English | فارسی
یکشنبه، 04 مهر 1395 - 10:56
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفت قال صاحب العروة مسألة 36: «لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية»[1] وقد عرفت اشترطه، لما مرّ من ان عرض ما لا يضمن الرجوع الى  الكفاية ليس عرضاً للحج، فان عرض مؤونة الحج انما يشمل عرض جميع ما يحتاج اليه في ذهابه الى الحج،  ومنها الرجوع الى كفاية. وتوضيح ذلك: قد مرّ ان وجوب الحج قد قيد بالاستطاعة  العرفية و قد اعتبر في الاستطاعة ال...
شنبه، 03 مهر 1395 - 11:06
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شش وأساس ما افاده المحقق العراقي في المقام: اما بالنسبة الي الصورة الاولي – مثال العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في كلام الشيخ وعبر عنها بما يكون الزمان فيه مأخوذاً علي نحو الظرفية المحضة بلا دخل فيه لا في التكليف ولا في موضوعه: انه يلزم الاجتناب عن المعاملة المشكوكة بالربوية في تمام اليوم او الشهر. وذلك للعلم بالتكليف الفعلي بالاجتناب عنها في تمام اليوم او الشه...
شنبه، 03 مهر 1395 - 10:46
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شش والتحقيق: ان ما تعرض له صاحب العروة (قدس سره) في ذيل الفرع صورة تمكن المديون من اداء دينه عند ترك الحج فتردد في مانعية الدين عن الحج مع التزامه بعدم المانعية في فرض عدم تمكنه من ذلك تبعاً للمشهور. وقد مرّ ان الاستطاعة البذلية يغاير الاستطاعة المالية بحسب ادلتها، وان عرض الحج من الغير يوجب تحقق الاستطاعة البذلية بلا اي توجه الى حيثياته المالية. بخلاف الاستطاعة المالية...
چهارشنبه، 31 شهریور 1395 - 11:30
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه پنج ولعله إلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ - قدس سره - أخيرا من إبداء الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية...»[1] وافاد المحقق العراقي ناظراً الي كلام الشيخ وكذا ما افاده المحقق النائيني في مقام الاستشكال علي الشيخ، في الامر الثاني من الامور التي حققها بعنوان تنبيهات البحث: « الظاهر أنه لا فرق في تأثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية، بين الموجودات فعل...
چهارشنبه، 31 شهریور 1395 - 11:15
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه پنج قال صاحب العروة: «مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعۀ البذليۀ. نعم، لو كان حالاً وكان الديان مطالباً مع فرض تمكنه من ادائه لو لم يحج ولو تدريجا ففي كونه مانعاً أو لا وجهان.»[1] قال السيد الحكيم في المستمسك: «ان الوجهين ينشئان من ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفي الاستطاعة السربية الشرعية، لوجوب الأداء المقتضي لوجوب الحضر حسب الفرض. وم...
دوشنبه، 29 شهریور 1395 - 12:22
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهار هذا ما افاده (قدس سره) في تبيين مراد الشيخ و التزامه بالتفصيل بين ما كان للزمان دخل في الخطاب والملاك نظير مثال الحيض وبين ما لا يكون له دخل فيهما نظير مثال الربا و النذر فالتزم بعدم تنجيز العلم الاجمالي في الاول وتنجيزه في الاخير. وقد اورد علي الشيخ في خصوص الاول – وهو فيما كان للزمان دخل في الخطاب والملاك نظير مثال الحيض – بأنه يلزم الالتزام فيه بتنجي...
دوشنبه، 29 شهریور 1395 - 12:16
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهار حضرت استاد پيرامون مسئله غدير بيانات مهمي ايراد فرمودند  كه متعاقباً بارگذاري خواهد شد
یکشنبه، 28 شهریور 1395 - 12:12
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سه   لو كانت الأطراف تدريجية الوجود بحيث كان وجود بعضها بعد تصرم الآخر، ففي تأثير العلم الاجمالي مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين ما كان للزمان دخل في الخطاب والملاك وبين مالا يكون له دخل في ذلك، وجوه.  وتفصيل ذلك:  هو أنه تارة: يكون للزمان الذي هو ظرف وقوع المشتبه دخل في التكليف خطابا وملاكا كالأحكام المترتبة على الحيض، فان الحيض هو الدم الذي ت...
یکشنبه، 28 شهریور 1395 - 12:03
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سه نعم هنا كلام في استثناء مؤونة اهله. وهو ان المعيار في الاستطاعة. تمكن عائلته من مؤنتهم. ومعناه عدم تأثير السفر الى الحج في عروض الاختلال في مؤونتهم، بل انهم كانوا فيما كانوا عليه لولا السفر، فاذا كان تاجراً او كاسباً لم يكن السفر مخلاً بذلك بالنسبة اليهم. وهذا جار بالنسبة اليهم في حال السفر و بعده. واما إذا فرض عدم تمكن الشخص من تأمين مؤنتهم سواء كان له السفر الى...
شنبه، 27 شهریور 1395 - 11:22
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دو وأفاد سيدنا الأستاذ قدس سره: «... نسب الي الشيخ – في كلامه المتقدم – انه فصل بين الصورتين:  أعني صورة ما إذا كان الزمان الاستقبالي غير دخيل في فعلية الخطاب كمثال الربا، وصورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض.  ونسب له القول بالتنجيز فيما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب دون الملاك، ولعله لاجل تفريقه بين مثال...
صفحه 158 از 248ابتدا   قبلی   153  154  155  156  157  [158]  159  160  161  162  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان