دوشنبه، 25 آذر 1398 - 10:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنجم
ثم إنه أفاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: (نعم، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود مبترع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب ابقاءها)
«لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية أو بقائه على عدم الكفاية لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن ...
دوشنبه، 25 آذر 1398 - 10:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنجم
وليعلم ان صاحب الكفاية قدس سره في بيانه بقوله:
«... وبالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل، كان الحكم مطلقا أو معلقا، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة، فيحكم ـ مثلا ـ بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته، من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها، فك...
یکشنبه، 24 آذر 1398 - 10:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهارم
و افاد السيد الخوئی (قدس سره) فی المقام فی ذيل قول صاحب العروة:
(فالظاهر هو کونها للورثة و لايجب صرفها فی وجوه البر عن الميت).
« لأن المانع عن الانتقال إلى الوارث هو الحج والمفروض عدم امكان الحج به فلا مانع وينتقل ما ترك إلى الوراث حسب الاطلاقات ولا يقاس الحج بالدين لأنه انحلالي غير ارتباطي بخلاف الحج فإنه واجب ارتباطي ل...
یکشنبه، 24 آذر 1398 - 10:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهارم
وبهذا البيان تعرف:
ان ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) من التفصيل في اجراء الاستصحاب في الحكم الانشائي بين ما إذا كان الشرط كالغليان قيدا للموضوع، بحيث كان الموضوع هو العنب المغلي فلم يلحظ في الموضوع إلا تقدير واحد، وهو تقدير العنب المغلي وبين ما إذا كان شرطا للحكم لا قيدا للموضوع، بحيث كان الموضوع هو العنب.
فهنا تقديران:
أحده...
شنبه، 23 آذر 1398 - 15:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سوم
ثم ان السيد الحكيم (قدس سره) استند في مقام الالتزام بدفع المقر بمقدار حصته في المقام بصحيح معاوية بن عمار ومدلوله اخراج مصارف الحج من أصل المال وبقوله تعالى: {لله على الناس حج البيت...} بمقتضى اللام ونظره في هذا الاستدلال ما أشار اليه في صدر كلامه:
«لان الحج بمنزلة الدين وذلك التحصيص ـ اي توزيع الدين بين الحصص ـ من احكام الدي...
شنبه، 23 آذر 1398 - 15:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سوم
ومن هنا يظهر:
ان ما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) من اجراء الاستصحاب في الملازمة ليس بسديد، إذ ليست الملازمة المفروضة الا تعبيرا آخر عن تحقق الحرمة عند تحقق كلا الجزئين وهو أمر واقعي متعلق لادراك العقل، فتدبر.
وجملة القول:
ان إجراء استصحاب الحكم التعليقي على هذا المسلك مما لا أساس له.
فان قلت:
هذا يتم بناء على مسلك المشهور في الانشاء...
چهارشنبه، 20 آذر 1398 - 10:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دوم
ويشهد عليه موثق اسحاق بن عمار بقوله (ع): يلزم ذلك في حصته.
فان مدلول توزيع الدين بين الورثة بحسب حصتهم، ولا يكون مدلوله يلزمه الدين تماماً في حصته.
مع ان رواية أبي البختري بقوله (ع) انه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك فيما له كله تبيين لهذا المعنى.
واحتمال كون المراد منه انه لا يكون ذلك في ماله الغير المأخوذ من الارث مع...
چهارشنبه، 20 آذر 1398 - 10:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دوم
هذا ما حققه المحقق النائینی قدس سره فی المقام فی تقریب عدم جریان لاستصحاب التعلیقی، بل ان مدعاه: انه لا اساس له و لا یرجع الی معنی محصل.
و قد نقلناه بطوله لانه هو العمدة من القول فی نفی هذا الاستصحاب.
و افاد السید الاستاذ قدس سره فی تحقیق ما افاده المحقق النائینی بعد ما افاد قدس سره ان محصل ما حققه بطوله: ان ماله ثبوت فعلی و هو الجعل لا ش...
ﺳﻪشنبه، 19 آذر 1398 - 10:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و یکم
ثم ان في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره): اذا اقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وانكره الاخرون لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع.
حاشية للسيد الخوئي مطابقه لما مر منه في تقريبه التفصيلي.
قال: «بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحج من حصته وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة، واقامة الدعوى عليهم وكذلك الحال في الدين....
ﺳﻪشنبه، 19 آذر 1398 - 10:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و یکم
والحاصل:
أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف، فان معنى أخذ موضوع الدليل من العرف هو أنه لو قام الدليل على طهارة الحطب، بل لابد في الحكم بطهارته ونجاسته من الرجوع إلى دليل آخر لو كان، وإلا فإلى الأصول العملية، فهذا معنى أخذ موضوع الدليل من العرف. وأما معنى أخذ موضوع الاستصحاب من العرف: فهو إنما يكون بعد الفراغ عن ...