چهارشنبه، 29 آذر 1396 - 23:04
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و پنجم
وافاد المحقق النائینی(قدس سره):
« فمنها:
دعوى بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها وعدم الاعتناء بالشك في انتقاضها.
وهذه الدعوى في الجملة مما لا إشكال فيها ولا سبيل إلى إنكارها، لأنه قد استقرت الطريقة العقلائية على العمل بالحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشك في ارتفاعها، كما يشاهد ...
ﺳﻪشنبه، 28 آذر 1396 - 08:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و چهارم
ثم استمرر الکلام الشیخ الانصاری فی الفرائد (قدس سره):
وبالجملة:
فالذي أظن أنهم غير بانين في الشك في الحكم الشرعي من غير جهة النسخ على الاستصحاب.
نعم، الإنصاف: أنهم لو شكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم كالشك في حدوثه في البناء على العدم، ولعل هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص، فإنها أمارة على العدم، لما علم...
ﺳﻪشنبه، 28 آذر 1396 - 08:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و چهارم
«(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟ أقوال، ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله و عدمه، فيجب في الثاني دون الأوّل.»[1]
قال المحقق العراقی (قدس سره):
« بناءً على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله لا يجب تحصيله بدفع ماله و لو لم يكن مضرّاً بحا...
دوشنبه، 27 آذر 1396 - 11:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و سوم
نعم يمكن ان يقال:
انه لو تم فرض عدم تمكن العقل لادراك جميع المصالح والمفاسد في الواقع ونفس الأمر، وانما يقتصر حكمه علي ما يدركه.
فإنه يقع الاشكال بالنسبة الي هذه الجهة في مقام الوجود ايضاً ومقام الاثبات او مقام الفعلية حسب تعبيره.
وذلك:
لأن اذا امكن فرض ان العقل اذا رفع اليد عن حكمه بطرو تبدل في قي...
دوشنبه، 27 آذر 1396 - 11:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و سوم
هذا ويمكن ان يقال:
انه قد مرّ ان الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة العرفية، وهي التمكن العرفي من الاتيان بالحج.
وتمام البحث في المقام انما يكون في ان المانع الشرعي بانحائه هل يكون دخيلاً في تحقق هذه الاستطاعة كما ادعاه صاحب العروة (قدس سره) فان مثل عدم امن الطريق او عدم صحة البدن او عدم سعة الوقت من الموانع ولكن مانعي...
یکشنبه، 26 آذر 1396 - 12:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و دوم
اذا عرفت هذا:
فإن متعلق الحکم بالحسن و القبح و ان شئت قلت: ان متعلق هذا الادراک العقلی ذات الفعل، فإن الفعل یحاسب بأن هذا الفعل هل یصدق علیه و ینطبق علیه عنوان العدل فیدرک حسنه، او یصدق علیه عنوان الظلم فیدرک قبحه مع قطع النظر عن فاعله، و کذا قطع النظر عن داعی فاعلیة لفعله، لأن متعلق الادراک ذات الفعل و صدق احد العناونین علیه اما الحسن و اما ...
یکشنبه، 26 آذر 1396 - 11:46
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و دوم
ولكن يمكن الدفاع عن صاحب العروة:
بأنَّ قيام الواجب الآخر مانع شرعي عن تحقق الإستطاعة وحسب نظره الشريف أنَّ بانتفاء الاستطاعة ينتفي الملاك بخلاف مورد الحرج والضرر.
الا ان يقال، انه لو كان مثل الضرر او الحرج مانعاً عن الامر بالحج حسب ما اختاره فانهما يقتضيان رفع الالزام و هذا جار في كل مانع سواء كان شرعياً او عقلياً ومعه يمكن تصوير بقاء الملاك.
نعم، قد مرّ...
شنبه، 25 آذر 1396 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و یکم
و یمکن ان یقال:
ان اساس ما حققه قدس سره فی المقام هو ان الحکم العقلی العملی مأخوذ من المقدمات المحمودة، و القضایا المشهورة، و مراده من المقدمات المحمودة، البدیهیات الست مثل الاولیات و المشاهدات و التجربیات و المتواترات و الحدسیات و الفطریات و من القضایا المشهورة هی المعدودۀ من الصناعات الخمس فی باب المیزان.
و قرر قدس سره ان العناوین المحکومۀ بالحسن و القبح ...
شنبه، 25 آذر 1396 - 10:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و یکم
ثم ان في المقام حاشية مفصلة للمحق العراقي تعرض لها في ذيل قول صاحب العروة: بل لان الامر مشروط بعدم المانع.
قال (قدس سره):
« وذلك البيان في غاية الجودة بناء على اشتراط وجوب الحج بالقدرة المطلقة كما هو ظاهر دليله وإلا كفى فيه مطلق القدرة، فالمسألة مبنية على مسألة الترتب المعروف.
فعلى القول بإصلاح الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الأهم فلا بأ...
جمعه، 24 آذر 1396 - 23:57
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و چهارم
«(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟ أقوال، ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله و عدمه، فيجب في الثاني دون الأوّل.»[1]
قال المحقق العراقی (قدس سره):
« بناءً على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله لا يجب تحصيله بدفع ماله و لو لم يكن مضرّاً بحا...