چهارشنبه، 29 بهمن 1393 - 16:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و شش
وافاد المحقق النائيني(قدس سره):
«ان عدم التذكية الذي هو جزء من موضوع الحكم الشرعي بالنجاسة أو الحرمة حيث إنه من أوصاف الحيوان فلا محالة يكون المراد منه العدم النعتي لا المحمولي.
فإن كل موضوع كان مركبا العرض ومحله فلا بد وان يؤخذ ذلك العرض بما انه نعت لموضوعه جزء من الموضوع، فالمراد من عدم التذكية المستصحب في المقام هو العدم المتحقق حال وجود الحيوا...
چهارشنبه، 29 بهمن 1393 - 16:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و شش
وفي المقام ايضاً انه نوى نية الندب لانه لايعلم بتحقق الشرط حين ما فعل، فنوى في الحقيقة الاتيان بالحج في ظرف فقدان الشرط ووجود المانع. فحصل رفع المانع في الاثناء وهذا ليس الا صرف تبدل في ظرف الاتيان بالحج من فقدان الشرط الى وجدانه لا تبدل في حقيقة الحج وأما حديث كفاية ما صدر هكذا فهو موكول الى مساعدة الدليل، وقد دل الدليل على الكفاية اذا ادرك المشعر واجد...
ﺳﻪشنبه، 28 بهمن 1393 - 10:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنج
وربما يقال:
ان التذكية عرفاً بمعني الذبح، وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية والطهارة، الا ان ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية انها بمعني الطهارة والنزاهة وما اشبههما، واطلاقهما علي الذبح او علي ارسال الكلب المعلم او علي اخذ الجراد والحيتان واشباه ذلك، لانها اسباب طيب اللحم للأكل وسائر الاستعمالات، او لما عدا الاكل من الا...
ﺳﻪشنبه، 28 بهمن 1393 - 10:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنج
فيمكن المناقشة فيه:
بانه وان تم بالنسبة الىي الالتزام باطلاق الروايات المذكورة لمن لم يحرم، ومن احرم الا ان ما افاده لا يتم في نفسه.
وذلك: لان الصبي اذا احرم باحرام الحج متقرباً الىي الله، ففي الحقيقةه انما ياتي بما يتمكن منه، في مقام الاتيان بهذه العبادةه وهو لا يتمكن غير الحج ندباً اذ لا يصدر عنه د الحج علىي صفة الوجوب. وجهة عدم صدوره وجود الما...
دوشنبه، 27 بهمن 1393 - 11:04
ثم افاد (قدس سره) في قوله والتحقيق:
«ان التذكية بمفهومها العرفي عبارة عما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة، ويمكننا ان نقول إن المراد بها في موارد الاستعمالات الشرعية من النصوص والكتاب هو المعنى العرفي لها فتكون التذكية هي الطهارة، لا أنها موضوع للحكم بالطهارة. والوجه في ذلك:
أولا:
انه لا وجه لصرف اللفظ عما له من المعنى العرفي إلى معنى جديد مستحدث، فإنه مما يحتاج إلى قرينة ودليل و...
دوشنبه، 27 بهمن 1393 - 11:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهار
واورد على دلالتها السيد الاستاذ (قدس سره) بقوله:
«أن الصبي إذا بلغ يتوجه عليه وجوب إكمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فيه.
و من الواضح أنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تكفلت التوسعة في متعلق الحكم بلحاظ ثبوت الحكم للفرد المنزّل أو الاعتباري، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحكم لهذا ال...
یکشنبه، 26 بهمن 1393 - 11:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سه
ومنها:
ما رواه الكليني ايضاً عن محمد بن، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات هي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه الس...
یکشنبه، 26 بهمن 1393 - 11:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سه
وحاصل ما افاده (قدس سره) فيه.
انه لو كانت التذكية مجرد الافعال الخاصة ولكن بقيد ورودها علي المحل القابل، بحيث كانت القابلية مأخوذة علي نحو الشرطية اي خارجة عن مفهوم التذكية، وإن الداخل هو المقيد بها دون نفس الشرط والقيد.
فإن الافعال الخاصة او الحصة الخاصة من الافعال، وإن كانت معني حديثة لا يرد عليها الاشكال السابق.
ومثل له بوضع البيع لتمليك عين ما حيث ا...
شنبه، 25 بهمن 1393 - 10:56
ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) ذهب الي جريان اصالة عدم التذكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية، وحكم بحرمة اللحم. لأن الحرمة تترتب علي عنوان غير المذكي كما تترتب علي عنوان الميتة.
قال (قدس سره):
« فلا تجري - مثلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك وهو حرام إجماعا، كما إذا...
شنبه، 25 بهمن 1393 - 10:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دو
وظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) ضم ما ورد في ان المملوك اذا حج فادراك احد الموقفين متعلقاً اجزأه عن حجة الاسلام. ببيان ان هنا كبرى كلية وهي ان من ادرك المشعر او الموقفين فقد ادرك الحج، وما ورد في المملوك من صغريات هذه الكبرى والكبرى المذكورة انما تشمل الصبي اذا بلغ قبل الموقفين وكذا المجنون اذا افاق قبلهما.
وصرح (قدس سره) بان الاصحاب استدلول بنصوص العبد ع...