یکشنبه، 20 دی 1394 - 10:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
القول الاول في المسألة قال:
« ـ القول الثاني ـ ونسب الى صاحب المدارك ان المانع عن وجوب الحج خصوص الدين الحال المطالب، فكانه (قدس سره) يرى ان المانع هو فعلية وجوب الاداء و لاجله حققه بالحلول والمطالبة.
ولكنه ـ ورد (قدس سره) في مقام الجواب عنه ـ لو تم لزم التقييد بعدم الاذن في التأخير الا بالطلب، ضرورة ان وجوب الاداء لا يتوقف على المطالبة بل المناط فيه عدم ...
شنبه، 19 دی 1394 - 10:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
ان مع تسلم عدم سراية التنجز الحاصل بالعلم الاجمالي الي الاطراف الخارجية فنقول:
ان في المقام ان الفرد لهذا الجامع ينحصر بأحد المحتملين، ومع فرض تنجز الجامع وانحصار افراده بالمحتملين، فإن العقل يحكم تنجيزياً بوجوب تحصيل العلم بالفراغ بأداء ما في العهدة، ولازمه الاجتناب عن الجميع، لأن الاقتصار علي بعضها يبقي احتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز عليه.
وعليه فيكفي في وجوب ا...
شنبه، 19 دی 1394 - 10:21
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
وقد افاد السيد الخوئي(قدس سره) ناظراً الى هذه المقالة من السيد الحكيم (قدس سره) بعد قول صاحب العروة: «اذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين...»
«ففي تقديم كل منهما على الاخر مطلقاً او مع التفصيل خلاف عظيم بين الفقهاء (قدس الله اسراراهم).
فقد ذهب جمع منهم المحقق في الشرائع والعلامة والشهيد الى تقديم الدين مطلقا حالاً كان ـ مطالباً او لا ـ ام مؤجل...
چهارشنبه، 09 دی 1394 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و نه
ثم انه (قدس سره) استشهد فيما حققه في المقام بكلام الشيخ (قدس سره) في الرسائل، وأفاد بأنه ظاهر كلام الشيخ بل صريحه، قال (قدس سره):
«ثم إن ما ذكرنا من علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو الظاهر بل الصريح من كلام الشيخ قده في الجواب عن القائل بجريان أصالة الحل في الطرفين بقوله قلت:
ان أصالة الحلية غير جارية في المقام بعد فرض كون المحرم الو...
چهارشنبه، 09 دی 1394 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و نه
وما رواه الفضل بن الحسين الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال: المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحة في النفس، وتخلية الدرب ـ السرب ـ من الموانع وإمكان المسير.
والروايتان تدلان على مفهوم السعة على ما صرح به الامام ...
دوشنبه، 07 دی 1394 - 11:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
وقد اجاب عنه المحقق العراقي (قدس سره):
« بان تنجز الاحكام انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأي طريق لا من لوازم وجودها ذهنا ولو بمرأتيته إلى الخارج ولذا عند كشف الخلاف وتبين عدم وجود الحكم لا تنجز في البين حقيقة وانما هو مجرد اعتقاد التنجز بتبع اعتقاد وجود الحكم، ومجرد قيام العلم بالصور الذهنية وعدم قابليته للسراية إلى الخارج لا يقتض...
دوشنبه، 07 دی 1394 - 11:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هشت
اما رواية ابي الربيع:
فهي ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال:
سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قوله الله (عزّوجل) عن قول الله عز وجل: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فقال ما يقول الناس ؟
قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): قد سئل أبو جع...
یکشنبه، 06 دی 1394 - 10:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هفت
وما افاده (قدس سره) تقريب آخر للمناقضة، الا انه بيان للمناقضة في حكم الشرع، لأن جعل الترخيص من ناحية الشارع يناقض حكمه بثبوت العقاب في مخالفة تكليفه.
وما مر من تقريب المناقضة، هي ما يلزم في حكم العقل الحاكم في باب الاطاعة كما عرفت في بيان المحقق العراقي (قدس سره).
وهذه المناقضة بأي تقريب ثابتة وهي العمدة في تنجز العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية علي ن...
یکشنبه، 06 دی 1394 - 10:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و هفت
وافاد صاحب الجواهر بما يقرب من كلام صاحب العروة (قدس سره):
«ولو كان له مال وعليه دين حال بقدره خمس أو زكاة أو كفارة أو نذر أو لآدمي، لم يجب الحج لعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحج إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج فيجب حينئذ لصدقها ـ الاستطاعةـ.
بل في المنتهى والقواعد والدروس سواء كان الدين حالا أو مؤجلا معللا له في الأول بأنه غ...
شنبه، 05 دی 1394 - 11:00
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و شش
وأورد عليه سيدنا الاستاذ (قدس سره)
« وقد ذهب المحقق العراقي إلى أنه تنجيزي ـ اي حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي تنجيزي ليس معلقاً علي عدم ورود ترخيص من المولي ـ، مستدلا عليه بالارتكاز وتحكيم الوجدان. ولكن قابل للتشكيك عندنا ولم يثبت لدينا بنحو جزمي، لعدم وجود شاهد عقلائي خارجا كي نميز به صحة ذلك من سقمه فمن جزم به فهو في راحة وإلا فلا برهان عليه.»[1]...