دوشنبه، 03 خرداد 1395 - 11:27
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و يازده
ويمكن أن يقال:
انه قد مر ان المراد من الاستطاعة في الآية الشريفة، الاستطاعة العرفية وان الاخبار الواردة في تفسيرها كانت في مقام تبيين هذه الجهة التي كانت الآية الشريفة ظاهرة فيها.
والاستطاعة العرفية بناءً على ما حققناه هو التمكن العرفي من الحج المحقق بامكان التصرف الفعلي فيما يلزم للخروج الى الحج من الزاد والراحلة وغيرهما مما مر إعتباره في التمكن المزبو...
شنبه، 01 خرداد 1395 - 12:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و ده
ثم ان المحقق العراقي (قدس سره) افاد في الأمر الثاني من الأمور التي يستدعي تقديمها البحث في المقام:
«الأمر الثاني:
لا إشكال نصا وفتوى بل وضرورة في نجاسة ملاقى النجس ووجوب الاجتناب عنه.
وانما الكلام في وجه نجاسته ، وغاية ما قيل أو يمكن ان يقال في ذلك أمور.
أحدهما:
أن تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعي بان يكون الملاقي للنجس موضوعا مستقلا ...
شنبه، 01 خرداد 1395 - 11:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و ده
ويمكن ان يقال:
انه قد مر ان مدلول الآية وجوب الحج عند الاستطاعة والمراد بها الاستطاعة العرفية والمعنى التمكن من الاتيان بالحج عرفاً، والتمكن المذكور وان يتحقق بتملك الزاد والراحلة وغيرهما مما يعتبر في التمكن العرفي، بل ان ملك الزاد والراحلة من أظهر مصاديقه، الا انه ربما يتمكن التمكن المذكور بغير الملك اذا كان فيه له فعلية التصرف من غير ان يكون لغيره السلطة...
چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1395 - 11:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نه
اما الآية الثانية:
فإنه قد مر استدلال صاحب الغنية بها للاجتناب عن ملاقي النجس. ولعل نظره في الاستدلال، ان من مصاديق الرجز القذارات المعنوية الموجبة للعذاب، ولذا فسر بالرجس. والمهم في هذا الاستدلال هو ان الرجس موضوع للهجر، وهو بمعني الاستبعاد، وهذا المعني لا يتحقق بالاجتناب عن نفس الرجس، بل الهجر انما يتحقق بالاجتناب عنه و عن شؤونه، فإن الاجتناب عن الخمر الذي نزل...
چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1395 - 11:46
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نه
وذلك: لان خصوص هذه الرواية ظاهر لو لم يكن صريحاً في انه يجب القبول اي يلزمه قبول شرعاً، واما لو لم يقبل فيما انه يستقر عليه الحج فيلزمه الاتيان به بعد ذلك ولو متسكعاً اي على حمار اجدع أبتر، وهذا ما يستفاد من قوله: «فانه لا يسعه الا ان يخرج ...» الظاهر في انه لا يسعه رد البذل الا قبول ما يترتب عليه من لزوم الاتيان بالحج ولو متسكعاً من جهة ...
ﺳﻪشنبه، 28 اردیبهشت 1395 - 11:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هشت
وأجاب عنه سيدنا الاستاذ (قدس سره):
اما عن الأول: بما حاصله:
ان انعدام الملاقي لا يكون مخلاً بوجوب الاجتناب عن الملاقي، لأن الواجب عليه الاجتناب عن الملاقي بجميع شؤونه، ومع فقد الملاقي لا يتمكن من الاجتناب عنه ببعض مراتبه وإن كانت مرتبة اعلي منها، ومعه لا يجوز له عدم الاجتناب عما يتمكن منه اجتنابه في بعض المراتب. فإذا غاب العام الذي وجب اكرامه وكان تمكن من اكرام...
ﺳﻪشنبه، 28 اردیبهشت 1395 - 11:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هشت
قال السيد الحكيم في المستمسك:
بعد إشكاله فى دلالة صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ، أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة. بانه وان دل على الاجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل، والإجزاء عن حجة الاسلام أعم من الوجوب، قال:
« وأكثر منه إشكالا مثل صحيح الحلبي عن أب...
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1395 - 11:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هفت
ولا يخفى عليك: ان العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين يقتضي بنفسه لزوم الاجتناب عن ملاقي أحدهما على الوجوه الثلاثة الأولى دون الرابع .
وذلك:
أما على الأول: فلان الملاقي يكون أحد طرفي الشبهة ، لسراية النجاسة حقيقة إليه - على تقدير نجاسة ملاقاة - ، فهو نظير ما لو قسم أحد الإناءين قسمين ، فالاجتناب عن النجس المعلوم أولا لا يتحقق جزما إلا بالاجتناب عن الملاقي ...
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1395 - 11:52
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هفت
هذا ما ذكره صاحب الجواهر في مقام الاستدلال بالأخبار وقال بعد ذكرها: «الى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الاربع وغيرها.»
وقد مر تعبيره عنها بالنصوص المستفيضة او المتواترة
قال صاحب الجواهر بعد الاستدلال بها:
« ولا ينافي ذلك ما في بعضها من الأمر بمشي بعض وركوب بعض، خصوصا بعد ما في كشف اللثام من احتمال كون الأمر بذلك بعد ما استحي...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395 - 12:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و شش
وحاصل ما افاد الشيخ (قدس سره):
ان في ملاقي بعض اطراف العلم الاجمالي قولان:
الاول:
ان الملاقاة لبعض اطراف النجس المعلوم بالاجمالي يوجب سراية النجاسة من الملاقي الي الملاقي واتساع دائرة النجس بالملاقاة، لأن النجاسة المحتملة في فرض وجودها في الاناء الذي هو طرف للعلم الاجمالي بالنجاسة انما تسري الي الثوب كما هو الحال في صورة اتصال الماء النجس بغيره وامتزاجه به.
وعلي...