دوشنبه، 15 دی 1393 - 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و شش
فأراد صاحب الكفاية المناقشة فيما اجاب به الشيخ عن الاشكال في المقام.
وأساس مناقشته:
ان هنا شق ثالث غير ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الوجهين.
وهو ان ايجاب الاحتياط، لا يكون مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي لاستلزامه العقاب علي الواقع المجهول، ولا يكون حكماً ظاهرياً نفسياً، حتي يترتب العقاب علي مخالفته لا علي مخالفة الواقع.
بل هو حكم طريقي وضع مقدمة للتحفظ عل...
دوشنبه، 15 دی 1393 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و شش
قال السيد الحكيم:
نعم ظاهر الخبر، اعتبار الأمر مع الإذن " وبدون الأمر يكون الحج عقوقا ولو مع الإذن وهو مما لم يقل به أحد. فيتعين حمله على إرادة بيان المرتبة العالية من البر، ويكون المراد من العقوق ما يقابلها، فيكون الخبر واردا في مقام بيان الآداب الأخلاقية، التي ينبغي أن يكون الولد عليها بالنسبة إلى والده، فلا مجال للبناء على اعتبار الإذن في الحج ولا في...
یکشنبه، 14 دی 1393 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
هذا وحيث كان ما افاده (قدس سره) في جميع الموارد ناظراً او تقريراً لكلام الشيخ (قدس سره) في الرسائل، فسيأتي تحقيق الكلام في ذلك عند التعرض لكلام الشيخ (قدس سره) تفصيلاً.
بقي شيء في تقرير كلامه الشريف، وهو انه تعرض لكلام من الشيخ (قدس سره) بقوله: «ولا يصغي الي ما قيل...».
وحاصله: ان الشيخ (قدس سره) بعد ما اجاب عن الاستدلال بالطائفة الثانية من ...
یکشنبه، 14 دی 1393 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
والتحقيق:
ان هنا روايات ثلاثا وان شئت قلت ان للرواية مصادر ثلاثة:
1 - الفقيه.
وفيه وروي نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه، ان لا يص...
شنبه، 13 دی 1393 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهار
قال في الكفاية:
وأما الاخبار:
فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما،
وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.
والجواب: إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالة النقل على [ الإباحة ] وحكم العقل بالبر...
شنبه، 13 دی 1393 - 11:35
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و چهار
وذكر ان النص المذكور ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل.
والظاهر ان نظره الى ما رواه الصدوق:
باسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه) لم...
چهارشنبه، 10 دی 1393 - 17:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سه
وحاصل كلمات الاعلام في المنع عن الاستدلال بهذه الايات التي استدل بها في كلمات القائلين بالاحتياط:
ان الاستدلال بهذه الايات يتوقف علي انطباق موارد هذه الايات علي ارتكاب الشبهة.
والمشكل الاساسي فيه عدم تمامية الانطباق مع ان ارتكاب الشبهة بمقتضي ادلة البرائة ليس صرف ارتكاب الشبهة بما هو.
اما عدم تمامية الانطباق؛ فلأن ارتكاب الشبهة ليس من الافتراء علي الله ...
چهارشنبه، 10 دی 1393 - 17:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و سه
اما المسألة الثالثة:
وهو عدم اعتبار اذن الولي في الحج المندوب من البالغ.
فقد مر في كلام صاحب العروة:
«اما البالغ، فلا يعتبر في حجه المندوب اذن الابوين ان لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهما، واما في حجه الواجب فلا اشكال.»
لا شبهة في عدم اعتبار اذن الابوين في حج البالغ الواجب، كما انه لا يسقط وجوبه بنهيهما، وهذا مسلم لا كلام...
دوشنبه، 08 دی 1393 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دو
وما افاده (قدس سره) ناظر الي ما قرره الشيخ (قدس سره) في الرسائل، قال (قدس سره):
«احتج للقول الثاني - وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالأدلة الثلاثة:
فمن الكتاب طائفتان:
إحداهما: ما دل على النهي عن القول بغير علم، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء، حيث إنه لم يؤذن فيه. ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهم لا...
دوشنبه، 08 دی 1393 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دو
هذا واما الاجماع المحتمل في كلام صاحب الجواهر فقد مر في كلام السيد الحكيم انه ربما يستفاد نفي الخلاف من كلام المعتبر بعد ما ذكر ان لاصحاب الشافعي فيه قولين. وهذا ربما يستفاد منه عدم الخلاف في المسألة عندنا.
وقد مر ما فيه:
واما ما افاده صاحب العروة في مقام الاستدلال على عدم الاشتراط بقوله: «ولانه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للاصل فيجب الاقتصار فيه عل...