یکشنبه، 19 آذر 1391 - 17:01
بسمه الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
واما الثالث: الالتزام بانه في خصوص البيع الخياري ليس شأن جميع الناس قبول الاقالة، بل ان ذلك شأن البعض دون الجميع. ثم ان المهم هنا انه ما هو مراد صاحب العروة (قدس سره)؟
يمكن ان يقال: ان مراده هو الثالث من المحتملات حيث انه طرح المسألة من الابتداء في البيع الخياري، وجعل الاستثناء ما لو كان من شأن المشتري قبول الاقالة.
وعليه فان ما افاده ...
شنبه، 18 آذر 1391 - 17:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
وقال السيد الاستاذ (قدس سره): «ان الوجه في المتعارف من البيع الخياري هو جعل المبيع وثيقة بيد المشتري لحاجته الفعلية الى الثمن و عدم قدرته، عليه فاذا أدى البائع الثمن في زمن الخيار أخذ مبيعه، و اذا كان الامر كذلك كان عدم ارجاع المبيع بعد لزوم البيع مع طلب الاقالة يعد عرفا خلاف الانصاف و الانسانية و انه أشبه بالظلم، و لا يختلف في ذلك الشريف و الوضيع و الغني...
شنبه، 18 آذر 1391 - 16:51
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
وأما لو كان المراد من الضرر المفسدة.
فأفاد صاحب الكفاية (قدس سره) انه لو كان الظن بالتكليف يلازم الظن بوقوع المكلف في المفسدة اذا خالفه، فإنه لا يتم القول بأن كل ما يوجب حكم العقل بقبحه من المفاسد، كان ضرراً على فاعله، لأن المفسدة اعم من الحزازة والمنقصة في الفعل، وهي فيهما وإن توجب ذم فاعله الا انه لا يوجب كونه ضرراً عليه.
وقد افاد الشيخ (قدس س...
چهارشنبه، 15 آذر 1391 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
تكرار و توضيح جلسه گذشته
جلسه سي و نه
وأما ما افاده صاحب الكفاية في مقام الجواب عن الوجه: انه (قدس سره) منع الصغرى بما محصله: ان الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالضرر على مخالفته. اما لو كان الضرر المزبور العقوبة، فإنها انما تترتب على مخالفة التكليف الواقعي والمعصية، ولا تتحقق المعصية الا مع فرض تنجز التكليف عقلاً، وعليه فإن الظن بالتكليف ب...
چهارشنبه، 15 آذر 1391 - 11:06
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و نه
قال صاحب العروة:
( مسألة 58 ) : «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.»[1]
اساس الفرع هو انه اذا لزم البيع واستقر الربح في ملكه فطلب بايعه منه الاقالة فقبله واَقالَ البيع لا وجه لسقوط الخمس. وذلك لان الاقالة فسخ البيع وحله ...
ﺳﻪشنبه، 14 آذر 1391 - 11:00
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
وأما ما افاده صاحب الكفاية في مقام الجواب عن الوجه: انه (قدس سره) منع الصغرى بما محصله: ان الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالضرر على مخالفته. اما لو كان الضرر المزبور العقوبة، فإنها انما تترتب على مخالفة التكليف الواقعي والمعصية، ولا تتحقق المعصية الا مع فرض تنجز التكليف عقلاً، وعليه فإن الظن بالتكليف بما انه لا يوجب تنجيزه فلا يوجب العقوبة على...
ﺳﻪشنبه، 14 آذر 1391 - 10:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
هذا وثانياً:
ان ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) والتزم به السيد الخوئي (قدس سره) على نحو التفصيل، من كون الربح في المعاملة المفروضة اي البيع الخياري له استقرار واقعي بنحو الشرط المتأخر.
ويمتاز هذا القول بامرين:
1 - ان موضوع ادلة الخمس وان كان الفائدة والربح المستقرين، لكن الاستقرار انما يتحقق حين المعاملة بنحو الشرط المتأخر، فلو كان لزوم البيع...
دوشنبه، 13 آذر 1391 - 12:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هفت
واورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) بالالتزام بالتفصيل، قال:
«هذا وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة وكان الاتصاف باللزوم في السنة اللاحقة كشف ذلك عن تحقق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة. أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام ولا يستقيم الاطلاق لا في كلام الماتن ولا ف...
دوشنبه، 13 آذر 1391 - 12:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هفت
وقال الشيخ (قدس سره): «أدلة حجية مطلق الظن: فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل، وإن اقتضاها أمر آخر، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية، وهي أربعة: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الض...
یکشنبه، 12 آذر 1391 - 17:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و شش
والتحقيق: ان الوجوه العقلية التي تعرض لها الشيخ (قدس سره) يمكن الالتزام بكل واحد منها في ظرف، وهو ظرف عدم حصول العلم بالتكاليف الثابتة في الشريعة.
اما الوجه الاول، فإن العلم الاجمالي بثبوت الاحكام في الشريعة غير قابل للمناقشة، ويمكن تصوير انحلالها بالعلم الاجمالي بما يثبت من الاخبار، ولكنه لا يفيد لنا بعد عدم اقتضائه اكثر من وجوب العمل دون الاعتبار...