شنبه، 24 فروردین 1398 - 11:42
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و چهارم
منها:
ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن موسی بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
فان موضوع السؤال، من لايأتي بحجة الاسلام فی حياته فی فرض وجوبه عل...
شنبه، 24 فروردین 1398 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و چهارم
قال الشیخ قدس سره في الرسائل:
«وأما الثالث:
وهو ما اذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه - فهو على قسمين:
لأن الفرد الآخر:
إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.
وإما أن يحتمل حدوثه بعده، إما بتبدله إليه وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.
وفي جريان است...
چهارشنبه، 21 فروردین 1398 - 12:36
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و سوم
و افاد السيد الخوئی (قدس سره) فی ذيل هذا الفرع:
« ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة:
منها : موثقة سماعة بن مهران ( قال : سألت أبا عبد الله-ع- عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله... ) [1].
ومنها : صحيحة ابن مسلم ( عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم) [2]. و...
چهارشنبه، 21 فروردین 1398 - 12:31
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و سوم
وحاصل ما افاده قدس سره:
انه يتصور في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي اقسام ثلاثة.
1 ـ ما لو حصل لنا العلم بوجود الفرد ثم حصل لنا العلم بارتفاعه الا انه يشك في حدوث فرد آخر مقارناً لوجود ما نتيقن ارتفاعه كما اذا حصل لنا العلم بوجود الحيوان في ضمن فرد قصير العمر ثم علمنا بارتفاعه الا انه وقع الشك في انه هل وجد حيوان آخر مقارناً لحياة الاول ...
دوشنبه، 19 فروردین 1398 - 11:30
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و دوم
قال صاحب العروة:
«مسألة 83:
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث ...
دوشنبه، 19 فروردین 1398 - 11:24
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و دوم
ثم ان هنا فرعين، ذكرهما السيد الخوئي قدس سره، قال:
«الفرع الاول:
اذا قلنا بنجاسة شئٌ فعلاً، وشككنا في أن نجاسته ذاتية غير قابلة للتطهير أو عرضية قابلة له.
كما إذا علمنا بأن هذا الثوب من الصوف نجس فعلا، ولكن لا ندري أن نجاسته لكونه من صوف الخنزير، أو لملاقاة البول مثلا.
فعلى القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كما هو المختار...
یکشنبه، 18 فروردین 1398 - 11:14
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و یکم
ويمکن ان يقال:
ان الشرائط الدخيلة فی الاستطاعة انما يعتبر فی فعلية الوجوب واستقراره علی عهدة المکلف علی ما مرَّ تفصيله.
کما انه قد مرَّ التفکيک بين الوجوب و الاجزاء في بعض الموارد فان سقوط بعض الشرائط کالاستطاعة البدنية او المالية وان کان يمنع عن فعلية الوجوب اذا کان في الاثناء و قد کان وجداً لها حين المسير کما هو مفروض الکلام فی المقام ا...
یکشنبه، 18 فروردین 1398 - 11:06
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و یکم
تتمة:
قال السيد الاستاذ قدس سره:
«ويبقي هنا بحث قد اثاره المرحوم المحقق السيد إسماعيل الصدر ( رحمه الله ) عرف على الألسنة وفي العبارات ب: " الشبهة العبائية ".
وملخص هذه الشبهة:
بعد الالتزام بعدم انفعال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة للنجاسة:
انه لو فرض انه قد تنجس جانب من عباءة لا يعرف بعينه بل كان مرددا بين...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 10:53
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود
الجهة الثانية ـ في مسألة 81
قال صاحب العروة (قدس سره):
«هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي وإلا استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا ، فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار للشك في ت...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 10:41
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود
هذا ما حققه المحقق العراقي في المقام قبل الورود في البحث عن استصحاب الكلي بتفصيله، وإنما تعرضنا له لما مر من تعريض سيدنا الاستاذ قدس سره فيما مر من كلامه له، وإنما ذكرنا ما افاده بتفصيله، لأنه قد اجاد في البحث عن التفريق بين استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكلي في القسم الثاني.
وبه يظهر المناقشة فيما افاد سيدنا الاستاذ من ان الموضوع لجريان الاستصحا...