English | فارسی
دوشنبه، 21 اسفند 1396 - 10:12
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و پنجم   و افاد السيد الحکيم ايضاً فى ذيل قول صاحب العروة: و هو مشکل لظهور أخبار الموت فى الحرم: « كما صرح بذلك في صحيح ضريس.  و في الجواهر:  «أشكل عليهم: بأن الحكم مخالف للأصول، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، و هو الموت في الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعاً، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى.....
یکشنبه، 20 اسفند 1396 - 10:07
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و چهارم   وقد افاد السيد الاستاذ قدس سره: «وتحقيق الكلام علي نحو يرتفع به بعض الابهام: ان لفظ النقض يسند الي الدار فيقال: «نقض الدار» ويفسر في كتب اللغة بهدم الدار، ويسند إلى الحبل ويفسر بحله ، ويسند إلى العظام ، فيقال : " نقض العظم " ويفسر بالكسر ، ويسند إلى الحكم ، فيقال : " نقض الحكم " في قبال ابرامه ...
یکشنبه، 20 اسفند 1396 - 10:01
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و چهارم   وحاصل ما افاده (قدس سره): ان الوجه للقول بکفاية الاحرام للاجزاء عن حجة الاسلام وان لم يدخل في الحرم ينحصر في اشعار بعض الاخبار وذکر صحيحة بريد العجلي . فان في الصحيحة صدر وذيل. اما الصدر فقوله (ع): « ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام». واما الذيل فقوله (ع): وان کان مات وهوصرورة قبل ان يحرم ج...
شنبه، 19 اسفند 1396 - 11:40
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و سوم   قال قدس سره في الفرائد: «ثم ان اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح . وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد . وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس . توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل . والأقرب إليه - ...
شنبه، 19 اسفند 1396 - 11:38
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و سوم   الفرع الثاني من مسألة 73. قال صاحب العروة (قدس سره): «وان مات قبل ذلک، وجب القضاء عنه وان کان موته بعد الاحرام علی المشهور الاقوی. خلافاً لما عن الشيخ وابن ادريس نقالا بالاجزاء حينئذ ايضاً...» ونظره (قدس سره) الی انه لومات قبل الاحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه. وان مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه. و...
چهارشنبه، 16 اسفند 1396 - 12:02
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و دوم     قال قدس سره في الفرائد: «ثم ان اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح . وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد . وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس . توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل . والأق...
چهارشنبه، 16 اسفند 1396 - 11:57
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و دوم     ويمکن ان يقال: ان من اراد الحج ومر بالميقات يلزمه الاحرام وهذا لاشبهة فيه ولوکان اراد الحج ومر بالميقات ولکنه نسی الاحرام وغفل اومربه وکان جاهلاً بلزوم تلبس الاحرام ولم يحرم فهل هذه الاشخاص داخلة في موضوع الحکم في الروايات ام لا؟ وانه لومات الناسي عن الاحرام في الحرم اوالغافل اوالجاهل به لا يمکن الاستناد الی هذه الاخبار لبيان ...
ﺳﻪشنبه، 15 اسفند 1396 - 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و یکم   وأجاب قدس سره عن ذلك: بما محصله: ان هذا الاشكال انما يلزم اذا كان الملحوظ في مقام اسناد النقض نفس اليقين بما هي، واليقين الملحوظ بالنظر الاستقلالي. وأما لو كان الملحوظ: اليقين لا بما هو بل علي نحو المرآتية وبالنظر الآلي، اي بما هو مرآة للمتيقن، او للآثار المترتبة علي اليقين كما هو مقتضي الظهور في مورد الرواية بقوله (ع): لا تنقض اليقين ب...
ﺳﻪشنبه، 15 اسفند 1396 - 10:15
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و یکم     وتوضيح ذلک: ان العبارة الاولی وهو قوله: ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام. لها ظهور  في  ان من دخل الحرم لکان مع احرام اذا المفروض انه کان حاجاً و قصد الحج، وبما ان وظيفته الاحرام من الميقات، وان جميع المواقيت خارج عن الحرم الا التنعيم وهو واقع  في حد الحرم، فلا محالة يکون محرماً، وعليه فان من د...
دوشنبه، 14 اسفند 1396 - 10:09
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتادم     قال الشيخ قدس سره في الرسائل: «ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لأن التصرف لازم على كل حال. فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد: نقض ما كان على يقين منه - وهو الطهارة السابقة - أو أحكام اليقين. والمراد ب‍ " أحكام اليقين " لي...
صفحه 120 از 248ابتدا   قبلی   115  116  117  118  119  [120]  121  122  123  124  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان