ﺳﻪشنبه، 14 بهمن 1393 - 10:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و شش
فإن قلت:
بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا بحرمة أمور كثيرة، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقن حتى يجب الاحتياط.
وبعبارة أخرى: العلم الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلة، وأما بعده فليس هنا علم إجمالي.
قلت: إن أريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الأولي، فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر، لأن سند الأخبار...
ﺳﻪشنبه، 14 بهمن 1393 - 10:55
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت شش
ومما حققناه قد ظهر انه لا يتم الالتزام بما افاده السيد الخوئي (قدس سره) فيها قال في التقريرات:
«وبالجملة قوله (ع) «عمد الصبي خطأ» يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام، إنما هو في باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب القتل عمدا، ويع...
دوشنبه، 13 بهمن 1393 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت پنج
الاستدلال بدليل العقل لوجوب الاحتياط في الشبهة
قال في الكفاية:
«وأما العقل: وأما العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا للذمة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب.»[1]
وأجاب ع...
دوشنبه، 13 بهمن 1393 - 11:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و پنج
و يمكن ان يقال:
انه لا شبهة في شمول الحديث «عمد الصبي وخطأه» واحد بالنسبة الى الديات والجنايات ولذا ذكره اصحاب الحديث والتدوين في ابواب الديات ولكن هنا جهات:
الاولى:
ان في محرمات الاحرام كفارة و فداء يختص بحال العمد وهذا لا شبهة فيه و اما في صورة الخطاء اي اذا اتى المحرم بها خطأً، فانه وان ليس عليه شيء ـ كفارة وفداء ـ الا انه ليس معناه ان الم...
یکشنبه، 12 بهمن 1393 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
الثالث:
الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها:
منها:
قول النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية النعمان، وقد تقدم في أخبار التوقف.»[1]
ومراده من الرواية المذكورة، ما رواه الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في اماليه عن ابيه، عن علي بن احمد الحمامي، عن احمد بن محمد بن القطان، عن اسماعيل بن ابي كثير،...
یکشنبه، 12 بهمن 1393 - 11:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
وافاد السيد الحكيم (قدس سره) بان ما ذكره صاحب العروة في المتن من اختصاص قوله (عليه السلام): «عمد الصبي خطأ بالديات» اختيار جماعة كثيرة في المقام منهم صاحب المدارك على ما مر في كلام صاحب الجواهر قال (قدس سره):
« وهو ظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد ـ في الخبرين الشريفين ـ، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعا للقرآن المجيد. ول...
چهارشنبه، 08 بهمن 1393 - 11:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و سه
الثاني:
أنه (صلى الله عليه وآله) رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد جنس الشبهة - لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع، مع أنه ينافي استشهاد الإمام (عليه السلام) -، ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة، ك...
چهارشنبه، 08 بهمن 1393 - 11:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهار
الثانية:
ما رواه الشيخ في التهذيب ايضاً وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (وفي بعض النسخ تحمله العاقلة).[1]
اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
واسناده اليه صحيح في المشيخة والفه...
ﺳﻪشنبه، 07 بهمن 1393 - 10:51
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
وقد افاد (قدس سره) في مقام الجواب عن الاستدلال بهذه الاخبار:
«والجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها.
فقد تكون المضرة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم، وقد تكون مضرة أخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا،...
ﺳﻪشنبه، 07 بهمن 1393 - 10:51
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
ويمكن ان يقال:
ان بالنسبة الى ما افاده العلامة في التذكرة فانه (قدس سره) قرر كفارة الصيد من قبيل الاتلاف والضمانات كما ان صاحب الجواهر (قدس سره) افاد في تعليل وجوب الهدي من مال الولي، لانه هو السبب في حجة الظاهر في كون مورد الهدي من الضمانات وان الولي هو السبب لذلك.
والعمدة في رده ما افاده الاعلام من ان النص المعتبر أنما يخصص هذه القاعدة اي قاعدة ال...