ﺳﻪشنبه، 16 مهر 1392 - 12:05
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهارده
قال صاحب العروة (قدس سره):
« ( مسألة 79 ) يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الارفاق كما مر وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحا...
دوشنبه، 15 مهر 1392 - 11:40
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سيزده
وحاصل ما افاده (قدس سره):
ان الامور الاعتقادية على قسمين:
1 - ما يكون المطلوب فيه عقد القلب والانقياد، والالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر.
ففي هذا القسم لا سبيل لاعتبار الظن وذلك، لانه بعد ما كان المطلوب فيه الاعتقاد و عقد القلب، فانه يحصل بالالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر من دون احتياج الى الظن بل العلم فيه، فان المطلوب هنا الالتزام بما هو واقع...
دوشنبه، 15 مهر 1392 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سيزده
قال في العروة:
«مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه، ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.»[1]
وحاصل ما افاده (قدس سره):
1 - ان المالك اذا ربح في السنة، فاراد انتقال الخمس ...
شنبه، 13 مهر 1392 - 16:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوازده
والمعيار في تشخيص هذه الموضوعات اهتمام الشارع به في كلمات صاحب الكفاية واناطة احكام كثيرة به الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً في فرض جريان الاصوول النافية للحكم في كلمات الشيخ (قدس سره).
ثم ان الشيخ (قدس سره) بعد تاكيده على ان ما يجري من المقدمات في بعض الموضوعات كالضرر هو نظير مقدمات الانسداد ـ وتبعه صاحب الكفاية في التعبيرـ وعبر عن جريان هذه المقدمات بقوله...
شنبه، 13 مهر 1392 - 16:23
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوازده
هذا ما صرح به في ذاك المقام وان افاد في اخر البحث بانه لاباس بجعل السنة لسهولة الامر وانضباط الحساب.
وهذا وان كان جهة كلامه كون مبدأ السنة حصول الربح دون ابتداء التكسب حسب ما اصر عليه قبل ذلك، وان لكل ربح سنة تخصه الا ان محاسبة ارباح السنة على نحو المجموع بما هو مجموع حسب ما اختاره في المقام ينافي ذلك.
ثم انه يظهر من بعض محشي العروة عدم جواز التصرف، والاتجار قبل ...
چهارشنبه، 10 مهر 1392 - 20:30
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه يازده
وحاصل ما افاده الشيخ في مقام الاستدلال:
انه لو التزمنا بان موضوع وجوب الخمس كل فائدة وربح حصلت في السنة على نحو الاستقلال بان يكون كل ربح حاصل من كل معاملة موضوعاً مستقلاً لوجوب الخمس، فلا محالة يتم ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) فانه اذا اتجر بالربح الخمس فلا محالة يتجر بما هو موضوع الخمس، وان اربابه يشاركون فيه مع التاجر، فيلزم توزيع الربح المتجدد بالنسبة...
چهارشنبه، 10 مهر 1392 - 15:30
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه يازده
قال في الكفاية:
« فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها ، لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى . نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات الخارجية ، من انسداد باب العلم به غالبا ، واهتمام الشارع به ...
ﺳﻪشنبه، 09 مهر 1392 - 19:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه ده
وثالثا:
سلمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجية على تقدير الانسداد، لكن المسألة - أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا في الفروع دون الأصول - عقلية، والشهرة ونقل الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية .
ورابعا: أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان، فتسليم دليل الانسداد يمنع ...
ﺳﻪشنبه، 09 مهر 1392 - 19:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه ده
اما الثاني:
وهو بحث في ان النماء الحاصل من الاتجار للمالك، او ان ارباب الخمس شركة فيه ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) الميل الى شركة ارباب الخمس في النماء. وافاد في «نجاة العباد» ان القول بشركة ارباب الخمس في النماء الحاصل من الاتجار بالربح في عامه ان لم يكن اقوى لتبعية النماء للاصل ولاينافيه التاخير.
قال (قدس سره) في الجواهر: «بل قد يقال إن...
دوشنبه، 08 مهر 1392 - 11:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نه
ففيه:
أن الظن بالمسألة الأصولية: إن كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الواقعي - كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة، والمسائل العقلية مثل وجوب المقدمة وامتناع اجتماع الأمر والنهي - فقد اعترفنا بحجية الظن فيها . وأما ما لا يتعلق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة - وهي التي منعنا عن حجية الظن فيها - فليس يتولد من الظن فيها الظن بالحكم...