شنبه، 02 اردیبهشت 1396 - 11:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و هفت
اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد، واسناده اليه صحيح.
اما الحسين بن سعيد الاهوازي ابن حماد بن مهران، فوثقه الشيخ في كتابيه وكذا العلامة، وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن حماد، والظاهر هو حماد بن عيسى ابو محمد الجهني البصري. قال النجاشي فيه: «كان ثقة في حديثه صدوقاً...»[1]. ووثقه الشيخ في رجاله عند عَدِهِ من اصح...
چهارشنبه، 30 فروردین 1396 - 11:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و شـش
اما بالنسبة الی القصد، وأن الزیادۀ هل تتقوم بالقصد ام لا؟
فقد مر من الشیخ تقوّم الزیادۀ بالقصد، وقد مر فی کلام السید الخوئی (قدس سره) التفصیل بین الموارد المنصوصة وغیرها بعدم اعتبار القصد فی الاولی واعتباره فی غیر المنصوصۀ.
کما مر فی کلام سیدنا الاستاذ عدم اعتباره لان الزیادۀ تکرار للجزء ویرجع امره الی المانعیة، وهی تتحقق بالاتیان بالوجود الثانی.
ویمکن ان یق...
چهارشنبه، 30 فروردین 1396 - 11:53
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نـود و شـش
ويمکن ان يقال:
انه لا شک فی جلالة قدر الحسن بن محبوب وانه من اصحاب الاجماع اي ممن لا يروي الا عن الثقة کما افاده الکشي.
وفی المقام، لا يمکن تصوير نقله عن ابي حمزة بلا واسطة، ولا يساعد النقل من مثله بالوجادة، فيتعين سقوط الواسطة او اسقاطه لثبوت النقل والرواية عنده من ابی حمزة بقرائن فلا يرى الاحتياج الی نقل الواسطة.
هذا، وبالجملة: ان مقتضی القواعد الحکم فی ال...
ﺳﻪشنبه، 29 فروردین 1396 - 12:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و پنج
ویمکن ان یقال:
ان الجزء اذا اخذ لا بشرط علی نحو رفض القیود، بأن یکون المطلوب منه فی المرکب صرف الوجود، فإن الوجود الثانی له تکون هی الزیادة الموضوعة للبحث فی المقام عند جمیع الاعلام.
لأن الشیخ انما التزم بخروج ما اذا اخذ الجزء لا بشرط بالنسبۀ الی الوحدۀ والتعدد بأن یکون المطلوب منه الطبیعی عن محل النزاع، دون ما اخذ علی نحو رفض القیود، وان لم یصرح به کما افا...
ﺳﻪشنبه، 29 فروردین 1396 - 12:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و پنج
ومنها:
ما رواه الکلينی (قدس سره) عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه. فقال له: أنت ومالك لأبيك.
فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي ص...
دوشنبه، 28 فروردین 1396 - 13:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و چهار
ونظره فی قوله (قدس سره):
«وقد فصل القول فی ذلک ههنا بعض الاعلام»
ما افاد السید الخوئی (قدس سره) فی المقام.
قال فی مصباح الاصول:
«اما الجهۀ الثانیه: ـ وهو اعتبار قصد الزیادۀ فی تحققها وعدمه ـ.
« فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها، بأن يقال:
باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الوارد المنصوبة.
...
دوشنبه، 28 فروردین 1396 - 13:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نـود و چهار
مسأله 59:
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له.
وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به.
وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج.
والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، وإن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار سئل الصادق (عليه السلام) الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الإ...
یکشنبه، 27 فروردین 1396 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سـه
وافاد السید الاستاذ (قدس سره):
««الجهة الثانية:
في بطلان العمل بزيادته مطلقا عمدا أو سهوا. ولا يختص الكلام بالزيادة السهوية، كما هو الحال في النقص، إذ بطلان العمل بالنقص العمدي هو المتيقن من مقتضى الجزئية، فلا مجال للبحث عن بطلان العمل بترك الجزء عمدا وعدم بطلانه.
وهذا بخلاف الزيادة العمدية، فان عدم بطلان العمل بها لا يتنافى مع مقتضى الجزئي...
یکشنبه، 27 فروردین 1396 - 11:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سـه
الخامسة:
قد مرّ في کلام صاحب العروة (قدس سره):
«... ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم.»
فان المثال ليس مصداقاً لعدم اعتبار الرجوع الى کفاية، بل تصريح باعتباره في وجوب الحج لان من يمضي امره بالوجوه اللائقة به يکون من ...
شنبه، 26 فروردین 1396 - 12:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و دو
وافاد السید الخوئی (قدس سره):
«اما الجهۀ الاولی:
فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأن الجزء المأخوذ في المركب ان اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما اتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر.
وإن اخذ فيه مقيدا بالوجود الواحد، أي اخذ بشرط لا بال...