دوشنبه، 11 آذر 1392 - 11:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و چهار
ثم انه استدل على المدعى وهو كون المراد من ذي القربى الامام (عليه السلام) بروايات:
منها: مرسلة ابن بكير السابقة عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) وقد مر تعبير الشيخ (قدس سره) عنها بالموثقة بقوله: في قول الله: {واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} قال: خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القر...
یکشنبه، 10 آذر 1392 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و سه
وقال المحقق النائيني (قدس سره):
« ثم إنه قد اختلفت كلمات الشيخ ( قده ) في تشخيص مجاري الأصول، ولا تخلو بعضها أو جميعها عن اشكال عدم الاطراد والانعكاس.
والأحسن، أن يقال: إن الشك، إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، و على الثاني: فاما أن لا يعلم بالتكليف أصلا ولو بجنسه وإما أن يعلم، وعلى الثاني: فإما أن يمكن فيه الاحتياط وإما أن لا يمكن.
 ...
یکشنبه، 10 آذر 1392 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و سه
وقال السيد خوئي قدس سره:
«قوله وسهم للامام عليه السلام ..... على المعروف والمشهور - بل ادعى الاجماع عليه - من تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة روحي فداها وصلوات الله عليها ، وأن هؤلاء المعصومين هم المعنيون من ذوي القربى الذين أمرنا بمودتهم لا كل قريب . ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضا بدعوى أن المراد مطلق القرابة وإليه ذهب الفق...
شنبه، 09 آذر 1392 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و دو
واورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره) في حاشية علي الرسائل:
« ان الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، والأول مجرى الاستصحاب، وعلى الثاني اما أنه مما يمكن فيه الاحتياط وان لم يكن الشك في أصل الالزام، بل كان الالزام في الجملة معلوما، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمة شئ آخر، أو دار الوجوب أو الحرمة بين شيئين، حيث إنه يمكن الاحتياط فيهما، أو كان ال...
شنبه، 09 آذر 1392 - 11:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و دو
اما قوله – صاحب العروة -: وسهم للامام (عليه السلام) وهذه الثلاثة الان لصاحب الزمان (ارواحنا له الفداء و عجّل الله تعالي فرجه).
قال الشيخ (قدس سره) في الرساله:
«المشهور بين أصحابنا هو أن المراد بذي القربى هو الإمام عليه السلام، وهو المحكي عن المشايخ الثلاثة وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وسلار والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن...
چهارشنبه، 06 آذر 1392 - 11:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و يك
الرابع:
لم يتعرض صاحب الكفاية (قدس سره) لتنقيح مجاري الاصول العملية في متن الكفاية، وإنما تعرض له في حاشيته على الفرائد تعريضاً على ما حققه الشيخ في هذا المقام.
قال الشيخ (قدس سره) في اول مباحث القطع: « اعلم: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن. فإن حصل له الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة ل...
چهارشنبه، 06 آذر 1392 - 11:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و يك
وقال السيد الحكيم (قدس سره):
«وكيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة كما في المدارك أو على أن ذلك منه ( ص ) توفير على المستحقين، كما عن الاستبصار. ولا ينافيه قوله ( ع ): وكذلك الإمام يأخذ . . . بحمل المراد منه على أنه مثله في أخذ صفو المال والخمس، لا مثله في القسمة المذكورة، وإن كان هو خلاف الظا...
ﺳﻪشنبه، 05 آذر 1392 - 11:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي
وهذا بيان آخر لما افاده سيدنا الاستاذ (قدس سره)، حيث ان حاصل بيانه هو ان نتيجة المسئلة الاصولية تنقيح الدليل في المسئلة الفقهية، اي ما يمكن ان يستدل به فيها، والدليل رافع للشك والشبهة اما حقيقة او تعبداً كما في الامارات، اما برفع الحيرة والتردد، وإما برفع الاحتمال المنشأ للتردد حسب تعبيره (قدس سره).
وإما نتيجة القاعدة الفقهية نفس الحكم المستنبط بالدليل، وما يكو...
ﺳﻪشنبه، 05 آذر 1392 - 11:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي
وهو ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ي...
دوشنبه، 04 آذر 1392 - 11:58
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و نه
وأفاد السيد الخوئي (قدس سره):
«... ان استفادة الاحكام الشرعية من القاعدة الاصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط، بخلاف القواعد الفقهية، فإن الاحكام الشرعية المستفادة منها انما هي من باب التطبيق، بأن يطبق مضامينها على المصاديق الخارجية، مع ان النتيجة في القواعد الفقهية نتيجة شخصيّة بخلاف القواعد الاصولية، فإن النتيجة فيها كلية»[1].
وما افاد...