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام، اللهم (إلا) أن يقال إن مثل هذه العلة...
دوشنبه، 25 فروردین 1393 - 12:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سه
قال (قدس سره):
«وفيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشئ، ولذا يقال ان الموصول من المبهمات، وتعريفه انما هو بالصلة، فكأنه صل الله عليه وآله قال رفع الشئ الذي لا يعلم، والشئ الذي لا يطيقون، والشئ المضطر إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الامر ان الشئ المضطر إليه لا ينطبق...
یکشنبه، 24 فروردین 1393 - 12:17
وأجاب عنه سيدنا الاستاذ في المنتقى:
« وتحقيق الكلام: ان اسناد الرفع إلى متعلق الحكم يكون اسنادا حقيقيا لا تجوز فيه ولا عناية، وذلك إذا كان الملحوظ رفعه في عالم التشريع لا عالم التكوين. فان رفع الحكم عنه ملازم لعدم ثبوته في عالم التشريع والاحكام حقيقة فيصح اسناد الرفع إليه حقيقة، وذلك كما تقول: "اني محوت الكلمة الكذائية وأعدمتها" بلحاظ دفتر خاص تكون فيه، فإنه يصدق اعدامها حقيقة من ذلك الدفتر....
یکشنبه، 24 فروردین 1393 - 12:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و دو
قال صاحب العروة:
مسألة5: «في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاق...
شنبه، 23 فروردین 1393 - 17:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و يك
قال صاحب العروة:
مسألة5: «في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنف...
شنبه، 23 فروردین 1393 - 17:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و يك
الامر الثالث:
في عموم جريان حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية.
فربما يقال ان حديث الرفع يشمل باطلاقه الشبهات الحكمية والموضوعية، وذلك لأن مقتضى اطلاق الموصول في ما لا يعلمون ارادة الاعم من الحكم والموضوع.
وأورد عليه:
اولاً: ان اسناد الرفع الى الحكم اسناد حقيقي واسناد الى ما هو له. واسناده الى الموضوع اسناد الى غير ما هو له، لأن المرفوع في الحقيقة هو ...
چهارشنبه، 20 فروردین 1393 - 17:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود
ويمكن ان يقال:
ان الفرع الذي نقله صاحب العروة عن صاحب الجواهر يتفرع على امور يلزم التنبيه عليها.
1 – انه كما يمكن للمكلف دفع الخمس الى المستحق مباشرة يمكن له توكيل غيره لذلك وهذا له كلام فيه، لان يد الوكيل في ذلك يد الموكل وتبرأ ذمة الموكل باعطاء الوكيل في كل دين ولم يشترط فيه مباشرة الموكل لذلك.
2 – انه كما يمكن للمكلف دفع الخمس الى المستحق حسب تش...
چهارشنبه، 20 فروردین 1393 - 17:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود
اما غير المعاملات والايقاعات من الوضعيات كالطهارة والنجاسة وامثالها فإنه لا مانع من اقتضاء حديث الرفع، لرفع اعتبارها شرطاً او مانعاً وامثاله، لما مر من ان المرفوع بها الآثار الشرعية المترتبة على الاعتبارات الشرعية، وقد انه لا مانع من جعل هذه الوضعيات بنفسها في قبال الشيخ القائل بلزوم انتزاعها عن مناشئ انتزاعها من الاحكام التكليفيّة، وإن كان لا فرق في شمول حديث...
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1393 - 12:40
هذا واما المسألة الثانية في هذه المسألة في العروة – مسألة 4 – فافاد صاحب العروة:
«نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.»[1]
وصاحب العروة (قدس سره) ذكر هذه المسألة وفاقاً لصاحب الجواهر (قدس سره)، حيث انه طرح المسألة وافاد انه يكفي في ...