یکشنبه، 10 آذر 1398 - 10:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و پنجم
ويمكن ان يقال:
انه اذا كانت التركة أزيد من الدين او من مصرف الحج فان الوجه جواز تصرف الورثة فيها ما لم يصل الى التصرف فيما يعادل مصرف الحج أو حق الديان.
ووجه الجواز قوله (ع): «ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينفق عليهم...» في صحيحة البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج.
ولانه مقتضى القاعد...
یکشنبه، 10 آذر 1398 - 10:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و پنجم
هذا تقريب الشيخ لدفع اشكال صاحب المناهل، وتقريبه لجريان الاستصحاب التعليقي.
وأفاد صاحب الكفاية في دفعه وتقريب جريان الاستصحاب التعليقي:
ان ما يقوم به الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء انما يتحقق في الأمور التعليقية، ومعه لا محذور في جريان الاستصحاب فيها.
وغاية ما يقال في نفيه: ان الحكم التعليقي لا وجود له قبل وجود ما علق عليه...
شنبه، 09 آذر 1398 - 10:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و چهارم
وأما موثقة عبدالرحمن بن الحجاج
فهی ما رواه الشيخ في التهذيبين بأسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع)
عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟
قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وان لم يكن يستيقن فلينفق...
شنبه، 09 آذر 1398 - 10:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و چهارم
ويمكن ان يقال:
ان البحث في المقام مبنائي. وأن الاشكال في البناء هو ما عرفت من التأمل في جريان استصحاب عدم الجعل فيما يفرض فيه الجعل.
والحق ان الاباحة حكم اقتضائي ناشيء عن مصلحة كانت في كثير من الموارد الترخيص والتسهيل علي المكلف.
وأما ما ورد من ان الاشياء كلها علي الطهارة، او علي الاباحة وبمثل هذه المضامين، فإنه جعل كلي بمعني ان الشار...
چهارشنبه، 06 آذر 1398 - 10:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و سوم
هذا وأما ما استشهد به من صحيح البزنطي.
فهو ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيبين باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر، باسناده انه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين ينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد.
...
چهارشنبه، 06 آذر 1398 - 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و سوم
قال السيد الخوئي قدس سره:
«ثم انه لا يخفي ان ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية - مختص بالأحكام الالزامية من الوجوب والحرمة.
وأما غير الإلزامي فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الإباحة.
لما ذكرنا سابقا من أن الإباحة لا تحتاج إلى الجعل، فان الأشياء كلها على الإباحة، ما لم يجعل الوجوب والحر...
ﺳﻪشنبه، 05 آذر 1398 - 16:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و دوم
واما قول صاحب العروة: بل مطلقاً على الأحوط الا اذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين[1].
فهذه هي الصورة الثانية في المسألة وهو ما اذا كانت التركة أزيد من مصرف الحج أو الدين، فالتزم فيها بعدم جواز التصرف على الاحوط.
قال السيد الحكيم:
«كما عن جامع الش...
ﺳﻪشنبه، 05 آذر 1398 - 16:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و دوم
فما افاده السيد الخوئي قدس سره:
«وما ذكرناه عين ما ذكره الشيخ قدس سره من الوجه لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية اذا كان الشك من ناحية المفهوم.
كما اذا قال المولي: اكرم العلماء، وكان زيد عالماً فزالت عنه ملكة العلم وشككنا في وجوب اكرامه من جهة الشك في شمول مفهوم العالم المنقضي عنه المبدأ واختصاصه بالمتلبس، فليس في...
دوشنبه، 04 آذر 1398 - 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و یکم
ويمكن ان يقال:
ان الوجه في المقام عدم جواز التصرف في التركة اذا كان مصرف الحج مستغرقاً لها كما هو الحال في الدين وفاقاً لصاحب العروة والعلمين وكثير من اعلام الفقه، والوجه فيه مضافاً الى دلالة الآية الشريفة والنصوص المتقدمة الدالة على الترتيب ما مرَّ من ان مقتضى القاعدة جواز تصرف الورثة في ما ترك عن الميت. وفي مثل الحج المستقر على ذمة ال...
دوشنبه، 04 آذر 1398 - 10:50
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و یکم
ويمكن ان يقال:
ان المحقق النراقي قدس سره صرح بأن مراده من عدم الجعل الذي التزم بتعارض استصحابه مع استصحاب بقاء المجعول، هو عدم الجعل في ابتداء الشريعة وبدو دعوة النبي (ص)، وإن شئت قلت هو البرائة الأصلية التي لا ينتقض الا بجعل الالزامات في الشريعة المقدسة.
ولا شبهة في انها انتقضت بجعل الأحكام تدريجاً في التصوير الكلي، وأما بالنسبة الي...