دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 10:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتادم
قال صاحب العروة:
«مسألة 101:
إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت.
و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث؟ أو الوصي؟ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه:
و على ال...
دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 09:57
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتادم
الثالث:
انه قد استثنی من عدم اعتبار الاصول المثبتة فی الاستصحاب صورۀ خفاء الواسطۀ، وقد مر التصریح به فی کلام الشیخ وصاحب الکفایة قدس سره.
ووجهه:
ان التعبد الاستصحابی المتعلق بالمستصحب والبناء علی احد طرفی الشک فی مقام البناء العملی حیث انه متحقق فی دائرۀ سلطنۀ الشرع، فإنما یفید تحقق الموضوع للآثار الشرعیۀ واحکامها تعبداً، ولا یوجب تحقق ال...
یکشنبه، 20 بهمن 1398 - 10:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و نهم
قال صاحب العروة (قدس سره):
«مسألة 100:
بناءا على البلدية الظاهر عدم الفرق بين
أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الاسلام، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث»[1].
قال السيد الحکيم:
«لأن الدليل الدال على الو...
یکشنبه، 20 بهمن 1398 - 10:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و نهم
وذلك:
لأن فی المقام وإن لم یحصل من العلم بالملزوم العلم باللازم ولا یتولد العلم باللازم بعد الالتفات بالملازمة، الا انه لا شبهة فی ان الظن بالملزوم یتولد منه الظن باللازم عند الالتفات بالملازمۀ والظن له کاشفیة بنفسه عن الواقع الا ان کاشفیته ناقصۀ بمعنی انه مقرون باحتمال الخلاف، وأما حکایته عن الواقع وارائته للواقع بما انه احتمال راحج فلا ک...
شنبه، 19 بهمن 1398 - 17:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هشتم
قال صاحب العروة:
«مسألة 99:
على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة.
إلا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد.
نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير»[1].
افاد السيد الحکيم:
«المراد من الاقرب الاقل قيمة، کما يظهر ذلک من ملاحظة المسألة الثامنة...
شنبه، 19 بهمن 1398 - 17:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هشتم
الثانی:
ان عمدۀ الفرق بین الامارات والاصول العملیة انما یکون فی ان المجعول فی باب الامارات الطریقیة الی الواقع والکاشفیۀ عنه.
وفی الاصول صرف الجری العملی والبناء فی العمل علی طبقها من دون ای حکایۀ فیها عن الواقع وارائه لها.
ونفس هذا الفرق هی العمدۀ فی الافتراق بینهما من جهۀ اعتبار الاصول المثبتة فی الامارات وعدم اعتبارها فی الاصول.
وذلک:
...
چهارشنبه، 16 بهمن 1398 - 10:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفتم
ويمکن التأمل فيه:
ان الضمان انما يثبت للامين اذا فرض التفويت فی التحفظ عليه وهذا مما لا شبهة فيه.
ونقصان القيمة السوقية ليس تحت يده حتی يستوجب الضمان من جهة ولکن صاحب العروة فرض المسألة فيما لو نقصت قيمة الترکة بالتأخير عن اهمال، فانه لو لم يؤخر الاستنابة لما وقع فی المحذور، والمفروض ان التأخير منه ليس عن عذر، فالنقصان فی القيمة وان لم...
چهارشنبه، 16 بهمن 1398 - 10:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفتم
وتأکید المحقق النائینی قدس سره علی ان للاصول المحرزة الجهۀ الثالثۀ من الجهات المترتبۀ علی القطع وهو البناء العملی او الجری العملی انما هو للتأکید علی ان فی الاصول لیست محرزیة او کاشفیة لیثبت بها الواقع ولو تعبدا، واعتبار اللوازم غیر الشرعیۀ انما یکون من تبعات اثبات الواقع ولو تعبداً، وبما انه لیس فی الاستصحاب ای اثبات للواقع علی نحو الکاشفیۀ...
ﺳﻪشنبه، 15 بهمن 1398 - 10:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و ششم
قال صاحب العروة:
«مسألة 98:
إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن، كما أنّه لو كان علىالميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن»[1]
قال السيد الحکيم بعد قوله:
(...الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن...)
«للتفريط ...
ﺳﻪشنبه، 15 بهمن 1398 - 10:29
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و ششم
ویستفاد مما حققه فی المقام امران:
الاول:
ان المجعول فی الاصول المحرزة کالاستصحاب الجری العملی والبناء علی الواقع من دون ان یکون هناک جهۀ کشف وطریقیۀ.
وعلله بأن ذلک کان لأجل انه لیس للشک الذی اخذ موضوعاً فی الاصول جهۀ کشف عن الواقع.
والحاصل ان المجعول فیها هو الجری العملی والبناء علی ثبوت الواقع فی مقام العمل فقط، وأفاد بأن ذلک انم...