شنبه، 23 اردیبهشت 1396 - 13:13
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صــد و هــفت
2 ـ ما رواه الکليني عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )، ما يعني بذلك؟
قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة.
فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي: فإذا كان صحيح...
چهارشنبه، 20 اردیبهشت 1396 - 13:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و شـش
اما الجهۀ الثالثة فی کلامه (قدس سره):
انه افاد بأن من جملۀ ما استدل به وبتعبیره ما قیل لوجوب الباقی بعد تعذر الجزء والشرط قاعدۀ المیسور. ومقتضی هذه القاعدة وجوب الباقی بالدلیل الاجتهادی ومع تمامیتها یکون حاکماً علی الاستصحاب لو قلنا بجریانه، و کذا البرائۀ عقلاً او نقلاً.
ثم انه (قدس سره) افاد بأنه استدل علی هذه القاعدۀ بأخبار:
منها: قوله (صلی الله علیه وآله و...
چهارشنبه، 20 اردیبهشت 1396 - 12:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و شـش
قال صاحب العروة:
«مسألة61:
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته.»[1]
وفي الجواهر: العلامۀ في المنتهی: کانه اجماعي.
وعن المعتبر اتفاق العلماء عليه.
قال السید الخوئی...
ﺳﻪشنبه، 19 اردیبهشت 1396 - 11:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و پنـج
هذا وهی الجهۀ الاولی فی کلام صاحب الکفایۀ.
وحاصله: ان مع الشك فی کون الجزء او الشرط ذا دخل فی المرکب مطلقا او فی خصوص حال التمکن، تجری البرائۀ العقلیۀ عن وجوب الباقی عند تعذر بعض الاجزاء او شرائطه.
ولا تجری فی المقام البرائة الشرعیة بالنسبۀ الی نفی الجزئیة او الشرطیة عند الشك لأن مقتضی جریانها نفی دخلها فی المرکب ووجوب الباقی، ووجه عدم جریانها فی المورد کون...
ﺳﻪشنبه، 19 اردیبهشت 1396 - 11:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و پنـج
واورد السيد الخوئي علي ما افاده صاحب العروة في المتن «نعم، اذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح، وكذا اذا كان ثمن هديه غصباً.»
بقوله:
«ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:
أحدها:
أنّ ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ، لأنّ لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الإحرام ولو كان الثوب مغص...
دوشنبه، 18 اردیبهشت 1396 - 12:05
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و چــهار
ویمکن ان یقال:
ان نظر صاحب الکفایۀ فی المقام الی انه یبنی علی التشریع بمعنی انه یأتی بالزیادۀ بأنها داخلة فی المرکب، وبعبارۀ اخری: یأتی بالمرکب مقیداً باشتماله علی الزیادۀ، ولکن الداعی لاتیانه هکذا هو الأمر بالمرکب بنحو انه یأتی بذلك ای بالمشتمل علی الزیادۀ بداعی الأمر به الا انه لو لم یکن للشارع أمر به ـ ای بالمشتمل ـ لما ترکه، بل یأتی بالمشتمل بما انه مأ...
دوشنبه، 18 اردیبهشت 1396 - 11:59
بسم الله الرحمن الرحيم
چلسه صــد و چــهار
قال صاحب العروۀ:
مسألة 60: «إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه.
وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه.
نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح.
وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا.»[1]
وهنا فرعان:
ا- ان بعد الاستطاعۀ یجب الحج علی المستطیع، ولا یجب ان یکون ا...
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396 - 12:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و ســه
ويمكن ان يقال:
ان التشريع بهذه المفاهيم التي افاده خصوصاً اذا كان من المحرمات العقلائية، ففي مقام ملاحظة ما عليه بناء العقلاء والارتكاز العرفي، فإنه بمفهومه فعل النفس وما يساوق مفهوم التشريع و الجعل. وفي مثله يمكن الالتزام بعدم سراية الحرمة الي الفعل الخارجي المأتي به بعنوان موافقة امر المولي.
ولكن هنا خصوصية وهي ان المركب الذي اتي به باعتقاد تقومه بالزيادة...
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396 - 12:20
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و ســه
ونظره في ذلک الی صحيحة اسحاق بن عمار:
وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.[1]
و...
شنبه، 16 اردیبهشت 1396 - 12:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صــد و دو
ولا يخفي ان الاخلال بالصحة في كلام الشيخ (قدس سره) انما يحصل بقصد كون الزيادة جزئاً مستقلاً، من دون فرق بين كون القصد المذكور تشريعياً او شرعياً، ومن غير فرق بين اخلاله بقصد الامتثال وعدم اخلاله.
نعم، الشيخ (قدس سره) افاد في مقام الاستدلال للبطلان بأن ما ما اتي به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل علي الزيادة لم يكن مأمورا به، وما هو المأمور به واقعا...