یکشنبه، 23 مهر 1396 - 11:42
جلسه شش
قال صاحب العروة 1
«مسألة 65:
قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة، الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و الزمانيّة و السربيّة، و عدم استلزامه الضرر ، أو ترك واجب، أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب.
فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما:
إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقاً فنقول:
إذا اعتقد كونه بال...
شنبه، 22 مهر 1396 - 11:24
جلسه پنج
فأجاب عنه صاحب الکفایۀ ( 1 )
بأن الملازمۀ بین الحکم العقلی والحکم الشرعی انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف دون مقام الثبوت. وأن حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعاً، لا ما هو مناط حکمه فعلاً.
ونظره فی ذلک الی:
ان فی الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع مرتبتان:
1 ـ مرتبۀ الثبوت، وهی مرتبۀ المناطات والملاکات الی المصالح والمفاسد النفس الامریۀ الموجبۀ لحکم الشرع بالوجوب ا...
شنبه، 22 مهر 1396 - 11:15
جلسه پنج
ويمکن ان يقال:
قد مَرَّ البحث فی مسألة 32 «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ( 7 ) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به.
&nbs...
چهارشنبه، 19 مهر 1396 - 10:35
جلسه چهـار
وأما فیما اذا کان دلیل الحکم العقل:
فأساس الاشکال فی اتحاد القضیتین فیها: ان حکم العقل یبتنی علی احراز المناط فی الموضوع، فإذا کان المناط مشکوکاً فینفی حکمه لا محالة، فإن العقل حاکم بقبح التصرف فی مال الغیر عدواناً وحسن رد الامانۀ، فإذا اتفق کون التصرف فی حالۀ الاضطرار او الخوف، او کون الرد فی الحالتین، فیحتمل دخل هذا المحاذیر فی مناط التقبیح والتحسین من ناحیۀ، ومعه ینتفی حکم العقل لعدم...
چهارشنبه، 19 مهر 1396 - 10:21
جلسه چهـار
ويمکن ان يقال:
ان ادلة نفی الضرر انما تکون حاکمة علی ادلة الاحکام فی الموارد التی لزم من رعاية الحکم ضرر علی المکلف فيرفع بها الوجوب کالحرمة. بلا فرق فی ذلک بين الاحکام المختلفة فی الموضوعات المتفاوتة مثل وجوب الحج و وجوب الصوم، بل انما يوجب رفع الحکم احتمال الضرر او خوف الضرر، وقد مرَّ ان سيرة العقلاء انما جرت علی الاجتناب عن محتمل الضرر، فان الحکم فی موارد خوف الضرر مرفوع واقعاً حتی ل...
ﺳﻪشنبه، 18 مهر 1396 - 11:06
جلسه ســـه
الثالث:
قد مر فی تعریف الاستصحاب بأنه هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وهو یتقوّم بأمرین:
1 ـ ما یعبّر عنه بالقضیۀ المتیقنة. وهو القطع بثبوت شئ ـ من حکم او موضوع، والمراد منه ثبوته فی زمان سواء علم به فی زمان وجوده ام لا. فالضابط حصول العلم بالوجود السابق فی زمان الشک ببقائه.
2 ـ ما یعبر عنه بالقضیة المشکوکۀ. وهو الشک فی الوجود السابق فی زمان لاحق بعد الفراغ ...
ﺳﻪشنبه، 18 مهر 1396 - 10:59
جلسه ســـه
ويمکن ان يقال:
ان ادلة نفی الضرر انما تکون حاکمة علی ادلة الاحکام فی الموارد التی لزم من رعاية الحکم ضرر علی المکلف فيرفع بها الوجوب کالحرمة. بلا فرق فی ذلک بين الاحکام المختلفة فی الموضوعات المتفاوتة مثل وجوب الحج و وجوب الصوم، بل انما يوجب رفع الحکم احتمال الضرر او خوف الضرر، وقد مرَّ ان سيرة العقلاء انما جرت علی الاجتناب عن محتمل الضرر، فان الحکم فی موارد خوف الضرر مرفوع واقعاً حتی ل...
دوشنبه، 17 مهر 1396 - 10:54
جلسه دو
الثانی:
التزم صاحب الکفایۀ ( 1 ) بأن البحث فی المقام یکون من المسائل الأصولیۀ بلا فرق بین ان نلتزم بأن من الاصول العملیه التی هی وظیفۀ الشاک.
او نلتزم بأنه من الادلۀ الظنیة.
وذلک:
لأن بناءً علی کون الاستصحاب من الاصول العملیۀ، فتارۀ یکون مجری الاستصحاب المسألة الاصولیة کالحجیۀ نظیر استصحاب حجیۀ رأی المیت، فإنه لا شبهۀ فی ان البحث فیها من المسائل الاصولیۀ، وإن کان مجریه المسألۀ الفرعیۀ ا...
دوشنبه، 17 مهر 1396 - 10:47
جلسه دو
قال صاحب العروة ( 1 ):
«مسألة 64:
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة »[1].
ووجه ما افاده ( 1 ) من عدم وجوب الحج فی هذه الموارد واضح....
یکشنبه، 16 مهر 1396 - 11:56
بسم الله الرحمن الرحیم
جزوه يك
فصل في الاستصحاب
قال فی الکفایۀ:
«فصل في الاستصحاب و في حجيته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب.
و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.
إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
و إما م...