یکشنبه، 10 خرداد 1394 - 11:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و شش
الثالث:
ان الفعل الذي اذا اتي به بداعي بلوغ الثواب يترتب عليه ذلك يلزم بأن لا يكون محرماً او مكروهاً، بأن يكون تركه محبوباً للمولي، او كان الرجحان عنده في تركه، لأن اخبار من بلغ مسوقة لبيان ان من اتي بفعل بلغه انه مقرب الي المولي فضله كان له اجر ذلك، فإن ترتب الثواب الذي بلغه انما يكشف عن قربه بمقتضي بلوغه، وكونه مبعداً عنه ينافي ذلك بلا فرق بين ال...
یکشنبه، 10 خرداد 1394 - 11:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و شش
قال السيد الخوئي (قدس سره):
«...لا اشكال في سقوط الوجوب حينئذ فيما اذا لم يوجد ـ المحمل ـ او وجد لم يوجد شريك للعدل الآخر، ولم يتمكن من دفع اجرة العدلين، او تمكن وكان حرجاً عليه، كل ذلك لدليل نفي الحرج.
انما الكلام فيما اذا تمكن ولم يبلغ تحمله حد الحرج، فهل يجب عليه بذل المال للعدل الآخر.
ذهب جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) الي الوجوب لصدق الاستطاعة.
...
شنبه، 09 خرداد 1394 - 12:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و پنج
والحاصل:
أن العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ، وهذا أمر وجداني لا ينكر، ويدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، ويدخل في العمل الأخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الأخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة.
بأن يقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلي كذا ويبكي كذا، ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه السلام كذا وكذا، ولا يجوز ذلك...
شنبه، 09 خرداد 1394 - 12:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و پنج
قال صاحب العروة:
مسألة 7: « إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر.
فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا، وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له.
نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب كما هو الحال في ش...
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 12:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و چهار
ويمكن ان يقال:
ان ما افاده صاحب العروة في المقام ناظر الى ما افاده فيما اذا تجاوز عن الميقات بلا احرام.
فانه قال في مسالة 3 من احكام المواقيت:
« لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى...»[1]
وقال في مسالة6 منها:
« إذا ترك ال...
چهارشنبه، 06 خرداد 1394 - 12:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و چهار
الثاني:
نقل الشهيد الثاني (قدس سره) انه جوز الاكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الاعمال، لا في صفات الله واحكام الحلال والحرام.
وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاف.
وافاد الشيخ (قدس سره) في رسالة التسامح بعد ذكر ذلك:
« المراد بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب ا...
ﺳﻪشنبه، 05 خرداد 1394 - 12:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و سه
ولا يرد عليها المناقشات السابقة.
والذي يقال: هو ان قوله (عليه السلام): «وإن كان رسول الله لم يقله» في صحيحة هشام بن سالم السابقة عن ابي عبدالله (عليه السلام).
او قوله: «وإن لم يكن الأمر كما بلغه في غيرها».
ظاهر في ان اعطاء الثواب ليس بلحاظ حال العمل بحسب الواقع ونفس الأمر، بل انما يعطي حتي اذا كان الفعل بذاته غير حامل للثواب، ب...
ﺳﻪشنبه، 05 خرداد 1394 - 12:06
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و سه
قال السيد الحكيم (قدس سره) في تقريب الاشكال:
« لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الاسلام صحيحا، فوجوب حج الاسلام - ومنه الاحرام - يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، وكلها خلاف الأصل. والعدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد - لضيق الوقت، أو لعذر أخر - وكذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، وإن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل الم...
دوشنبه، 04 خرداد 1394 - 11:50
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
ولا يرد عليه ما افاده المحقق الاصفهاني بأن استقلال العقل بتحصيلها بعد وعد الشارع بها امر، ووعد الشارع بها بعنوان الارشاد الي الثواب العقلي امر آخر.
وذلك لأنه ليس مراد الشيخ ان وعد الشارع في هذه المقامات ارشاد الي الثواب العقلي ولا تصريح، بل ولا اشارة الي ذلك في كلامه (قدس سره)، وأنه ليس ما افاده غير ان للعقل امر ارشادي الي تحصيل الثواب المذكور وهذا ...
دوشنبه، 04 خرداد 1394 - 11:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
قال صاحب العروة:
مسالة 6: «إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق. بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه. بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا ...