English | فارسی
شنبه، 01 آذر 1393 - 11:33
وما حققه في تأييد اشكال الشيخ (قدس سره) تام. لأن عدم القابلية للتكليف في الصبي شرعاً وفي غير المميز عقلاءً من مقومات حكم الشرع برفع القلم عن الصبي، فإن الموضوع في الاستصحاب وإن كان الشخص الصادق علي الصبي والكبير الا ان عدم القابلية للتكليف والمسؤليّة من مقومات الموضوع للحكم الشرعي في المقام، ومع انتفائه ينتفي الحكم كما مثله السيد الخوئي (قدس سره) بالعلم المقوم لموضوع جواز التقليد. وهذا امر مسلم ظا...
شنبه، 01 آذر 1393 - 11:32
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه سي و يك هذا ثم ان هنا امران: الاول: انه قد مر التزام الشهيد في الدروس بجواز التأخير اذا حصل له الوثوق بادراك الثانية، وقد استحسنها الاعلام منهم صاحب الجواهر، وصاحب العروة. وقد مر الالتزام بجوازه في فرض حصول الظن – اي الاحتمال الراجح – بادراكها من السيد الحكيم وكذا من صاحب الجواهر في ظاهر كلامه من قيام الظن مقام الوثوق، وان لا يلتزم به السيد الخوئي. وام...
ﺳﻪشنبه، 27 آبان 1393 - 16:36
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه سي اما الاشكال الثاني من الشيخ علي الاستصحاب المذكور. وهو انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر. وفي المقام لا اتحاد بين القضيتين من حيث الموضوع، اذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي علي ما هو ظاهر قوله: «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»[1] وهو مرتفع بارتفاع موضوعه بحصول البلوغ، فإ...
ﺳﻪشنبه، 27 آبان 1393 - 16:35
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي الخامسة: قد افاد الصاحب الجواهر (قدس سره): انه اذا تأخر مع التمكن من الرفقة الاولى من دون وثوق بغيرها، فان لم يتفق له الخروج مع الرفقة الثانية او غير الاولى من الرفقات، فانما تاخر الحج من عام الى آخر مع التمكن، وهو عصيان. وان اتفق له الخروج مع الثانية، فان التزمنا بان العزم على الفرد الاخر مع التمكن من الاتيان بالفرد الاول يكفي لجواز التاخير. فان في المقام يستحيل ال...
دوشنبه، 26 آبان 1393 - 11:19
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و نه والظاهر تمامية ايراد السيد الخوئي (قدس سره) علي صاحب الكفاية فيما نسبه الي الشيخ (قدس سره) من ان اساس اشكال الشيخ هو عدم كون العدم قابلاً للجعل لعدم كونه مقدوراً. وذلك لأنه لو كان مستند صاحب الكفاية في ذلك ما افاده الشيخ (قدس سره) في المقام، فإن له ايرادان علي استصحاب البرائة قبل البلوغ. 1 -  ان الثابت بالاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ترتب اللوازم الم...
دوشنبه، 26 آبان 1393 - 11:18
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه بيست و نه الثالثة: قد افاد صاحب الجواهر في مقام النقد على ما ذكره صاحب المدارك من التزام العلامة بجواز التاخير في حج النائب: « وإطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له من غلبة التأخير مع الوثوق، على أن كلامه مفروض في حج النائب على ما صرح به، وحكم الأجير يتبع رضى المستأجر، ومعلوم منه عادة المضايقة في التأخير مع عدم الوثوق.  ولو سلم جواز التأخير في حق...
یکشنبه، 25 آبان 1393 - 10:51
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه بيست و هشت وتبعه المحقق العراقي (قدس سره) في ذلك وأفاد «واما الاشكال عليه بان عدم المنع عن الفعل لا يكون من الأمور المجعولة حتى يجري فيه استصحابه.  فمندفع بما مر منا مرارا من كفاية مجرد كون الشئ مما أمر رفعه ووضعه بيد الشارع في مجعوليته. ولا ريب في أن للشارع إبقاء عدم المنع السابق على حاله كما كان له رفعه بإحداث المنع عنه فإذا حكم الشارع بمقتضى الاستصح...
یکشنبه، 25 آبان 1393 - 10:50
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه بيست و هشت وما افاده في دفع مدعى صاحب المدارك يشتمل على نكات: الاولى: قد افاد صاحب المدارك وينبغي القطع بالجواز اذا كان سفر الاولى قبل اشهر الحج وقبل تضييق الوقت الذي يمكن ادراكه فيه لانه الاصل و لا مقتضي للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر: لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمة اخري تقوم مقام هذه المتيسرة. وسيما اذا كان المظنون حصول  تلك المقدمة&...
شنبه، 24 آبان 1393 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه بيست و هفت نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن، او قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبد ولكنه يثبت به كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعية، فلا بأس بتمسكه به. ولكن المستدل لا يري ذلك. هذا وثانياً: انه يلزم في الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع، وموضوع البرائة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف. وانسحابها في ال...
شنبه، 24 آبان 1393 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و هفت وهنا بحث: وهو انه اذا احتمل ادراك الوفد المتأخر، احتمالاً عقلائياً، وان كان في ادراك الوفد المتقدم احتمال ارجح، فهل ترك الارجح واختيار المرجوح في فرض عقلائية الاحتمال تفويتاً للواجب والفرض عند العقلاء؟ او ان ترك الراجح والاخذ بالاحتمال المرجوح يكون منافياً للاحتياط فان قلنا برجحان الارجح لا على نحو اللزوم لكان لكلام صاحب المدارك في المقام وجه، لانه (قدس سره) ...
صفحه 201 از 248ابتدا   قبلی   196  197  198  199  200  [201]  202  203  204  205  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان