ﺳﻪشنبه، 15 بهمن 1392 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
وثانياً:
ان في سائر فقرات الحديث لابد اولاً من تحقيق ما هو المرفوع فيها، ثم البحث في ان اسناد الرفع اليه بالعناية او لا.
فإنه لا شبهة في عدم تمامية اسناد الرفع الى فعل الخطأ او الفعل المتعلق للاكراه، وكذا الاضطرار، لأن الفعل امر خارجي تكويني، وليس رفعه بمعنى خلو صفحة الموجود منه في اختيار الشارع، وعليه فإن الشارع لا محالة انما يرفع في هذه الموارد ما يتم...
ﺳﻪشنبه، 15 بهمن 1392 - 11:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
وقد افاد المحقق المقرر في ذيل ما نقله عن الاستاذ:
«لا يخفى أن النصوص المتضمنة صريحا للبدلية غير نقية السند، وقد راجعناه دام ظله في ذلك فأجاب بأنه: يمكن استفادة المطلوب مما دل على أن الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أن الذي فوض لهم لا يكفيهم لزادهم.[1]
بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوء حالا وأقل نصيب...
دوشنبه، 14 بهمن 1392 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و سه
وأورد المحقق العراقي (قدس سره) على كون المرفوع الحكم الواقعي بوجوه
منها: ما افاده بقوله:
«ما عرفت في الامر الرابع من أن حديث الرفع ناظر إلى رفع الآثار التي وضعها خلاف الامتنان بحيث لولا الرفع كان المكلف من قبل وضعها في الضيق، فان من الواضح ان ذلك لا يتصور في التكليف الواقعي ولو بمرتبة فعليته، إذ لا يكون المكلف من جهة مجرد ثبوته في الواقع ونفس الامر ...
دوشنبه، 14 بهمن 1392 - 11:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و سه
اما اشتراط الايمان في الثلاثة:
قال في الجواهر:
«لا اجد فيه خلافاً محققاً كما اعترف به بعضهم»[1]
وعن ابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف الاجماع عليه.
واستدل له في الكلمات بوجوه:
منها: قاعدة الاشتغال.
ومنها: ان الخمس كرامة ومودة لا يستحقها غير المؤمن.
ومنها: انها عوض عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعاً.
قال السيد الخوئي (قدس سره):
&...
یکشنبه، 13 بهمن 1392 - 15:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
ثم افاد (قدس سره) في مقام توضيح ما قرره في المراد من الموصول والمرفوع بالحديث:
«وتوضيح ذلك: هو أن أدلة الأحكام لما كانت قاصرة لأن تتكفل بيان وجود الأحكام في زمان الشك فيها - كما أن نفس الجعل والتشريع الأول للأحكام لا يمكن أن يتكفل لحال الشك فيها - فلابد من جعل ثانوي يكون هو المتكفل لبيان صورة الشك في الحكم من ثبوته وعدم ثبوته، فيكون هذا الجعل الثانوي متم...
یکشنبه، 13 بهمن 1392 - 15:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
والحاصل:
ان مقتضى هذه الرواية بالتنصيص، كون سهم الله لرسول الله وما كان لرسول الله، بلا فرق بين سهم الله المنتقل اليه او سهمه المفروض في الآية للامام (عليه السلام)، وان للامام الولاية على باقي السهام اي السهام الاربعة لذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل. وان مقتضى قوله (عليه السلام) انما كان يعطى على ما يرى، ان هذه الولاية انما تثبت في صرف سهم مورد ...
شنبه، 12 بهمن 1392 - 12:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و يك
الطائفة الثانية:
ما دلت على تمام المدعى ولو بغير التصريح. فمن جملتها:
1 – معتبرة ريان الصلت عن الرضا (عليه السلام). بقوله فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ... .
2 – موثقة زكريا بن مالك الجعفي، عن ابي عبدالله (عليه السلام).
بقوله(عليه السلام): فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم.
الطائفة الثالثة: ما دلت على عمدة المدعى:
منها: صحيحة سليم بن قي...
شنبه، 12 بهمن 1392 - 12:18
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و يك
اما حديث تصحيح المؤاخذة بايجاب الاحتياط.
فإنه قد مر ان التكاليف الشرعية على قسمين:
1 - ما كان مطلوباً في حال العلم به، وبناء العقلاء في مقام التكليف وجعل المسؤلية على عهدة الاشخاص انما يكون على ذلك. فلا يؤاخذون على ما ليس للشخص العلم به.
وليس لنا دليل على ردع الشارع عن هذه السيرة المسلمة.
2 - ما كان مطلوباً حتى في حال الجهل.
فإن هذه التكاليف موجودة في شر...
چهارشنبه، 09 بهمن 1392 - 18:50
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
وأما جريان الاشكال في الآية الشريفة
اما في قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا...)[1] فيمكن ان يكون المراد المسئلة عن الله جل جلاله، بأن لا يأخذ عباده بالآثار الشرعية المجعولة في حال الخطأ والنسيان بما تترتب عليها في غير حالة النسيان والخطأ بأن يكون معنى الأخذ التكليف بالآثار المذكورة. مثلاً ان الاثر المجعول المترتب على القتل القصاص فيسئل عن الرب ا...
چهارشنبه، 09 بهمن 1392 - 12:18
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
ومنها:
قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار السابقة عن ابي جعفر (عليه السلام) المفصلة ... فمن كان عنده شئٌ من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
فان الامر بالايصال ولو مع كونه نائياً ومتمكناً من اعطائه الى بعض اصناف الخمس كاليتامى والمساكين و ابناء السبيل، والتاكيد على انه لو تمكن من ايصاله عجا...