یکشنبه، 12 آذر 1391 - 17:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و شش
قال صاحب العروة:
( مسألة 57 ): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع[1]
واساس هذا الفرع هو ان البيع الخياري بيع متزلزل غير مستقر لكونه في معرض الانحلال باعمال الخيار والفسخ من ناحية البائع، والربح الذي يحصل في هذا البيع ربح متزلزل غير مستقر، والربح المتزلز...
چهارشنبه، 17 آبان 1391 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و پنج
وأساس القول ونقطة البحث فيه انه بعد ثبوت التكاليف في نفس الأمر و بعد ثبوتها على عهدتنا الى يوم القيامة فإنه لابد من تفريغ العهدة المشغولة بها، وحيث ان جل الاحكام والتكاليف لا نتمكن من الوصول إليها الا من ناحية هذه الروايات، فلو فرضنا كونها طريقاً إلى التكليف علمياً، فلا مشكل لنا في تفريغ الذمة من التكاليف المعلومة، وأما مع عدم كونها طريقاً علمياً او حسب م...
چهارشنبه، 17 آبان 1391 - 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و پنج
ثم ان السيد الخوئي (قدس سره) اختاره قول الشهيد في السالك وقرره الاظهر قال:
« وعليه فالأظهر هو القول الأخير الذي اختاره الشهيد الثاني نظرا إلى أن المستفاد من الآية المباركة - بناء على شمول الغنيمة لكل فائدة - وكذا الروايات الدالة على أن الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير أن الحكم انحلالي، فكل فرد من أفراد الربح والفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس كما...
ﺳﻪشنبه، 16 آبان 1391 - 11:04
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و چهار
قال الشيخ (قدس سره): « أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في الجملة أو مطلقا، وذلك لأن المراد بالسنة هو: قول الحجة أو فعله أو تقريره، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة، تعين الرجوع - باعتراف المستدل - إلى ما يظن كونه مدلولا لأحدهما، فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة...
ﺳﻪشنبه، 16 آبان 1391 - 10:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و چهار
افاده السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:
وربما يقرر هذا الوجه ببيان:«ان المستثنى اعنى منة الشخص بعد ما قيدت بالسنة و لو حظت بسبب ذلك امرا وحدانيّا فلا محالة يسرى الوحدة الى المستثنى منه أيضا فيكون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبيعة ربح السنة بعد استثناء مؤونة السنة منه.
و تشهد لذلك كيفية وضع الميزانيات السنوية في الحكومات المتعارفة حيث ان الموضوع عندهم ص...
دوشنبه، 15 آبان 1391 - 11:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و سه
قلت:
استظهر صاحب الكفاية (قدس سره) كالشيخ (قدس سره) من كلام صاحب الوافية ادعائه العلم الاجمالي بثبوت الاجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة بالضرورة في الاخبار، وليس في كلامه (قدس سره) تصريح بذلك بل ان اجزاء ما قرره من البرهان هي:
1 - القطع ببقاء التكاليف على عهدة العباد الى يوم القيامة، وخص بالذكر منها الصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها التي...
دوشنبه، 15 آبان 1391 - 11:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و سه
المستقبل الى اول رجب المستقبل منه و لا يجب الخمس الا فيما بقي منه في اول رجب المستقبل.
هذا واستدل لما اختاره صاحب العروة القول الاول بصحيحة علي بن مهزيار بقوله (عليه السلام): «فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.[1]»
بتقريب: ان الارباح الواقعة في كل سنة ملحوظ بما انها ربح، ويجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة تلك السنة بلا فرق بين ات...
یکشنبه، 14 آبان 1391 - 10:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و دو
قال صاحب العروة
( مسألة 55 ): «إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله» [1]
ظاهره انه اذا تملك ارضاً اما بالاحياء او بالحيازة او بالاشتراء بالمال الغير المتعلق للخمس، وغرس في...