شنبه، 16 اردیبهشت 1396 - 12:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و دو
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
بانه تقع المعارضة بين الطائفتين، ولابد من اعمال قواعد التعارض ومقتضاها الترجيح بموافقة الکتاب والسنة الدالة علی عدم جواز التصرف في مال احد الا باذنه.
وعليه فان النتيجة تقديم الطائفة الاولی.
«ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخيير، لما ذكرنا في محله أنّه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعا...
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396 - 12:39
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صـد و یـک
وعليه فإنه لم يقصد سوي امتثال الامر الخاص الذي يعتقد ثبوته تشريعاً بخصوصيته وليس في مقام امتثال غيره.
فحكم صاحب الكفاية (قدس سره) بالبطلان فيه: لانه لم يقصد امتثال الامر الواقعي الموجود علي ما هو عليه، وإنما قصد ما لا ثبوت له.
ثم انه (قدس سره) له نحو ترديد في هذه الصورة بين الالتزام بالبطلان في صورة عدم دخله واقعاً، وبين الالتزام به مطلقا، وإن ثبت ا...
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396 - 12:28
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صـد و یـک
ثانيهما:
ما رواه الصدوق في عيون الأخبار وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل:
" يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور "
مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: " اد...
ﺳﻪشنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 11:32
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــــد
یمکن ان یقال فیه:
بأن الشک فی مانعیۀ الاضافۀ بالنسبۀ الی الصحۀ التأهلیۀ، وابقاء الیقین بالصحۀ المذکورۀ، لیس مفهوماً مغایراً لعدم مانعیۀ الاضافة ولو علی نحو تصویر الشیخ من المسامحۀ العرفیۀ فی مثله.
وإن کان تنظیر الشیخ باستصحاب الکریۀ فی الماء المسبوق بالکریة ربما لا یخلو عن تأمل.
هذا والظاهر ان عمدۀ الاشکال فی استصحاب الصحۀ التأهلیة فی المقام:
ان هنا اصلان:
1- اصل...
ﺳﻪشنبه، 12 اردیبهشت 1396 - 11:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــــد
احدهما:
ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال:
أتى النبي )صلى الله عليه وآله ) رجل فقال: يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان أبي عمد إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أنت ومالك من هبة الله لأبيك،...
دوشنبه، 11 اردیبهشت 1396 - 13:20
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نـود و نـه
ویمکن ان یقال:
ان المراد من استصحاب الصحۀ فی المقام بقاء الاجزاء المأتیة علی اهلیتها للانضمام المعبر عنها بالصحۀ التأهلیۀ، فمع عروض الزیادۀ فإنما یشک فی بقاء هذه الصحۀ التأهلیة علی ما کانت، او انتفت هی بعروض الزیادۀ المذکورۀ وعلیه فإن الشک فی مانعیۀ الزیادۀ یرجع الی الشک فی الصحۀ المذکورة، فیستصحب بقائها علی ما کانت علیه من الاهلیۀ للانضمام.
وجریان هذا الاس...
دوشنبه، 11 اردیبهشت 1396 - 13:16
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نـود و نـه
قال صاحب الوسائل في آخر هذا الباب
أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك هنا، وفي النكاح. ثم أن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول:
إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة،
أو على الاخذ على وجه القرض،
أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد،
وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة،
أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة،
وكذا ما تضم...
شنبه، 09 اردیبهشت 1396 - 12:24
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نـود و هشت
فأفاد الشیخ (قدس سره) فی ذیل المسئلۀ الثانیة:
«ونظير الاستدلال بهذا ـ ان الزیادۀ تعبیر لهیئۀ العبادۀ الموظفۀ فی الصلوۀ فتکون مبطلۀ ـ للبطلان في الضعف: الاستدلال للصحة باستصحابها، بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة، والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها.
وفيه: أن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد.
وإن كان صحة الأجزاء السابق...
شنبه، 09 اردیبهشت 1396 - 12:18
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نـود و هشت
ومنها:
ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.
وقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن...
شنبه، 02 اردیبهشت 1396 - 11:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و هفت
ویمکن ان یقال:
ان بالنسبۀ الی غیر الموارد المنصوصة، فإن المرکب الاعتباری وأن یتقوم بالقصد فی وحدته الا ان المقوم له قصد الجزئیۀ للمرکب دون قصد الفعل بمجرده، فإنه لو قصد الاتیان بالفعل بقصد کونه جزءاً للمرکب ونبه عنه بالتشریع فیما اذا لم یعلم دخله فی المرکب، بحیث یکون له دخل فی المرکب الاعتباری، ولم یکن دخیلاً فیطلق علیه الزیادۀ بالنسبۀ الی الوحدۀ الاعتباریۀ ...