دوشنبه، 07 اسفند 1396 - 10:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنجم
وقد ذکر صاحب الکفایۀ ره وجوهاً ثلاثة لاثبات الغاء الخصوصیۀ.
الوجه الاول:
ما افاده من ظهور التعلیل فی کونه بأمر ارتکازی لا تعبدی، وهو یقتضی ان یکون موضوع النقض مطلق الیقین، لا خصوص الیقین بالوضوء. لأنه لو قید الیقین بالوضوء لکان التعلیل تعبدیاً وهو خلاف الظاهر.
الوجه الثانی:
ان احتمال اختصاص قوله: (ولا ینقض الیقین بالشك) بباب الوض...
یکشنبه، 06 اسفند 1396 - 10:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهارم
قال فی الرسائل:
«ولکن مبنی الاستدلال على كون اللام في " اليقين " للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى - المنضمة إلى الصغرى - " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك "، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض إلا باليقين بالحدث، و " اللام " وإن كان ظاهرا في الجنس، إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور ال...
یکشنبه، 06 اسفند 1396 - 10:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهارم
الفرع الثاني عشر: ـ من مسألة 72 ـ
قال صاحب العروة (قدس سره):
«... و الظاهر کفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ».
قال السيد الحکيم (قدس سره):
« لأن الظاهر من نصوص الاستنابة:
أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك.
و بعبارة أخرى:المفهوم من النصوص: أن البدل فعل...
شنبه، 05 اسفند 1396 - 11:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سوم
وأورد عليه المحقق الاصفهاني:
بأن الجملة المذكورة اما لفظها:
فإن ظهور كلمة (فإنه) في التعليل لا سبيل اليه، وذلك:
لأن ظهورها في التعليل لو كان لأجل (انّ) فهي لتحقيق مضمون الجملة.
ولو كان لأجل (فإن) اي مجموع الفاء وانًّ:
فقد ورد في الكتاب كثيراً هذا التركيب ـ فإن ـ من غير ان يكون ظاهراً في التعليل.
كقوله تعالي: (ان تصبهم ...
شنبه، 05 اسفند 1396 - 11:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سوم
وليعلم أنَّ العمدة في هذا الفرع القول بالإجزاء لمن استناب مع رجاء الزوال ثم حصل له بعد عمل النائب اليأس منه.
وقد افاد صاحب العروة قبل ذلك: انه لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الاسلام، فيحب عليه بعد زوال العذر والفارق بينهما حصول اليأس بالزوال بعد عمل النائب في الاول وحينئذٍ يلزم ان يكون وجه نظره (قدس سره):
إنَّ وجوب الا...
چهارشنبه، 25 بهمن 1396 - 10:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دوم
وأورد عليه المحقق الاصفهاني:
بأن الجملة المذكورة اما لفظها:
فإن ظهور كلمة (فإنه) في التعليل لا سبيل اليه، وذلك:
لأن ظهورها في التعليل لو كان لأجل (انّ) فهي لتحقيق مضمون الجملة.
ولو كان لأجل (فإن) اي مجموع الفاء وانًّ:
فقد ورد في الكتاب كثيراً هذا التركيب ـ فإن ـ من غير ان يكون ظاهراً في التعليل.
كقوله تعالي: ...
چهارشنبه، 25 بهمن 1396 - 10:50
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دوم
الفرع الحادی عشر ـ من المسألة72 ـ
قال صاحب العروة:
« و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر،
و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية،
و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب،
و هو كما ترى، »...
ﺳﻪشنبه، 24 بهمن 1396 - 10:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و یک
وأساس ما افاده في رجحان هذا الاحتمال:
ان الاحتمال الرابع هو الموافق لظاهر الكلام.
وذلك:
لأن الجملة الشرطية ظاهرة في كون الواقع بعد الشرط جزاءً لا علة للجزاء.
كما انها ظاهرة في كونها حكاية وخبرية، لا بعنوان البعث والزجر وان كل ما اريد منها من التوطئة والعلية والانشائية خلاف الظاهر.
وعليه: يكون مفاد قوله (ع): (والا فإنه ...
ﺳﻪشنبه، 24 بهمن 1396 - 10:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و یک
الفرع التاسع: ـ من المسألة ـ
قال صاحب العروة (قدس سره):
«....و إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة:
و لو لعدم وجود النائب،
أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة
سقط الوجوب،
و حينئذٍ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار،
و لو ت...
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 11:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد
ثم ان المحقق الاصفهاني قدس سره قرر الاحتمالات في قوله (ع) (والا فانه علي يقين من وضوئه) اربعة، قال في نهاية الدراية:
«توضيح المقام:
ان محتملات قوله (ع) - عليه السلام -: ( والا فإنه على يقين من وضوئه ) أربعة:
أحدها: أن يكون مدخول الفاء علة للجزاء قامت مقامه.
ثانيها - أن تكون الجملة الخبرية مأولة بالانشائية، ويراد منها الامر بكونه ع...