ﺳﻪشنبه، 16 آذر 1395 - 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و هفت
ثم انه قد مر في كلام العلمين ان رجوع الباذل بعد بذله وبعد تلبس المبذول له بالاحرام انما يؤثر وضعاً. واثره ثبوت الضمان للمبذول له اذا تصرف في المبذول بعد رجوعه، كما لا يجوز له التصرف فيه تكليفاً عند السيد الحكيم كما ان اثره ثبوت الضمان على الباذل فيما يصرفه المبذول له لاتمام حجه في فرض وجوب الاتمام عند السيد الخوئي، وكان الالتزام بهما مبني على جواز رجوع الباذل...
دوشنبه، 15 آذر 1395 - 11:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و شش
هذا وقد بني المحقق العراقي (قدس سره) ما افاده من جريان البرائة من جهة انبساط الواجب علي الجزء المشكوك علي مقدمات ثلاثة:
المقدمۀ الاولي:
انه يظهر من تقسيمهم المقدمة الي الداخلية والخارجية ـ في مبحث مقدمة الواجب ـ مقدمية الاجزاء للمركبات، ودخلها في حقيقة الشئ وماهيته، وإن غاية ما قيل او يمكن ان يقال في وجهه هو ان الاجزاء عبارة...
دوشنبه، 15 آذر 1395 - 11:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و شش
وافاد بالنسبة الى الحكم الوضعي:
فافاد بانه لو التزمنا تأثير الرجوع وجوازه في أمثال المقام، فلا شبهة في ثبوت الضمان بالنسبة الى التصرف في المال المبذول وكذا نظائره. واما لو التزمنا بعدم تأثيره وبقاء البذل والاذن الى اتمام العمل.
فقد يقال بعدم الضمان:
لثبوت الاذن في التصرف بالبذل ووجوب الحج بمقتضاه، وهو يقتضي عدم احترام المال المبذول. وكذا الكلام في النظائر.
وا...
یکشنبه، 14 آذر 1395 - 12:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و پنج
ويمكن ان يقال:
ان عمدة الاشكال في جريان البرائة العقلية عند المحقق النائيني المانع عن انحلال العلم الاجمالي بتعلق التكليف بين الاقل والاكثر ارتباطية الاجزاء، ويقيد كل منها بالاخر في المركب المأمور به، وحيث ان الاقل يحتمل تقييدها بالجزء الزائد فلا دافع لهذا الاحتمال، ومعه فإن الاتيان بالاقل لا يوجب تحقق الامتثال القطعي بعد اشتغال الذمة بهما قطعياً.
مع ان...
یکشنبه، 14 آذر 1395 - 11:56
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین المکرمین سیما بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء فی العالمین.
نثار ارواح همه اساتیدی که در طول عمر از محضرشان استفاده کردیم، یک حمد و سه سوره قرائت میکنیم.
شکوه و عظمت مراسم اربعین امسال
ایام عزاداری دو ماه محرم و صفر به پایان رسید. نکته شاخص در عزاداریها، مراسم اربعین و اجتماع عظی...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 11:23
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و چهار
إذ فيه:
اما الاشكال الأول: - فبأنه مع تسليم اختلاف سنخ الطلب وتردد الواجب بين المتباينين من حيث كونه لا بشرط وبشرط شئ - لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل.
فان هذا العلم التفصيلي لكونه عين العلم الاجمالي المزبور ومتولدا من قبله غير صالح لحله.
واما الاشكال الثاني: فبمنع كون مرجع الماهية لا بشرط إلى مجرد عدم لحاظ ...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 11:06
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و چهار
وأما الكلام في المقام فهو: أنه إذا بنينا على عدم تأثير الرجوع إذا أذن في الصلاة - لما سبق - لا يلزم البناء عليه في المقام، لأن وجوب إتمام الحج في المقام لا ينافي حرمة التصرف في المال المبذول، لجواز إتمام الحج بلا تصرف في المال المبذول، بأن يحج متسكعا، أو بالاستدانة، أو الاستيهاب. أو إجارة نفسه على عمل مؤجل أو حال أو غير ذلك.
فوجوب اتمام الحج لا يقتضي ...
یکشنبه، 23 آبان 1395 - 11:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و سه
«... من أن العلم الاجمالي المتصور في المقام انما هو بالنسبة إلى حد التكليف من حيث تردده بين كونه بحد لا يتجاوز عن الأقل أو بحد يتجاوز عنه ويشمل الزائد - والا فبالنسبة إلى نفس التكليف والواجب - لا يكون من الأول الأعلم تفصيلي بمرتبة من التكليف وشك بدوي محض بمرتبة أخرى منه متعلقة بالزائد.
و لذلك نقول: إن في تسمية ذلك بالعلم الاجمالي مسامحة واضحة...
یکشنبه، 23 آبان 1395 - 11:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و سه
قال صاحب العروة:
«مسألۀ 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان.
ولو وهبه للحج فقبل، فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له.»[1]
اما الفرع الاول من المسألۀ:
وهو قوله: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام»....
شنبه، 22 آبان 1395 - 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و دو
فحاصله:
ان التكليف القطعي يستلزم الامتثال القطعي بحكم العقل ولا يكفي الامتثال الاحتمالي، لأن العلم باشتغال الذمة انما يقتضي العلم بفراغها، والتكليف انما يتنجز بالعلم الاجمالي كتنجزه بالعلم التفصيلي.
وفي المقام ان العلم الاجمالي يوجب تنجز التكليف، ومعه فإنما يستحق المكلف العقاب بتركه لتمامية البيان به، فإذا علم اجمالاً بوجوب الاقل او الاكثر فلا يجوز الاقتصار ع...