یکشنبه، 30 شهریور 1393 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شش
قال صاحب العروة: «وتركه من غير استخفاف من الكبائر»
عنوان الكبيرة وصف للذنب والذنب هو المحرم، وترك الواجب بما هو واجب ليس محرماً نفسياً وذاتياً لان الترك لايشتمل على المفسدة، بل هو ترك للمصلحة الملزمة الا انه ورد في بعض الاخبار عدُ ترك الفرائض من الكبائر.
نظير:
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عبد العظيم الحسني قال: حدثني...
یکشنبه، 30 شهریور 1393 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شش
الثانية:
ان الشيخ (قدس سره) كان في صدد تحصيل هذا الاجماع من مراجعة كلماتهم، وكذا مراجعة الاجماعات المنقولة والشهرات والاجماع العلمي لتحصيل آرائهم بما هم فقهاء وارباب الفتوى، قبل كونهم ارباب المباني الخاصة في الاصول واختلافهم في هذه المباني وصيرورتهم اخبارياً او اصولياً، ولذا كان مدعاه ان اصحابنا الاخباريين مع التزامهم بالاحتياط في الاصول في الشبهات الحكمية التح...
شنبه، 29 شهریور 1393 - 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنج
وأفاد المحقق العراقي (قدس سره) في مقام رد الشيخ (قدس سره):
وأما الاجماع فتقريره: تارة باجماع العلماء كافة على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم هي البراءة، وأخرى باجماعهم على عدم وجوب الاحتياط فيما لم يرد دليل معتبر على حرمته من حيث هو.
ولا يخفى ما في كلا التقريرين: فان الأول غير نافع لكونه مساوقا لحكم العقل بقبح العق...
شنبه، 29 شهریور 1393 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنج
قال صاحب العروة (قدس سره): «وتاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم.»
والظاهر ان مراده (قدس سره) ان من اعتقد بوجوبه، ولكن تركه عن عمد وعن استخفاف فهو بمنزلة الكافرين.
وهذا بظاهره لا يتم الالتزام به.
وذلك لان الترك بما هو ولو كان عن عمد لا يوجب الكفر لا في الحج ولا في غيره كما حقق في محله.
واما الترك عن استخفاف فلا يزيد عن الاستخفاف بالصلاة فف...
چهارشنبه، 26 شهریور 1393 - 16:30
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهار
اما قوله: (ومنكره في سلك الكافرين)
فربما يستدل له بوجوه:
الاول: ان الحج من ضروريات الدين، وانكار الضروري من موجبات الكفر.
قال صاحب الجواهر: «هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي كتابا وسنة وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب.»[1]
وظاه...
چهارشنبه، 26 شهریور 1393 - 16:30
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهار
الثالث: _ من وجوه تحصيل الاجماع_
الإجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليه السّلام .
فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على عدم الالتزام و الإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان، و أنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات؛ و ليس ذلك إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان و كفاية عدم النهي فيها.
...
ﺳﻪشنبه، 25 شهریور 1393 - 11:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سه
قال الشيخ (قدس سره) في هذا المقام:
«و تحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه:
الأوّل: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه:
فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط.
نعم، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا بعدم وجوبه...
ﺳﻪشنبه، 25 شهریور 1393 - 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سه
وروى الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعاً عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله قال: قلت للرضا ( عليه السلام ): إن أبي حدثني عن آبائك ( عليهم السلام ) أنه قيل لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين، وعدو يقال له، الديلم، فهل من جهاد، أو هل من رباط ؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، ثم قال: فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول:...
دوشنبه، 24 شهریور 1393 - 12:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دو
اما الاجماع – على البرائة في الشبهات التحريمية
قال صاحب الكفاية:
«وأما الاجماع: فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون، ولو قيل باعتبار الاجماع المنقولة في الجملة، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل، ومن واضح النقل عليه دليل، بعيد جدا.»[1]
وظاهر حكمه بالوهن ان الاجماع المذكور مع فرض تماميته وتحققه، فإن منشأه حكم العقل بالبرائة في مشتبه ال...
دوشنبه، 24 شهریور 1393 - 12:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دو
قال صاحب العروة
«فصل من أركان الدين الحج، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى بالكتاب والسنة والإجماع من جميع المسلمين. بل بالضرورة.
ومنكره في سلك الكافرين وتاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، وتركه من غير استخفاف من الكبائر.
ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر، وهو المسمى بحجة الإسلام، أي الحج الذي بني...