دوشنبه، 28 بهمن 1392 - 12:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت نه
الأول:
ان المرفوع في حديث الرفع في خصوص ما لا يعلمون الحكم الشرعي الذي حال بينه وبين المكلف الجهل، ومعنى الحديث ان الشارع لا يكلف العبد بما جهله، بل ان الحكم الواقعي الثابت للعالم والجاهل قد رفع عن الجاهل به، ولا يؤخذ المكلف به حال جهله، وأنه ليس حال الجاهل حال العامد في أفعاله وتروكه، وإن الجهل يصح الاعتذار به من ناحية المكلف. ولا شبهة في ان الحكم اعتبار ش...
دوشنبه، 28 بهمن 1392 - 12:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و نه
ومن جملتها:
ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى.[1]
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى مثله.[2]
اما جهة الدلالة فيها:
فاستدل بها من جهة انه لو منع شارب الخمر عن الزكاة، فانه لا خصوصية له وانما ذكر من باب المثا...
یکشنبه، 27 بهمن 1392 - 12:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و هشت
الثاني:
إن الرفع التشريعي للشئ عبارة عن خلو صفحة التشريع عنه، وإن كان صفحة التكوين مشغولة به، لعدم المنافاة بين الرفع التشريعي والثبوت التكويني، من غير فرق بين تعلق الرفع بالحكم الشرعي ابتداء أو بالموضوع الخارجي إذا كان الموضوع ذا حكم شرعي، فان رفع الموضوع في عالم التشريع عبارة من رفع حكمه لا بتقدير في الكلام، بل معنى رفع الموضوع شرعا هو ذلك.
 ...
یکشنبه، 27 بهمن 1392 - 12:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و هشت
ومنها الاخبار التي ربما استدل بها:
فمن جملتها: ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب والاستبصار باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم ...
یکشنبه، 20 بهمن 1392 - 15:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و هفت
ومنها:
ان المرفوع في حديث الرفع جميع الآثار او الاثر الظاهر.
قال في الكفاية:
«ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا، هو هذا، كما لا يخفى.
فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان ...
یکشنبه، 20 بهمن 1392 - 15:15
قال صاحب العروة:
ويشترط في ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وان كان غنياً في بلده ولافرق بين ان يكون سفره طاعة او معصية.[1]
لا يمنع من اعطاء الخمس لابن السبيل كونه غنياً في بلده لان في الدليل وهي الاية الشريفة اطلاق تمسك به لعدم ما يغنيه ان العبرة فيها بالحاجة الفعلية نعم وقع الكلام في انه لو تمكن من القرض فهل يصدق كونه محتاجاً وذا حاجة ام لا قد مر من صاحب العروة في باب الزكاة «بشرط عدم تم...
شنبه، 19 بهمن 1392 - 15:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و شش
من ان معنى الرفع فيما لا يعلمون ترخيص الشرع والاباحة، وإن معنى البرائة الشرعية هو جعل الترخيص بخلاف البرائة العقلية حيث ان مفادها قبح العقاب بلا بيان:
ان الجعل الثاني الناظر الى حالة الجهل بالحكم الواقعي فيما لا يعلمون، وفيما لم تحرز اهمية المناط المقتضية لايجاب الاحتياط به، هو رفع الآثار الشرعية المترتبة على العناوين المذكورة، والرفع اعتبار شرعي يتمكن منه الشا...
شنبه، 19 بهمن 1392 - 15:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و شش
اما اشتراط الحاجة في بلد التسليم لابناء السبيل.
قال الشيخ (قدس سره):« ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [الزكاة] لأدلة البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك .»[1]
قال صاحب العروة في كتاب الزكاة:
« الثامن: ـ من اصناف المستحقين للزكاة ـ ابن السبيل وهو ا...
چهارشنبه، 16 بهمن 1392 - 11:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و پنج
اما اشتراط الفقر في الايتام:
فهو المعروف المشهور بين فقهائنا.
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد السابقة:« يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، ...»[1]
« فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شئ فهو له ، وإن نقص عن...
چهارشنبه، 16 بهمن 1392 - 11:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و پنج
وأما ثالثاً:
فإنه لا شبهة في ان العلم بالحكم والجهل به يكون في المرتبة المتأخرة عن الحكم، والرفع يتأخر عن العلم والجهل بالحكم، لأنه انما يعمل في الحالتين المذكورتين العارضتين على الحكم، وهذا تام لا شبهة فيه.
ولكن هنا سؤال وهو: ان الشارع لو اراد بعد جعل الحكم لعامة المكلفين، التصرف في حكمه بإضافة فيه او حذف شرط او غير ذلك فلا شبهة في انه يتمكن من ذلك ببي...