دوشنبه، 27 آذر 1391 - 10:51
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و شش
قال في الغنائم:
«لا إشكال في أن رأس المال وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية - كالفرش والظروف ونفس الضيعة التي هي مستغل لها وأمثال ذلك- لا يحسب منها المؤونة»[1]
ثم قال: «والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل.»[2].
.قد افاد الشيخ (قدس سره) بعد نقل هذا القول من الغنائم:
«والظاهر أنه لا يشترط التمكن من ت...
یکشنبه، 26 آذر 1391 - 11:23
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
قال المحقق النائيني (قدس سره):
« لو كان في مؤنة سنته محتاجا بحسب زيه إلى رأس مال اتجر به أو ضياع يتعيش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤنته على الأقوى»[1]
وقال السيد البروجردي (قدس سره): بعد قول صاحب العروة «الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه.»
« إلا إذا كان محتاجا في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقومة بمجموعه بحيث إذا أخرج...
یکشنبه، 26 آذر 1391 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لاعتبار الظن المطلق.
قال صاحب الكفاية:
« الثالث: ما عن السيد الطباطبائي(قدس سره)، من: إنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع ب...
شنبه، 25 آذر 1391 - 11:06
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهار
وبيان الشيخ (قدس سره) يحتوي على نكات:
1 - ان التكليف او الفرض ليس متعلقاً بالواقع.
2 - انه لو سلم كونه متعلقاً بالواقع فإنما يلزم محذور الدوران اذا لم يتمكن المكلف من الاحتياط.
3 - ارجاع هذا الدليل الى دليل الانسداد.
اما النكتة الأولى، فإنه لا شبهة في ان التكاليف انما نشأت عن المصالح والمفاسد النفس الأمرية وغرض الشارع فيه عدم القاء المكلف في المفسدة و ترك ال...
شنبه، 25 آذر 1391 - 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهار
قال صاحب العروة (قدس سره):
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به. [1]
( مسألة 59 ): «الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو...
چهارشنبه، 22 آذر 1391 - 11:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سه
الامر الثالث:
ربما يفصل في المقام بين ما اذا كان حل البيع بالاقالة قبل انقضاء سنة الربح، وبين ما اذا كان بعد انقضائها بالالتزام بسقوط وجوب الخمس بالاقالة في الاول مطلقاً، والقول بعدم سقوطه بها في الثاني مطلقاً اي سواء كان من شأنه الاقالة او لا.
وهذا ما التزم به جماعة من محشي العروة كالشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس سره) حيث قال عند قول صاحب العروة: «لم يسقط ...
چهارشنبه، 22 آذر 1391 - 11:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سه
الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها لاعتبار الظن المطلق.
قال في الكفاية: « الثاني: إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.»
وتقريبه: انه لو حصل لنا الظن بالتكليف، فان في المقابل ليس الا الاحتمال المرجوح اي عدم التكليف، مع ان احتمال التكليف احتمال راجح هو الظن وفي دوران الامر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح لاشبهة في حكم العقل بقبح...
ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1391 - 16:46
بسمه الله الرحمن الرحيم
تكرار و توضيح جلسه گذشته
جلسه چهل و يك
اذا عرفت هذا:
فإن هنا اشكالان.
1 - ان الترخيص من الشارع اذا ثبت بدليل ظنّي، هل يمكنه المعارضة مع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.
وذلك: لأنه لو كان الترخيص ثابتاً بالدليل القطعي، فلا محالة يثبت عدم توجه ضرر على المكلف قطعياً، ومعه فلا ضرر في الحقيقة او لا ضرر غير متدارك حتى لزم دفعه بحكم العقل، وأما مع الظن بالت...
ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1391 - 16:41
ان قلت: ان بعد لزوم البيع واستقرار الربح فان المشتري انما تملك الربح والفائدة، وموضوع الادلة وجوب الخمس في الارباح الحاصلة في ملك المكلف، وعليه فان الخمس تعلق بالربح، واذا اقال البيع فانه لا دليل على سقوط الخمس الثابت للمكلف المتعلق بالربح وبعبارة اخرى ان ثبوت الخمس مسلم مطابق للقواعد، واما سقوطه بعد ذلك فلا وجه له ولادليل عليه. على ان الالتزام بسقوط الخمس عند الاقالة تفويت للحقوق المسلمة ال...
یکشنبه، 19 آذر 1391 - 17:04
بسمه الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
اذا عرفت هذا:
فإن هنا اشكالان.
1 - ان الترخيص من الشارع اذا ثبت بدليل ظنّي، هل يمكنه المعارضة مع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.
وذلك: لأنه لو كان الترخيص ثابتاً بالدليل القطعي، فلا محالة يثبت عدم توجه ضرر على المكلف قطعياً، ومعه فلا ضرر في الحقيقة او لا ضرر غير متدارك حتى لزم دفعه بحكم العقل، وأما مع الظن بالترخيص فإنه لا يثبت جزماً انتفاء الضرر،...